مرسوم رقم 70-120 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد مرتبات مديري المعاهد التقنولوجية . 1046
المادة الأولى
فتح المادةينتفع مديرو المعاهد التقنولوجية بمرتب يحدد بالاستناد الى الرقم الاستدلالى 450 مع الاحتفاظ بالفوائد والتعويضات الخاصة بمهامهم ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 - • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب الكاتب العام ومدير الدراسات بالمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون . 34
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المنشآت الاساسية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.