مرسوم رئاسي رقم 2000-64 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة . . . 18 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل 9 18 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل 12
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة ، وفي الباب رقم 43-02 " الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-232
مرسوم تنفيذي رقم 2000-232 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.