مرسوم تنفيذي رقم 92-213 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة. 1150
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة ملايين دينار جزائري (6.000.000 دج) مقيد في عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الابواب المبينة في الجدول المالية المعدل والمتمم "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ستة ملايين دينار جزائري (6.000.000 دج) يقيد في للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق بهذا المرسوم. 23 مايو سنة .1992
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة، كل فيما الجدول "1"
رقم الابواب العناوين ميزانية تسيير وزارة الطاقة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .
سيد أحمد غزالي الاعتمادات الملغاة بالدينار 2.000.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 92-34 الادارة المركزية - الايجار ..........
مجموع القسم القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة للمعهد الجزائري للبترول 880.000 120.000 الرابع 1.000.000 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الثالث 5.000.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في مركز البحث لتثمين المحروقات ومشتقاتها 500.000 02-44 المساهمة في الوكالة الوطنية لترويج استعمال الطاقة وترشيده ........ 500.000 مجموع القسم مجموع العنوان الرابع 1.000.000 الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الاول 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.000.000 الجدول "ب"
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 4.300.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 1.700.000 مجموع القسم الاول 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الاول 6.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.