قرارات مؤرخة في 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 413
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الأول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 .
محمد السعيد معزوزي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد الطيب الواطى، كنائب مدير الموظفين الاستخدام والاجور ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطيب الواطي ، نائب مدير الاستخدام والاجور الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الأول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 .
محمد السعيد معزوزي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 | الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد شطاح، كنائب مدير التكوين المهني للكبار ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد شطاح نائب مدير التكوين المهنى للكبار الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام
- ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة 1390 الموافق 15 المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1396 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد تارزي كنائب مدير الهجرة وحركة اليد العاملة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسن تارزي نائب مدير الهجرة وحركة اليد العاملة، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 .
محمد السعيد معزوزي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.