مرسوم رقم 70-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1047
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة وظيفتان ماليتان لعونين شبه طبيين ووظيفة مالية لعون شبه طبي متخصص ، مقيدة في الباب 2131 :
التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية » ..
المادة 2
فتح المادةتحدث في ميزانية التسيير لسنة 1970 الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة وظيفة مالية لطبيب في الباب 2131 : « التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :.
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 .
هواري بومدين -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.