أمر رقم 76-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن اعفاء بعض الاجور والمعاشات والايرادات مدى الحياة من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور . 410
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المرتبات الاجمالية والمعاشات والايرادات مدى الحياة الشهرية أو التي تحسب حسب الشهر والمقربة الى أقرب عشرات الدنانير الدنيا والتي لا تتجاوز 650 دينار .
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام قانون الضرائب المباشرة طبقا لاحكام.
هذا الامر .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1976 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 .
هواري بومدين الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 76-101
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.