مرسوم رئاسي رقم 2000-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يتضمن الموافقة على انضمام الجزائر إلى شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا "شلتير - أفريك". 4
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا "شلتير - أفريك ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 08-240
مرسوم رئاسي رقم 08-240 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يرخص بزيادة مساهم ة الجزائر في رأسمال شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا "شلتير - أفريك"
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-82
مرسوم رئاسي رقم 2000-82 مؤرّخ في 15 محرم عام 1421 الموافق 20 أبريل سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في رأسمال شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا " شلتير - أفريك "
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.