مرسوم رئاسي رقم 2000-63 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وعشرون مليونا / العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (427.745.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار(427.745.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير العدل، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 23-34 إدارة السجون - اللوازم. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج) 22-43 إدارة السجون - النشاط التربوي والثقافي والرياضي لصالح المسجونين 20.500.000 مجموع القسم الثالث 20.500.000 مجموع العنوان الرابع 20.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.000.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة. 36-34 مؤسسات السجون - التغذية. 2.900.000 362.845.000 مجموع القسم الرابع 365.745.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 مؤسسات السجون - صيانة المباني مجموع مجموع مجموع الفرع 40.000.000 القسم الخامس 40.000.000 العنوان الثالث 405.745.000 الجزئي الثاني 405.745.000 مجموع الفرع الثاني 427.745.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 427.745.000 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.