مرسوم رئاسي رقم 2000-62 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في الزيادة العامة في رأسمال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لسنة 1998. 9
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة في رأسمال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لسنة 1998.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 57 المتضمنة الزيادة العامة في الرأسمال المصادق عليها من قبل مجلس المحافظين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.