قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن احداث منطقة عمران بجوار مدينة الشبيبة والرياضة . 1033 سكيكدة . 1045

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.