مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 الصيد البحري والموارد الصيدية. 25 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة 25 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة 25
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.