مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.