ج.ر عدد 70 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات. 25 دج ادارة المطبعة الرسمينة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .. دج 16-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50 – 2200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق العنوان 30 0 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 50 ٫ 0 دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 035 دج - الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 70 56 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تتميم المادتين 13 و 23 من الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات • 1031 أمر رقم 70 57 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المادتين 129 و 130 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية . 1032 أمر رقم 70-58 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صونتماق» • 1032 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير الدولة المكلف بالنقل 1033 – مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير | السياحة 1033

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه

  • مرسوم مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق | 10 غشت سنة 1970. يتعلق بالانابة عن وزير الاشغال العمومية والبناء .. 1033 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 17 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير ملحقين للأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف … 1044 وزارة الأشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن احداث منطقة عمران بجوار مدينة الشبيبة والرياضة . 1033 | سكيكدة . 1045 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1034 | وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 هشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1035 وزارة العدل مرسومان مورخان في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمنان تغيير لقبين 1035 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 يتضمن تعيين مستشار . 1038 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية … 1038 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني • 1039 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف | للأعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية . 1041 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مساعدين للأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف • 1043 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مساعدين للأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1044 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 | وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة الداخلية .. 1045 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة الخارجية • 1045 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية . 1046 وزارة المالية
  • مرسوم رقم 70-120 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد مرتبات مديري المعاهد التقنولوجية . 1046 مرسوم رقم 70-121 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن انتساب الموظفين المعينين بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الى نظام الصندوق العام الجزائرى للتقاعد 10460 مرسوم رقم 70-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1047 مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 13 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط 1047 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن الاستيلاء فى أقرب أجل على قطعتى أرض هما ملك للسيدين طالب محمد ودكار أحمد من المنفعة العمومية . 1047 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن الاستيلاء في أقرب أجل وامتلاك بلدية واقنون ، دائرة تيزي وزو لقطعتي أرض قصد بناء مدرسة ، من المنفعة العمومية. تيزي وزو لقطعتى أرض قصد بناء مدرسة ، من الموافق 23 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة التوظيف | المنفعة العمومية • 1047

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن الاستيلاء في أقرب أجل وامتلاك بلدية واقنون ، دائرة تيزي وزو لقطعة أرض مساحتها 925م هي ملك الأرملة حمرون مياسة قصد بناء حي ، من المنفعة العمومية . - 1048

  • قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية الناصرية دائرة برج منايل عن قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة لمزرعة فارس ، مساحتها 12 آرا و 50 سنتيارا لازمة لبناء مجموعة مدرسية • 1048 بلدية فرندة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها | 6755م2 قصد بناء 14 مسكنا للمعلمين 1048 قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية أربعاء نايت ايراثن عن قطعة أرض من أملاك الدولة لازمة لبناء مدرسة للبنات وفرع للمساعدة الطبية الاجتماعية ووكالة بريدية • 1048 اعلانات وبلاغات اعلان رقم 65 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1390
  • قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل | الموافق 12 غشت سنة 1970 من وزير المالية يتعلق بأجال سنة 1970 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لصالح | التحويل الى الوطن الحاصل الصادرات .. 1048 قوانين وأوامر امر رقم 70-56 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تتميم المادتين 13 و 23 من الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 13 المعدلة من الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 كما يلى : المادة 13 : يخصم ، ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي ، فائض الاستغلال للمبالغ المخصصة: 1 ) للاحتياطات القانونية . 2 ) الصندوق الاستثمار الخاص بالتعاونيات . ) للصندوق الوطني للتعاونيات المفتوح بالخزينة . وفضلا عن ذلك تخصم المبالغ الضرورية لتأسيس احتياط متداول للتعاونيات ، وذلك طبقا للكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم ويوزع الباقي على شكل أقساط أو يخصص لصناديق تحدث بموجب مقرر من الجمعية العامة تحدد كيفيات استعمال وسير الصندوق الوطني للتعاونيات المشار اليه بموجب مرسوم يصدر بناء على التقرير المشترك للوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين • يحظر كل تحرير للحصص عن طريق ضم الاحتياطات » . المادة 2 : يتمم المقطع الثاني من المادة 23 من الباب الرابع كما يلى : وستوضح بمراسيم تصدر فيما بعد القوانين الاساسية الخاصة لمختلف اصناف التعاونيات ويجوز أن يحدث بموجبها لدى الوزارات المعنية مجلس أعلى للتعاونيات ، . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 • هواري بومدين

8801 الجريدة الرسمية للجمهورية امر رقم 70-57 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 | الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المادتين 129 | و 130 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام ، 1387، الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تعدل العبارات « مدير التجارة الداخلية ، رئيسا » و « نائب مدير الاسعار والابحاث الاقتصادية للوزارة المكلفة بالتجارة ، المنصوص عليها في المادتين 129 و 130 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، وتعوض هما يلى : ه الكاتب العام لوزارة التجارة ، وفى حالة مانع ، مدير الصفقات العمومية ، في المادة 129 . « مدير الاسعار ، وفى حالة مانع ، نائب مدير بمديرية الاسعار لوزارة التجارة » في المادة 130 . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 . هواري بومدين الجزائرية الثلاثاء 16 جمادي الثانية عام 1390 ه أمر رقم 70-58 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة « صونتماق »- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة « صونتماق » ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة المنشور في ملحق الامر رقم 70 12 المؤرخ في 15 ذى القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث هذه الشركة كما يلى : المادة 3 : يكون مقر الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير التجارة . المادة 14 : توضع الشركة تحت وصاية وزارة التجارة. ويقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 أدناه فان سلطة الوصاية تصادق بالخصوص على : الانظمة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين . التعيينات في الوظائف العليا للشركة . التوجيه العام للشركة . . المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 3: ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 هواري بومدين

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير الدولة المكلف بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 | المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 10 يوليو 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يكلف السيد محمد طيبي ، وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بالانابة عن وزير الدولة المكلف بالنقل اثناء غيابه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير السياحة

– ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف السيد بوعلام بن حمودة وزير العدل ، حامل الاختام بالانابة عن وزير السياحة اثناء غيابه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموات 15 غشت سنة 1970 0 هواري بومدين مرسوم مرسوم مؤرخ مؤرخ في في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف السيد محمد قاضي وزير البريد والمواصلات ، بالانابة عن وزير الاشغال العمومية والبناء اثناء غيابه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 17 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 - – 53 المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف السيد عبد الكريم بن محمود ، وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بالانابة عن وزير الشبيبة والرياضة أثناء غيابه • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 17 غشت سنة 1970 هواري بومدين

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين

- ان وزير الدولة المكلف بالنقل * بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 محرم عام 1387 الموافق 19 أبريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عمور كنائب مدير للملاحة والارصاد الجوية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن عمور ، نائب مدير الملاحة والارصاد الجوية ، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 . رابح بيطاط من وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد وكبوس كنائب مدير للملاحة البحرية ورجال البحر والصيد البحرى . 4. . 4 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بوكابوس ، نائب مدير الملاحة البحرية ورجال البحر والصيد البحرى ، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 . رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 19 أبريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد نصر الدين العربى كنائب مدير للنقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد نصر الدين العربي ، نائب مدير النقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق ، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 . رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد مرابط كنائب مدير للنقل والعمل الجويين ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد مرابط ، نائب مدير النقل والعمل الجويين الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970. رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين |

- في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد عمرو زاهي كنائب مدير للسكك الحديدية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو زاهي ، نائب مدير السكك الحديدية ، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970. رابح بيطاط وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد سفرجلى كنائب مدير الاستغلال بمديرية المواصلات الوطنية ،

  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سفر جلي ، نائب مدير الاستغلال بمديرية المواصلات الوطنية 6 الامضاء باسم وزير الداخلية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 غشت سنة 1970 • احمد مدغري وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمنان تغيير لقبين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيد قلوش جديد غوثي بن محمد بن قادة المولود بتلمسان فى 30 يناير سنة 1896 ( شهادة

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الميلاد رقم 108 ) يدعى من الآن فصاعدا : قلوش غوثي إن محمد بن قادة 10 المادة 2 : ابن السيد قلوش جديد عبد اللطيف حافظ بن غوتي ، المولود بالمغرب في 4 ديسمبر سنة 1925 (شهادة الميلاد رقم 2 المسجلة فى قنصلية الجزائر بالرباط يدعى من الآن فصاعدا : قلوش عبد اللطيف حافظ بن غوثي المادة 3 : ان السيد قلوش جديد احمد كريم ، المولود بن غوثي ، المولود بالمغرب في 4 ديسمبر سنة 1925 (شهادة يتلمسان ) يدعى من الآن فصاعدا : قلوش احمد كريم المادة 4 : ان السيد قلوش جديد عنار المولود بالمغرب في 22 ديسمبر سنة 1962 شهادة الميلاد رقم 3 المسجلة بتلمسان يدعى من الآن فصاعدا : قلوش عنار . المادة ه : ان السيدة قلوش جديد مليكة ، زوجة ابن نونة ، المولودة بالمغرب في 15 سبتمبر سنة 1928 ) شهادة الميلاد رقم 17/69 المسجلة بقنصلية الجزائر بالرباط ) تدعى من الآن فصاعدا : قلوش مليكة . المادة 6 : ان السيد قلوش جديد زبير صلاح الدين المولود بالمغرب فى 22 ديسمبر سنة 1930 (شهادة الميلاد رقم 511 المسجلة بوهران ( يدعى من الآن فصاعدا : قلوش زبير صلاح الدين . الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه المادة 14 : ان الآنسة قلوش جديد وسيلة ، المولودة بمدينة الجزائر في 4 سبتمبر سنة 1965 (شهادة الميلاد رقم (3268) تدعى من الآن فصاعدا : قلوش وسيلة . المادة 15 : أن السيد قلوش جديد عبد المجيد الهادي ، المولود بالمغرب في 25 يونيو سنة 1936 (شهادة الميلاد رقم 2069 المسجلة بقنصلية الجزائر بالرباط ) يدعى من الآن فصاعدا : قلوش عبد المجيد الهادي .. المادة 16 : ان السيدة قلوش جديد فاطمة الزهراء أصيلة ، زوجة طاولى ، المولودة بالمغرب فى 25 ابريل سنة 1943 (شهادة الميلاد رقم 21/69 المسجلة بقنصلية الجزائر بالرباط ( تدعى من الآن فصاعدا : قلوش فاطمة الزهراء .. المادة 17 : ان السيدة قلوش جديد يامنة ثريا ، زوجة بوشعور ، المولودة بوجدة (المغرب) في 20 يوليو سنة 1940 (شهادة الميلاد رقم (415) تدعى من الآن فصاعدا : قلوش يامنة ثريا .. المادة 18 : ان السيد قلوش جديد سيدي محمد ، المولود بتلمسان في 30 سبتمبر سنة 1923 يدعى من الآن فصاعدا : قلوش سيدي محمد . المادة 19 : ان السيد قلوش جديد بلقيس ، المولود بالمغرب في 28 مارس سنة 1956) شهادة الميلاد رقم 2815 المادة 7 : ان الآنسة قلوس جديد ثريا ، المولودة بالمغرب | المسجلة بتلمسان يدعى من الآن فصاعدا : قلوش بلقيس . في 7 اكتوبر سنة 1956 ) شهادة الميلاد رقم 6515 المسجلة وهران ) تدعى من الآن فصاعدا : قلوش ثريا المادة 8 : ان الآنسة قلوش جديد ماريا ، المولودة بالمغرب في 29 سبتمبر سنة 1958 شهادة الميلاد رقم 344 المسجلة بوهران تدعى من الآن فصاعدا : قلوش ماريا 0 المادة 9 : ان السيد قلوش جديد محمد علي ، المولود بالمغرب فى 15 سبتمبر سنة 1960 (شهادة الميلاد رقم 11679 المسجلة بوهران ( يدعى من الآن فصاعدا : قلوش محمد علي .. المادة 10 : ان الآنسة قلوش جديد لطيفة آمنة ، المولودة لوهران في 11 فبراير سنة 1966 شهادة الميلاد رقم 1924) المدعى من الآن فصاعدا قلوش لطيفة آمنة المادة 11 : ان السيد قلوش جديد عبد الحكيم رؤوف ، المولود بوهران في 8 فبراير سنة 1969 شهادة الميلاد رقم

  1. يدعى من الآن فصاعدا : قلوش عبد الحكيم رؤوف . المادة 12 : ان السيد قلوش جديد نور الدين ، المولود بالمغرب في 7 ديسمبر سنة 1932) شهادة الميلاد رقم 19/69 المسجلة بقنصلية الجزائر بالرباط ( يدعى من الآن فصاعدا قلوش نورالدين المادة 13 : ان الآنسة قلوش جديد جليلة ياسمينة ، المولودة بالمغرب في 11 يونيو سنة 1959 تدعى من الآن قصاعدا : قلوش جليلة ياسمينة … المادة 20 : ان الآنسة قلوش جديد نجيبة ، المولودة بالمغرب في 4 ديسمبر سنة 1956 شهادة الميلاد رقم 2858 المسجلة بتلمسان تدعى من الآن فصاعدا : قلوش نجيبة المادة 21 : ان الآنسة قلوش جديد سعاد ، المولودة بالمغرب في 7 ديسمبر سنة 1958) شهادة الميلاد رقم 2859 المسجلة بتلمسان ( تدعى من الآن فصاعدا : قلوش سعاد • المادة 22 : ان السيد قلوش جديد عبد القادر ، المولود بالمغرب في 23 مارس سنة 1960 شهادة الميلاد رقم 2860 المسجلة بتلمسان يدعى من الآن فصاعدا : قلوش عبد القادر . المادة 23 : ان الآنسة قلوش جديد حورية ، المولودة بالمغرب في 24 يونيو سنة 1962 (شهادة الميلاد رقم 2861 المسجلة بتلمسان تدعى من الآن فصاعدا : قلوش حورية .. المادة 24 : ان الآنسة قلوش لميه ، المولودة بمدينة الجزائر في 24 أبريل سنة 1965 ( شهادة الميلاد رقم 3861 ) تدعى من الآن فصاعدا : قلوش لميه المادة 25 : ان الآنسة قلوش جديد نوال ، المولودة بالعطاف (الاصنام) في 21 نوفمبر سنة 1967 (شهادة الميلاد رقم
  2. تدعى من الآن فصاعدا : قلوش نوال المادة 26 : أن الآنسة قلوش جديد مريم فوزية ، المولودة بالمغرب في 27 يونيو سنة 1947 (شهادة الميلاد رقم 22/69

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 المسجلة بقنصلية الجزائر بالرباط تدعى من الآن فصاعدا : قلوش مريم فوزية .. المادة 27 : لا يجوز لوكيل الدولة التابع له محل سكني المعنيين أن يطلب التأشير باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم ، على هامش سجل الحالة المدنية الا بعد انقضاء مدة سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة وذلك تطبيقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال ، السنة الحادية عشرة ، والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 المادة 28 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 … هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 11 جيرمنال لسنة 11 المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب والمتهم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد ننه محمد الكبير المولود بتوقرت (ولاية الواحات الذي عمره 27 عاما في سنة 1929 (رقم سجل الحالة المدنية 3461) سيلقب من الآن فصاعدا : زعيم محمد الكبير . المادة 2 : ان الآنسة ننه خديجة المولودة بتوقرت (ولاية الواحات ) في 9 يوليو سنة 1949 ) شهادة الميلاد رقم 804 ) ستلقب من الآن فصاعدا : زعيم خديجة .. المادة 3 : ان الآنسة ننه يامنة المولودة بتوقرت (ولاية الواحات) في 13 يوليوسنة 1951 شهادة الميلاد رقم (1178 ستلقب من الآن فصاعدا : زعيم يامنة .. المادة 4 : ان الآنسة ننه زكية المولودة بتوقرت ( ولاية الواحات) في 20 يونيو سنة 1953 (شهادة الميلاد رقم (1110) ستلقب من الآن فصاعدا : زعيم زكية • المادة 5 : ان الآنسة ننه العطرة المولودة بتوقرت ( ولاية الواحات فى 15 يوليو سنة 1955 شهادة الميلاد رقم 1915) ستلقب من الآن فصاعدا : زعيم العطرة .. المادة 6 : ان الآنسة ننه عائشة المولودة بتوقرت ( ولاية الواحات في أول يناير سنة 1958 شهادة الميلاد رقم (14) ستلقب من الآن فصاعدا : زعيم عائشة .. المادة 7 : ان السيد ننه عبد العزيز المولود بتوقرت (ولاية الواحات) في 25 يناير سنة 1962 (شهادة الميلاد رقم (117) سيلقب من الآن فصاعدا : زعيم عبد العزيز .. المادة 8 : ان الآنسة ننه جديلة المولودة بتوقرت ( ولاية الواحات) في أول مارس سنة 1965 (شهادة الميلاد رقم (300) ستلقب من الآن فصاعدا : زعيم جديلة • المادة 9 : ان الآنسة ننه سعيدة المولودة بتوقرت (ولاية الواحات) في 15 اكتوبر سنة 1967 (شهادة الميلاد رقم
  1. ستلقب من الآن فصاعدا : زعيم سعيدة المادة 10 : ان الآنسة ننه حفصية بنت الامين المولودة بتوقرت ولاية الواحات في 23 غشت سنة 1957 (شهادة الميلاد رقم (1735) ستلقب من الآن فصاعدا : زعيم حفصية بنت الامين .. المادة 11 : ان السيد ننه محمد الصغير بن الامين المولود بتو قرت ولاية الواحات) في 14 ديسمبر سنة 1959 (شهادة الميلاد رقم 3598) سيلقب من الآن فصاعدا : زعيم محمد الصغير بن الامين . المادة 12 : ان السيد ننه محمد الهادي بن الأمين المولود بتوقرت ولاية الواحات في 15 غشت سنة 1961 ( شهادة الميلاد رقم 1468 ) سيلقب من الآن فصاعدا : زعيم محمد الهادي بن الامين • المادة 13 : ان السيد ننه معمر بن الامين المولود بتوقرت (ولاية الواحات عمره اربعة اعوام فى سنة 1929 (شهادة الميلاد رقم 3466 من سجل الحالة المدنية) سيلقب من الآن فصاعدا : زعيم معمر بن الامين .. المادة 14 : ان السيد ننه أحمد بن الامين المولود بتوقرت (ولاية الواحات فى 16 مارس سنة 1934 شهادة الميلاد رقم (163) سيلقب من الآن فصاعدا : زعيم أحمد بن الامين .. المادة 15 : ان السيد ننه محمد العيد المولود بتوقرت (ولاية الواحات فى أول يوليو سنة 1934 شهادة الميلاد رقم (692) سيلقب من الآن فصاعدا : زعيم أحمد بن الامين .. المادة 16 : ان الآنسة ننه جمعة بنت محمد العيد المولودة بعنابة في 9 مايو سنة 1968 ) شهادة الميلاد رقم 3779 ) ستلقب من الآن فصاعدا : زعيم جمعة بنت محمد العيد . المادة 17 : ان الآنسة ننه فاطمة المولودة بعنابة في 25 | يوليو سنة 1969) شهادة الميلاد رقم 5487) ستلقب من الآن فصاعدا : زعيم فاطمة • المادة 18 : ان الآنسة ننه مسعودة المولودة بالوادى (ولاية | الواحات في 3 ديسمبر سنة 1939 (شهادة الميلاد رقم
  2. ستلقب من الآن فصاعدا : زعيم مسعودة .

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 19 : ان الآنسة ننه الزهراء بنت محمد الكبير المولودة بالوادى (ولاية الواحات في 16 يوليو سنة 1947 (شهادة الميلاد رقم 1405) ستلقب من الآن فصاعدا : زعيم الزهراء بنت محمد الكبير المادة 20 : لا يجوز لوكيل الدولة التابع له محل سكنى المعنيين ان يطلب التأشير باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه رشيد بن علال المولود في 10 غشت سنة 1964 ببئر خادم (الجزائر) عمر بن هوجة المولود سنة 1935 بعين الترك (وهران) واولاده القصر : عائشة بنت عمر المولودة في 31 غشت سنة 1958 بعين الترك (وهران) حورية بنت عمر المولودة في 2 يناير سنة 1962 بعين الترك ، زليخة بنت عمر المولودة في ه المرسوم على هامش سجل الحالة المدنية الا بعد انقضاء | اكتوبر سنة 1964 بالمرسى الكبير ، جميلة بنت عمر المولودة مدة سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام فى 26 نوفمبر سنة 1966 بالمرسى الكبير (وهران) ليلى بنت الجهة القضائية المختصة وذلك تطبيقا للمادة 8 من القانون | عمر المولودة فى 10 يونيو سنة 1969 بالدار البيضاء المؤرخ في 11 جرمينال السنة الحادية عشرة المتمم بالأمر رقم 70 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 . المادة 21 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشب سنة 1970 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 يتضمن تعيين مستشار بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يعين السيد عبد الحميد جنادي ، مستشارا بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة . مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من قانون الجنسية رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن محمد المولود في اول مارس سنة 1930 بحجوط (الجزائر) .. عبد السلام بن محمد المولود في 21 سبتمبر سنة 1930 بعنابة .. عائشة بنت محمد ، ارملة بوبابوري قدور ، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1902 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : معاشي عائشة .. علال بن محمد علال المولود سنة 1919 ببني توزين اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : مصطفى بن علال المولود في اول مايو سنة 1958 ببئر خادم (الجزائر) دليلة بنت علال المولودة في 17 فبراير سنة 1961 ببئر خادم ، | (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن هوجة عمر ، ابن هوجة عائشة ، ابن هوجة حورية ، ابن هوجة زليخة ، ابن هوجة جميلة ، ابن هوجة ليلى بالغازي عبد الله المولود في 22 مارس سنة 1948 بمدينة الجزائر . ابن عيسى بن عبد السلام المولود فى 6 مايو سنة 1920 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام بن عيسى . ابن عمرو احمد المولود سنة 1934 بالحناية (تلمسان) ابن بغدادي احمد المولود سنة 1941 بالقنادسة (الساورة) ابن حمو محمد المولود سنة 1928 بالبرج (مستغانم) . ابن حسين عبد القادر المولود في 29 سبتمر سنة 1929 بشرشال (الاصنام) . ابن حسين احمد المولود في 29 سبتمر سنة 1929 بشر شال (الاصنام) بيبودة محمد المولود سنة 1924 بمهدية (تيارت) بوخاتم بوجمعة المولود في 25 مايو سنة 1945 بعنابة بوخاتم نفيسة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1944 بوخاتم ياسمينة المولودة فى 2 سبتمبر سنة 1947 بعنابة بومدين ولد عبد القادر المولود في 3 أبريل سنة 1938 بالعنصر (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بالهادي بومدين . شايب معمر المولود في 7 أبريل سنة 1945 بوادي الشرفاء بلدية جندل (الاصنام) . شقرون عيسى المولود سنة 1924 بابن سكران (تلمسان) • جبارة المنصور المولود في 25 اكتوبر سنة 1942 بقسنطينة .. ادريس بن علال المولود في 29 يوليو سنة 1936 بسيدي بلعباس (وهران) واولاده القصر : احمد بن ادريس المولود

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 9 مايو سنة 1958 بسيدي بلعباس ، حسين بن ادريس المولود في 4 اكتوبر سنة 1960 بسيدي بلعباس ، يمينة | بنت أدريس المولودة في 6 يونيو سنة 1962 بسيدي بلعباس لويزة بنت أدريس المولودة فى 24 مايو سنة 1964 بسيدى بلعباس ، موسى بن أدريس المولود في 2 مايو سنة 1968 بسيدى بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : لخديم ادريس ، لخديم أحمد ، لخديم حسن ، لخديم يمينة ، الخديم لويزة ، الخديم موسى الفاطمي محمد المولود في 11 أكتوبر سنة 1927 برحوية (تيارت) .. غربي حمادي المولود في 13 نوفمبر سنة 1942 بمإطر | (تونس) واولاده القصر : غربي الزهراء المولودة في 12 ديسمبر سنة 1964 بخميس مليانة (الاصنام غربي حياة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1966 بخميس مليانة ، غربي كريم المولود في 15 نوفمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر (الدائرة السابعة) حمو بن الطاهر المولود في 16 اكتوبر سنة 1929 بالاربعاء (الجزائر) • حاسني بنت محمد ، زوجة عاشور بن العربي، المولودة في 5 مارس سنة 1922 بسوق اهراس (عنابة) حسن كاباري احمد محمد الطويل المولود في أول سبتمبر سنة 1939 بالبحيرة (ج. ع. م) وولداه القاصران : الطويل عادل المولود في 16 أبريل سنة 1967 بمدينة الجزائر (الدائرة الرابعة) ، حسن كابارى امال ، المولودة في 28 غشت سنة 1968 بمدينة الجزائر (الدائرة الرابعة وان المسمى الطويل عادل يدعى من الآن فصاعدا : حسن كاباري عادل قدوري احمد المولود في 11 يونيو سنة 1904 بدلس ) تيزي وزو ) قدوري حورية المولودة فى 21 يونيو سنة 1912 بدلس ( تيزي وزو ) قدوري صليحة ، ارملة ابن النور صديق ، المولودة في 7 فبراير سنة 1917 بدلس ( تيزي وزو ) خدوجة بنت محمد المولودة في 9 سبتمبر سنة 1936 ببني صاف (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني خدوجة. الهرارى حسين المولود في 5 فبراير سنة 1948 برجاونة دوار بلوه (تيزي وزو) . العتيقي لويزة ، زوجة زناسني عبد القادر ، المولودة سنة 1919 ببني صاف (تلمسان) . معاشى الطاهر المولود في 24 مارس سنة 1908 بتيارت محمد بن محمد المولود في 20 غشت سنة 1929 بتيارت. ويدعى من الآن فصاعدا : ابن احمد محمد .. محمد الحسن المولود في 19 فبراير سنة 1937 بعين نويسي (مستغانم) . محمد بن الحسين المولود في 22 سبتمبر سنة 1936 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : الحسين محمد محمد بن علي المولود في 26 يناير سنة 1942 بالاربعاء (الجزائر) محمد بن حدو المولود في 11 اكتوبر سنة 1947 ببوفاريك (الجزائر) محمد ولد الحاج لحسن المولود في 2 ديسمبر سنة 1914 بخميس مليانة (الاصنام) . محمد ولد مزيان المولود في 30 يناير سنة 1933 بالقليعة (الجزائر) محمد بن محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1930 بصور الغزلان ( المدية ) ويدعى من الآن فصاعدا : سويداني محمد. مختار زليخة المولودة في 6 أبريل سنة 1946 ببني صاف (تلمسان) سعيد ولد عبد السلام المولود في 25 نوفمبر سنة 1946 ببني صاف (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : راشدي سعيد. سوداني أحمد المولود سنة 1910 باغيل ايزان (مستغانم) . زناسني عبد اللي المولود سنة 1940 بسيدي عبد اللي (تلمسان) • زناسني على المولود في 18 نوفمبر سنة 1946 ببني صاف (تلمسان) زناسني ميمون المولود في 28 نوفمبر سنة 1933 ببني صاف (تلمسان) زناسني محمد المولود في 10 مايو سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ان وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما مادته الثانية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68- 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان مسابقة الدخول الى سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني ، المنصوص عليه في المرسوم رقم 68 – 317 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تنظم تبعا للتدابير المضمنة في هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ افتتاح وانتهاء تسجيل المترشحين ومكان وقوع الاختبارات بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . يعلن عن افتتاح التسجيل قبل ثلاثة أشهر من موعد الاختبارات ، وينتهى التسجيل قبل شهر من هذا الموعد في أبعد تقدير • المادة 3 : يجب أن تكون طلبات المشاركة في المسابقة مخطوطة وأن توجه ضمن ظرف موصى عليه وتسلم لوزارة التربية الوطنية - مصلحة التوجيه المدرسي والمهني قبل موعد انتهاء تسجيل المترشحين ، وترفق بالأوراق التالية :
  • شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة بأقل من- ثلاثة أشهر ،
  • شهادة جنسية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
  • نسخة مصدقة طبقا لأصل الدبلوم ، وعند الاقتضاء نسخة مصدقة من قرار الاعتراف للمعنى بصفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة طبية من طبيب عام ، الجزائرية - الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه
  • شهادة طبية من اختصاصي في الامراض الصدرية . المادة 4 : يحدد وينشر وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة .. المادة 5 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارات شفوية واختبارا عمليا .. 1 - تشتمل الاختبارات الكتابية على : ا ) انشاء في المشاكل الاقتصادية المتصلة بالاستثمار البشرى ، والتنظيم الادارى والتنظيم العام للعمل . المدة 4 ساعات النقط من صفر الى 20 المعامل 3 . ويشارك في الاختبارات الشفوية والاختبار العملى المرشحون الذين يحرزون نقطا مساوية ل 10 على 20 على الأقل . ب ) اختبار اختياري في اللغة العربية لا يحسب من نقطه الا ما زاد على المعدل . المدة ساعة المعامل … 2 - الاختبارات الشفوية تدور حول : أ ) التشريع العام وتنظيمات التعليمين العمومي والخاص في الجزائر ( التحضير 30 دقيقة - الأسئلة : 20 دقيقة النقط من صفر الى 20 المعامل 2 ) . - ب ) التشريع وتنظيمات التوجيه المدرسي والمهني في الجزائر . ( التحضير 30 دقيقة الأسئلة 20 دقيقة . النقط من صفر الى 20 – المعامل 2 ) . ويرسب كل مترشح لم يحرز في الاختبارات الكتابية والشفوية مجموعا من النقط يعادل نصف أقصى النقط اللازمة على الاقل . 3 – الاختبار العملي : يتضمن تفتيش مركز توجيه مدرسي و مهنى وتحرير تقرير عن التفتيش . المدة 3 ساعات المعامل 3. وكل نقطة تقل عن 6 على 20 سواء في الاختبارات الشفوية أو في الاختبار العملي ، ترسب المترشح المادة 6 : يقدم المترشحون الذين رسبوا أثر الاختبارات الشفوية والاختبار العملى طلبا ليحتفظوا بحق الترشح في الدورة التالية ، اعتمادا على النقطة المحصلة في الاختبار الكتابي المادة 7 : لا يمكن أن يقترح للقبول بصفة نهائية ، والتسجيل في قائمة مرتبة حسب درجات الاستحقاق الا المترشحون الذين يحرزون في كل الاختبارات الكتابية والشفوية والاختبار العملى مجموعا من النقط تحدده اللجنة ولا يمكن أن يكون أقل من نصف أقصى النقط المخصصة لاختبارات المسابقة . المادة 8 : يختار مواضيع الاختبارات :
  • مدير التوجيه والتوثيق المدرسي ، ونائب مدير التوجيه والتوثيق المدرسي . ومفتش رئيسي .

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 المادة 9 : تتألف لجنة المسابقة من : مدير التوجيه والتوثيق المدرسي ،

  • نائب مدير التوجيه والتوثيق المدرسي ،
  • المفتش الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني ، مفتش عام ، مفتش أكاديمية- المادة 10 : يحدد وزير التربية الوطنية بعد الاختبارات ، وباقتراح من اللجنة ، قائمة المترشحين الناجحين ويعينهم في المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني ، أو المصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارة ، بصفة مفتشين متمرنين للتوجيه المدرسي والمهني • و تنشر القائمة فى النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . المادة 11 : بعد سنة من التمرين يجرى لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني تفتيش لترسيمهم . ويقوم بهذا التفتيش رئيس مصلحة التوجيه المدرسي والمهني ، أو المفتش الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني المادة 12 : يشترط للتسجيل في قائمة القبول ، حصول المتمرن على نقطة تفتيش لا تقل عن 10 من 20 المادة 13 : ان برنامج مسابقة توظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني مفصل في الملحق المرفق بهذا القرار المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المدير العام للوظيفة العمومية المركزية عبد الرحمن كيوان ابراهيم حسبلاوي الملحق برنامج مسابقة توظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني 1 - الاختيار الكتابي : تطور الاقتصاد الجزائري ( الصناعي والزراعي والتقليدي والتجاري ) ، المشاكل الكبرى للإنتاجية 6 التعاون الدولي في ميدان الاقتصاد وميدان التشغيل 4 حالة التشغيل : بحث 4 وتطور ..
  • التنظيم الإداري : السلطة المركزية ،
  • الادارات المركزية ،
  • ادارات الولايات والبلديات ، ميزانية الدولة ، والولاية ، والبلدية .- ( تحضيرها ، المصادقة عليها ، التنظيم والمراقبة ) . القانون الأساسي العام للموظفين ، الأوضاع المختلفة
  • تنظيم التكوين المهني ومراقبته ،
  • التكوين المهنى : أهم النصوص الرسمية .
  • تطوير العمل ، التمهين داخل المؤسسة ،
  • تشغيل الشبان وقواعد تشغيلهم ،
  • التكوين المهني للكبار ، الترتيب ، والتكييف .. الخ . 2 الاختبار الشفوى : التنظيم العام وتنظيم التعليم العمومي والخاص بالجزائر ، مبادىء تنظيم التعليم في الجزائر ، ادارة التربية الوطنية : الوزارة ، الجامعات ، الكليات ، الادارة الاكاديمية 6 ، أنواع التعليم ( الابتدائي والثانوي والتقني والعالي ) .
  • مدارس التعليم ،
  • الشهادات 6
  • المنح المدرسية ،
  • المعهد التربوى الوطني ،
  • التعليم الخاص ، التفتيش العام ، التفتيشات الرئيسية ، مفتشو التعليم التقنى ومفتشو التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي ، تشريع التوجيه المدرسي والمهني وتنظيمه ، التشريع العام للتوجيه المدرسي والمهني ،
  • تفتيش التوجيه المدرسي والمهني ، الموظفون بالمراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني ، سير المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني ( التنفيذ ، التحضير ، المصادقة ) ، التنظيمات الداخلية والعلاقات الخارجية المراكز التوجيه المدرسي والمهني 3 الاختبار العملي : تفتيش مركز توجيه مدرسي و مهني ، وتحرير تقرير عن التفتيش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف الأعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية ان وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية مقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 6
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المحدد للأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-552 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان نظام مسابقة الارتقاء الى رتبة عون اداري محدد بهذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ وقوع الاختبارات ومكانها ، وتاريخ انتهاء تسجيل المترشحين بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 3 : لا يشارك فى المسابقة الا المترشحون الذين تتوفر فيهم شروط العمر والشهادة والاقدمية الموضحة فيما يلي : 1 ) اما أن يكون المترشح بالغا من العمر سبعة عشرة سنة على الاقل وثلاثين سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة ، وحاصلا على أهلية التعليم العام أو على شهادة معادلة . 2 ) واما أن يكون المترشح بالغا من العمر أقل من أربعين سنة عند أول يناير من سنة المسابقة ، وأن يكون قد سبقت له خمس سنوات من الخدمة الفعلية عند نفس التاريخ بصفة مرسم في سلك أعوان المكاتب بوزارة التربية الوطنية . المادة 4 : يشتمل ملف الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة بخط اليد ، على الأوراق التالية : 1 ) بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة رقم 1 من المادة الثالثة أعلاه :

    • شهادة جنسية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ، الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه
  • شهادتين طبيتين ( شهادة من طبيب عام وشهادة من اختصاصي في الامراض الصدرية ) ،
  • نسخة مصدق عليها من الشهادة ،
  • بطاقة شخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، صورتين شخصيتين • 2 ) بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفترة رقم 2 من المادة 3 أعلاه : شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر ، قرار التعيين ، محضر التنصيب ، صورتين شخصيتين . المادة 5 : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية وعلى اختبار شفوى .. الاختبارات الكتابية هي : 1 ) انشاء في موضوع عام يحرر في ثلاث ساعات ، المعامل 3. 2 ) دراسة نص فى ساعتين ، المعامل 2 . ) انشاء موضوعه جغرافية الجزائر الاقتصادية يحرر في ساعة ، المعامل 1 . 4 ) اختبار في اللغة العربية يكون فيه للمترشحين الخيار بين مستويين • المستوى الأول : يفترض معرفة اللغة العربية معرفة ابتدائية :
  • املاء متبوع بأسئلة يسيرة حول معنى كلمات وتعابير جارية . المستوى الثاني : يفترض معرفة أوسع للغة العربية :
  • انشاء في موضوع عام وكل نقطة تقل عن خمسة تكون مرسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الاول . والنقط المساوية أو الزائدة على 8 لا تدرج في حساب مجموع نقط الاختبارات . وكل نقطة تقل عن 8 تكون مرسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني ، ولا تدرج في حساب مجموع نقط الاختبارات الا النقط الزائدة على عشرة مضروبة بالمعامل 2 . مدة الاختبارين ساعتان . ومضمون الاختبار الشفوى مناقشة انطلاقا من مسألة عامة الغرض منها تقدير معارف المترشح .. ومدتها عشرون (20) دقيقة • المعامل 2 . المادة 6 : ان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج السنة الرابعة ( الثالثة سابقا ) من مدارس التعليم الثانوي ..

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة المادة 7 : تتألف اللجنة المكلفة باختيار المواضيع من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا 6

  • متصرف مكلف بتسيير الموظفين الاداريين .
  • ملحق اداري المادة 8 : يمنح كل اختبار نقطا من صفر الى عشرين وكل نقطة تضرب بالمعامل المحدد في المادة الخامسة أعلاه • ويمثل حاصل النقط من ذلك مجموع النقط لكل اختبارات المسابقة ويحدد درجة الترتيب • المادة 9 : لا يقبل في المسابقة الا المترشحون الذين يحرزون عددا من النقط تحدده اللجنة . المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، رئيسا . نائب مدير الموظفين الاداريين ،
  • متصرفين اثنين - وملحق اداري ، مستشار للتوجيه المدرسي والمهني يعين من قبل وزير التربية الوطنية . المادة 11 : يحدد وينشر وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المأذون لهم بالمشاركة في المسابقة وقائمة الناجحين فيها عن طريق لصق الاعلانات . المادة 12 : يعين الناجحون في المسابقة في مختلف مصالح وزارة التربية الوطنية بصفة أعوان اداريين متمرنين ، بشرط ملاءمة الفحوص الطبية المقررة بالتشريع المعمول به المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المدير العام للوظيفة المركزية العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مساعدين للأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-13 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ولا سيما مادته الرابعة ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 المحدد لنظام المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف مساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني لتوظيف مساعدين للأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف المادة 2 : ان عدد المناصب الشاغرة يحدد ب : واحد (1) في فرع المحفوظات ،
  • أربعة (4) في فرع المكتبات . المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفوية ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1970 بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة حديقة غالتيف - الجزائر العاصمة • المادة 4 : يشتمل برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بالامتحان المهنى لتوظيف المساعدين في الأبحاث على المسائل التالية : 1 ) مبادىء في التنظيم الادارى للمحفوظات والمكتبات .. 2 ) مختلف مصادر تكاثر المجموعات . 3 ) معالجة مختلف أنواع الوثائق 4 ) تحرير بيانات فهارس للجرد أو تحرير تقارير . المادة ه : ينتهى تسجيل المترشحين في 21 غشت سنة 1970 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 • عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المدير العام للوظيفة المركزية العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف | الموافق 23 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مساعدين للأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف

- ان وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية .

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ولا سيما مادته 4 ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر 1969 والمتضمن تنظيم | ملحقين للأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للملحقين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ولا سيما مادته ه ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1389 الموافق 11 أكتوبر 1969 والمتضمن تنظيم المسابقة والامتحان المهني المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف مساعدي الابحاث في التوظيف الملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف مساعدين في ابحاث الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف المادة 2 : ان عدد المناصب الشاغرة يحدد ب : واحد ( 1 ) في فرع الآثار ،
  • أربعة ( 4 ) في فرع المحفوظات ، ثمانية وعشرين ( 28 ) في فرع المكتبات ،- واحد ( 1 ) في فرع المتاحف . المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفوية ابتداء من والمتاحف يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف ملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة ب : ثلاثة ( 3 ) في فرع المتاحف 6 خمسة ( 5 ) في فرع الآثار خمسة 6 عشر ( 15 ) في فرع المكتبات . المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفوية ابتداء من 21 سبتمبر 1970 بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية | 21 سبتمبر سنة 1970 فى المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة - حديقة غالتيف - الجزائر العاصمة . المادة 4 : ينتهى تسجيل المترشحين في 21 غشت 1970 0 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المدير العام للوظيفة المركزية العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان والفنون الجميلة حديقة غالتيف - بالجزائر العاصمة المادة 4 : ينتهى تسجيل المترشحين يوم 21 غشت 1970 0 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المدير العام للوظيفة المركزية العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 وزارة الاشغال العمومية والبناء س قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 19970 يتضمن احداث منطقة عمران بجوار مدينة سكيكدة

- ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى المرسوم رقم 58 1464 المؤرخ في 31

  • ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بالمناطق الواجب تعميرها بالأولوية ولا سيما الفقرة الاولى من المادة الأولى والمادة 2 من المرسوم المذكور ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-960 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن تطبيق مختلف المراسيم على العمالات الجزائرية والمتعلقة بالتعمير وتهيئة التراب الوطني وكذا مختلف المواد من قانون التعمير والاسكان ولا سيما المادة 6 منه المتضمنة تعديل المرسوم رقم 58 1464 لأجل تطبيقه |- على الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-961 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتعلق بانشاء حق الشفعة على الاراضي في بعض المناطق الواجب انماؤها وتعميرها بالأولوية ، وتطبيق هذا الحق على العمالات الجزائرية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 60-1202 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية لأجل تطبيق المرسوم رقم 60-961 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتعلق بانشاء حق الشفعة على الاراضي في بعض المناطق الواجب انماؤها أو تعميرها بالأولوية وتطبيق هذا الحق في العمالات الجزائرية ولا سيما المادة الاولى من المرسوم المذكور ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 أبريل سنة 1956
  • 011 الصادر من والمتضمن التصديق على المقرر رقم 56 المجلس الجزائرى ولا سيما المادة 88 من هذا المقرر المتضمن احداث صندوق جزائرى لتهيئة القطر والمعدل بموجب المرسوم المؤرخ في 13 يونيو سنة 1960 والمتضمن التصديق على المقرر رقم 00560 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1961 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 88 المشار اليها أعلاه 6 وبعد الاطلاع على المداولة رقم 169 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1969 للمجلس الشعبي البلدى لمدينة سكيكدة والمصادق عليها من طرف والى قسنطينة بتاريخ 27 فبراير سنة 1970 والمقترح فيها احداث منطقة للعمران بالاولوية بسكيكدة 6 وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 966/ ك ع المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1969 من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة سكيكدة والمتضمنة طلب المساعدة من الصندوق الجزائري لتهيئة القطر ، وبعد الاطلاع على الموافقة الممنوحة من طرف الصندوق الجزائرى لتهيئة القطر ( كادات ( بواسطة الرسالة رقم 000971 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1970 للقيام بانجاز المشروع . وبناء على اقتراح مدير التعمير والإسكان ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بالقرب من مدينة سكيكدة منطقة يجب تعميرها بالأولوية ويحدد مكانها بدائرة المنطقة المعنية المبينة على مقياس 1/50000 في الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار • المادة 2 : يمكن رفض رخصة البناء على الجزء من تراب البلدية الواقع خارج المنطقة المحددة بهذا الشكل وذلك تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 58-1464 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والذي أصبح مطبقا على الجزائر بموجب المرسوم المشار اليه أعلاه . المادة 3 : توكل تهيئة المنطقة المذكورة إلى الصندوق الجزائري لتهيئة القطر (كادات) المادة 4 : تودع بمقر بلدية سكيكدة نسخة من القرار مصحوبة بملحقه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 • الامين خان وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة الداخلية بموجب مرسوم مؤرخ في - 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 تنهى مهام السيد عبد العزيز عماري ، بوصفه مديرا للتجارة الداخلية ، المدعو للقيام بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اغشت سنة 1970 تنهي مهام السيد مصطفى السلالي بوصفه مديرا للتجارة الخارجية • ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ،

  • وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الرحمن شارف مديرا للعلاقات الخارجية بوزارة التجارة • المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 • هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 70-120 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد مرتبات مديري المعاهد التقنولوجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ فى 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتقاعدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينتفع مديرو المعاهد التقنولوجية بمرتب يحدد بالاستناد الى الرقم الاستدلالى 450 مع الاحتفاظ بالفوائد والتعويضات الخاصة بمهامهم .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 - • هواري بومدين مرسوم رقم 70-121 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن انتساب الموظفين المعينين بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الى نظام الصندوق العام الجزائري للتقاعد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى قانون معاشات الصندوق العام الجزائري للتقاعد ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والرامي الى سن تدابير الدخول الى الوظيفة العمومية ، وبناء على المنشور رقم DTCCP / المؤرخ في 10 يناير. سنة 1964 والمتعلق بالاقتطاعات من اجل المعاش الخاص بالموظفين المعينين بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، وبناء على التعليمات رقم 9 الملحقة بقانون الصندوق العام الجزائرى للتقاعد والمتعلقة بالتنسيق فيما يخص التأمين على الشيخوخة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبق احكام الصندوق العام الجزائري للتقاعد على الموظفين المعينين بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 والذين اتموا سنة واحدة من الخدمة الفعلية ولم يرسموا بعد انما اعترف لهم نهائيا بعدم قدرتهم على ممارسة مهامهم من طرف لجنة الاعفاء المنصوص عليها في المادة 47 من القانون المذكور . المادة 2 : ان الموظفين الذين يسري عليهم النص السابق الذكر والمغادرين المصلحة قبل ان يرسموا في الوظيفة العمومية، تسوى حالتهم تجاه مصلحة التأمين على الشيخوخة ضمن الحالة التي قد يكونون عليها لو كانوا منتمين الى النظام العام للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة التي ترتب عنها دفع الاشتراك الى نظام الصندوق العام الجزائري للتقاعد •

الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ،

- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال

- عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-17 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى من ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة وظيفتان ماليتان لعونين شبه طبيين ووظيفة مالية لعون شبه طبي متخصص ، مقيدة في الباب 2131 : التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية » .. المادة 2 : تحدث في ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة وظيفة مالية لطبيب في الباب 2131 : « التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية :. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 . هواري بومدين

- مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 13 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 13 غشت سنة 1970 تنهى مهام السيد حبيب جعفري بوصفه كاتبا عاما لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط المدعو للقيام بمهام أخرى • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه (-) قرارات الولاة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن الاستيلاء في أقرب أجل على قطعتى أرض هما ملك للسيدين طالب محمد ودكار أحمد ، من المنفعة العمومية

- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يعد من المنفعة العمومية الاستيلاء في أقرب الأجل ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 57 1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 ، وامتلاك قطعتين أرض من طرف بلدية واقنون ، دائرة تيزي وزو ، المبنتين كما يلى : 1 (1) قطعة أرض مساحتها 2٫800 ٫ 2 م2 ملك للسيد طالب محمد مقابل 7000 دج . 2 ) قطعة أرض مساحتها 2880 ملك للسيد دكار أحمد مقابل 1000 دج

- قرار مؤرخ في 29 ذى القعدة عام 1389 الموافق 5 | فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن الاستيلاء في أقرب أجل وامتلاك بلدية واقنون ، دائرة تيزي وزو لقطعتي أرض قصد بناء مدرسة من المنفعة العمومية

- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 يعد من المنفعة العمومية الاستيلاء في أقرب | أجل وامتلاك بلدية واقنون دائرة تيزي وزو للقطعتين المبنيتين كالاتي : الاولى تبلغ مساحتها 2900 ملك للسيد شعبان أرزقي مقابل 150ر3 دج الثانية تبلغ مساحتها 1525م2 ملك لارملة ابن حمو

- محمد المولودة وقاد تسعديت ، مقابل 000ره دج .

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن الاستيلاء في أقرب أجل وامتلاك بلدية واقنون ، دائرة تيزي وزو لقطعة أرض مساحتها 1925م هي ملك الأرملة حمرون مياسة قصد بناء حي ، من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق ه فبراير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يعد من المنفعة العمومية الاستيلاء في أقرب أجل ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 127457 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 وامتلاك بلدية واقنون دائرة تيزي وزو لقطعة ارض مساحتها 1925م 2 ملك الارملة حمرون مياسة ، ممنوحة مقابل مبلغ 4000 دج . قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية الناصرية دائرة برج منايل عن قطعة أرض من ملاك الدولة تابعة لمزرعة فارس ، مساحتها 12 آرا و 50 سنتيارا لازمة لبناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو تم التنازل مجانا لبلدية الناصرية بعد المداولة رقم 13 بتاريخ 2 يونيو سنة 1967 ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، تابعة لمزرعة فارس ، مساحتها 12 آرا و 50 سنتيارا ، قصد بناء مجموعة مدرسية . وزيادة على هذا فان القطعة الممنوحة قد بينت بوضوح بواسطة خط وردي في المخطط المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له أعلاه .. اعلانات اعلان رقم 65 مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 من وزير المالية يتعلق بآجال التحويل الى الوطن الحاصل الصادرات ان موضوع هذا الاعلان هو الاعلام بان كل تصدير للبضائع قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية فرندة عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 6755م2 قصد بناء 14 مسكنا للمعلمين بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيارت ، تم التنازل مجانا لبلدية فرندة عن قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بفرندة ) ملكية الأرملة ماليان سابقا ) تحمل الرقم 4/70 في مخطط | مسح الاراضي تبلغ مساحتها 6755م2 قصد بناء 14 مسكنا للمعلمين . وزيادة على هذا افان المجموعة المذكورة قد حددت بخط أحمر في المخطط المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له أعلاه .

- قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية أربعاء نايت ايراثن عن قطعة أرض من أملاك الدولة لازمة لبناء مدرسة للبنات وفرع للمساعدة الطبية الاجتماعية ووكالة بريدية

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل مجانا لبلدية الاربعاء نايت ايراثن ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة . بعد المداولة رقم 30 بتاريخ 19 مارس سنة 1970 ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 1620م2 مكونة من جمع الاقسام 1 و 2 و 3 ، واقعة بقرية عزوزة قصد بناء مدرسة للبنات وفرع للمساعدة الطبية الاجتماعية ووكالة بريدية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. وبلاغات | التصدير وذلك بعد تاريخ استحقاق الاداء الذي هو تاريخ | حلول الأجل المنصوص عليه في العقد التجاري . ويجب الا يكون تاريخ هذا الاستحقاق محددا بعد 30 يوما من تاريخ ارسال البضائع ما عدا في حالة ترخيص سابق من البنك المركزي الجزائري يجب أن يكون موضوعا لتحويل فورى الى الوطن الحاصل وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الاعلان .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر