أمر رقم 76-33

أمر رقم 76-33 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن الحاق غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة بالمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية 410

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 76-33
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.