أمر رقم 76-33
أمر رقم 76-33 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن الحاق غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة بالمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية 410
المادة الأولى
فتح المادةتحول الصلاحيات الممارسة من قبل غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة الى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية «كومكس» .
المادة 2
فتح المادةان كيفيات تخصيص ممتلكات غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة تقرر فيما بعد .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس معة 1976 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 75-56
- مرسوم رقم 63-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.