قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 16
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الهادي طويل، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000.
عبد الوهاب دربال المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه إن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد محمد أورابح بنوار، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد أو رابح بنوار ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000.
عبد الوهاب دربال عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.