قرار

قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999 ، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين. 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.