مرسوم رقم 70-121 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن انتساب الموظفين المعينين بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الى نظام الصندوق العام الجزائرى للتقاعد 10460
المادة الأولى
فتح المادةتطبق احكام الصندوق العام الجزائري للتقاعد على الموظفين المعينين بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 والذين اتموا سنة واحدة من الخدمة الفعلية ولم يرسموا بعد انما اعترف لهم نهائيا بعدم قدرتهم على ممارسة مهامهم من طرف لجنة الاعفاء المنصوص عليها في المادة 47 من القانون المذكور .
المادة 2
فتح المادةان الموظفين الذين يسري عليهم النص السابق الذكر والمغادرين المصلحة قبل ان يرسموا في الوظيفة العمومية، تسوى حالتهم تجاه مصلحة التأمين على الشيخوخة ضمن الحالة التي قد يكونون عليها لو كانوا منتمين الى النظام العام للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة التي ترتب عنها دفع الاشتراك الى نظام الصندوق العام الجزائري للتقاعد • الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 62-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.