مرسوم رقم 76-64 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات المتعلقة بتسيير التراث العقاري للدولة حسب كل ولاية . 414 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالغاء صفقة (ولاية بسكرة) 416 انذار المقاول 416
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم اعتمادات تسيير مصالح السكن للولاية وصيانة وتجديد التراث العقاري للدولة بالنسبة لسنة 1976 بقيمة مائتين وعشرين مليون دينار (220.000.000 دج) والموزعة طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةان وزير الداخلية هو الأمر الرئيسي لهذه الاعتمادات
المادة 4
فتح المادةان نقل الاعتمادات من ولاية الى أخرى ومن قسم الى آخر، يرخص به بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 • هواري بومدين الجدول « ا »
تقديرات الميزانية للسنة المالية 1976 الايرادات ايرادات الكراء الولايات التقديرات الجزائر ....... ........ 114.700.000 بما فيها :
الشراقة 5.500.000 الرويبة 3.200.000 وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام | عنابة 13.000.000 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة 20 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة 14 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ حصيلات التراث العقاري الآيلة ملكيته للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، بالنسبة لسنة 1976 بقيمة مائتين وسبعين مليون دينار (270.000.000 دج) والموزعة حسب كل ولاية وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
الاصنام 5.000.000 باتنة 1.500.000 بشار 800.000 بجاية 2.200.000 بسكرة 400.000 البليدة 8.500.000 البويرة 1.200.000 قسنطينة 9.900.000 الجلفة 300.000 قالمة 2.800.000 جيجل 550.000 الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 الجدول «أ» (تابع) ايرادات الكراء الولايات التقديرات الاغواط ........... 00000 650.000 معسكر ........ 4.500.000 المدية ........ 0200 • 2.000.000 مستغانم 7.500.000 المسيلة ...... 202000 350.000 وهران ...... 56.000.000 ورقلة ... •10 900.000 أم البواقي ....... 800.000 سعيدة 1.500.000 سطيف ............... 3.500.000 الجدول «أ» (تابع) ايرادات الكراء الولايات التقديرات سيدي بلعباس ............. .... . 17.500.000 سكيكدة 4.200.000 تبسة ...... 450.000 تيارت ........... 3.500.000 تيزي وزو .... 2.000.000 تلمسان ......... .... . 3.800.000 أدرار 2020202ΙΙΟΙΟΠ 00000 ملحقة ببشار تامنر است . . . ملحقة بورقلة مجموع تقديرات الارادات 270.000.000 الجدول «ب»
تقديرات الميزانية للسنة المالية 1976 النفقات الولايات نفقات التسيير | أدرار ملحقة ببشار الجزائر 13.516-774 بما فيها :
الشراقة 725.000 الرويبة 671.000 عنابة 1.356.000 الاصنام 821.400 باتنة 250.000 بشار 238.000 بجاية 392.000 بسكرة 228.000 البليدة ! ... 010 1.448.000 البويرة زه 321.000 قسنطينة 864.000 الجلفة 110.000 قالمة ... 785.000 جيجل 272.000 الاغواط .... 100.000 معسكر , .... 806.000 - نفقات التسيير نفقات الاصلاحات مجموع النفقات التقني والصيانات الكبرى لكل ولاية الجارية 32.195.126 723.900 41 87.435.800 975.000 800.000 2.500.000 827.000 200.000 I 2.698.000 4.125.000 4.000.000 9.481.000 1.135.800 2.300.000 4.257.200 270.000 1.000.000 1.520.000 195.000 2.000.000 2.433.000 444.000 600.000 1.436.000 259.000 500.000 987.000 2.236.000 2.000.000 5.684.000 357.000 800.000 1.478.000 2.239.000 2.000.000 5.103.000 185.000 400.000 695.000 1.127.000 600.000 2.512.000 250.000 300.000 822.000 123.000 600.000 823.000 1.054.000 2.000.000 3.860.000 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1396 ه الجدول «ب» (تابع) نفقات التسيير نفقات الاصلاحات مجموع النفقات الولايات نفقات التسيير التقني والصيانات المدية 00000000000000000 300.000 مستغانم 00000000000000000 1.185.000 المسيلة 0000000000000 161.000 وهران 00000000000 6.700.000 ورقلة 100.000 أم البواقي F0000 •••• 253.000 سعيدة 178.000 سطيف 760.000 سيدي بلعباس 000010101 1.942.000 سكيكدة 837.000 تبسة 175.000 تيارت 550.000 تامنر است ••••• ملحقة بورقلة تيزي وزو 000 310.000 تلمسان 00000000OOD 640.000 تسديد القروض برسم المادة 20 من قانون المالية لسنة 1975 ....
المجموع : ... 35-599-174 اعلانات اعلان يتعلق بالغاء صفقة بموجب مقرر مؤرخ في 15 مارس سنة 1976 صادر عن والى بسكرة، فقد تم بالطريق القانونية الغاء الصفقة المتعلقة بتنفيذ أشغال «تسوية وانجاز ممرات الاخراج وتصريف المياه بالمنطقة الزراعية لسحان برى (ولاية بسكرة والمبرمة بين ولاية بسكرة والسيد بشير رحال المقاول فى الاشغال العمومية والبناء الذى اختار مدينة ورقلة كموطن له .
وطبقا للقرار رقم 158 / ك ع المؤرخ في أول أبريل سنة 1968 فانه يطلب من السيد وزير الاشغال العمومية والبناء سحب شهادة التأهيل الخاصة بهذا المقاول لفترة قدرها اثني عشر (12) شهر ابتداء من 15 مارس سنة 1977 الى غاية 14 مارس سنة 1978 : .
الكبرى لكل ولاية الجارية 644.000 500.000 I.444.000 : 1.115.000 3.000.000 5.300.000 222.000 200.000 583.000 8.700.000 20.000.000 35.400.000 200.000 400.000 700.000 332.000 300.000 885.000 450.000 800.000 1.428.000 1.590.000 1.500.000 3.850.000 2.108.000 4.000.000 8.050.000 1.200.000 2.000.000 4.037.000 313.000 300.000 788.000 700.000 700.000 1.950.000 408.000 2.500.000 3.218.000 700.000 2.500.000 3.840.000 20.000.000 20.000.000 640876.926 119.523.900 220.000.000 وبلاغات انذار المقاول تنذر شركة «جيرلاك الموجودة بشارع سويداني بوجمعة رقم 4 بالجزائر العاصمة، متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء أرضية الطريق الولائي رقم 54 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 6 يونيو سنة 1974 والمصادق عليها من قبل والى الاصنام بتاريخ 14 يونيو سنة 1974، بأن تستأنف الاشغال وأن تنتهى منها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تستجب هذه الشركة للشروط المحددة لها أعلاه | فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الموافق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.