مرسوم رقم 76-64

مرسوم رقم 76-64 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات المتعلقة بتسيير التراث العقاري للدولة حسب كل ولاية . 414 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالغاء صفقة (ولاية بسكرة) 416 انذار المقاول 416

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 76-64
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.