قرار
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1445 الموافق 30 سبتمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1445 الموافق 30 سبتمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.