قرار
قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1796 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين . 412
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مزيان لوانشي مدير التكوين، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 .
محمد السعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم رقم 70-213
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.