قوانين و مراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنة السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى من تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1385 الموافق 16 أبريل سنة 1966 يتضمن تعيين متصرف مدني 398 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتضمن انتدابا المهام قنصل عام مساعد 398 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير 398 مراسيم مؤرخة فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 تتضمن حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات 398 قرارات مؤرخة في 13 و 20 و 25 و 28 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 و 11 و 16 و 19 ابريل سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 399 مقررات مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة . 400 وزارة المالية والتخطيط
- قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة 1966 يحدد بموجبه تطبيقا للمادتين 245 أ و 246-2 من قانون الضرائب المباشرة ، المعدل المتوسط الا. الاجمالي للضريبة المفروضة على النشاط الصناعي والتجاري | الملحوظ بمجموع التراب الجزائرى باستثناء عمالتي الواحات “ والساورة برسم سنة 1965 • 400 •
398 الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق التعاوني الاجتماعي الفلاحي ببوفاريك وتعيين أعضاء مجلس ادارة موقتين لهذا الصندوق 400 وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 11 و 19 ذي القعدة و 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 3 و 11 مارس و 88 ابريل سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 400 قراران مؤرخان فى 3 ذي الحجة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1966 ، يتعلقان بوضعية وكيل للدولة ووكيل عسكري 401
- قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1385 الموافق 9 ابريل سنة 1961 باكتساب الجنسية الجزائرية - 401 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل | للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1386 ه سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الابتدائي . 401 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 . يتضمن انهاء انتداب المهام رئيس مصلحة بوزارة الصحة العمومية 401 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق 5 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد المعدل الاقصى للربح الاجمالي المطبق على تجارة المصنوعات الميكانوغرافية 401 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس سنة 1966 يتضمن توزيع عدد الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين فى مراكز التكوين المهني للكبار ومراكز الاختيار المهنى برسم ميزانية عام 1966 402- مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل | سنة 1966 يتضمن تعيين متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 ، عين السيد محمد العساكر متصرفا | مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى فى رئاسة مجلس | الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 23 فبراير سنة 1966 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام قنصل عام مساعد بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، انتذب السيد عمرو بن غزال المهام قنصل عام مساعد ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة الداخلية- مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 ، عين السيد زين كمال شحمانة نائبا لمدير ضبط القضايا والتنظيم بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في سهامه . مراسيم مؤرخة فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 تتضمن حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، أنهى انتداب السيد احمد زمير لي لمهام عامل عمالة تيزي وزو ابتداء من 16 مارس سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ،
الجمعة 8 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد محمد السعيد معزوزي لمهام عامل عمالة تيزي وزو ابتداء من 16 مارس سنة 1966 المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، أنهى انتداب السيد ابراهيم شيبوط لمهام نائب عامل عمالة بسكيكدة ابتداء من 1 يناير سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، أنهي انتداب السيد يوسف كباش لمهام نائب عامل عمالة ببجاية ابتداء من 1 يناير سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، أنهى انتداب السيد عبد الرحمن سنوسي لمهام نائب عامل عمالة بآفلو ابتداء من 3 فبراير سنة 1966 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد الشافعي بن رموقة لمهام نائب عامل عمالة بسكيكدة ابتداء من 1 يناير سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد ابراهيم بركاني لمهام نائب عامل عمالة بسيدى عيش ابتداء من 1 فبراير سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد العربي رقاز المهام نائب عامل عمالة بسوق اهراس ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1965. بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد مصطفى سنوساوى لمهام ام نائب عامل عمالة بسعيدة ابتداء من 3 فبراير سنة 1966 قرارات مؤرخة في 13 و 20 و 25 و 28 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 و 11 و 16 و 19 ابريل سنة 1966 تتضمن | حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، عين السيد احمد عقون ، كاتبا اداريا | من الطبقة العادية والدرجة الأولى بدار عمالة باتنة بموجب قرار مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، عين السيد بلقاسم عريبي ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بدار عمالة قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، عين السيد محمد خضري ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بدار عمالة قسنطينة • بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، عين السيد السعيد بن حسين ملحقا عماليا متمرنا ووضع تحت تصرف عامل عمالة وهران ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالأمر في مهامهم … بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، شطب ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1964 على السيد بوعسرية بن نورين الملحق العمالي بمستغانم من اطارات الادارة العمالية لتخليه عن وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، شطب ابتداء من 1 يناير سنة 1966 على السيد ابن عمار مديان الملحق العمالي بدار عمالة وهران من اطارات الادارة العمالية لتخليه عن وظيفته . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 ، شطب ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 على السيد خليفة زنين الملحق العمالي بدار عمالة عنابة من اطارات الادارة العمالية وذلك بطلب منه بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 ، عين السيد علي فاروق ولد قبليه ملحقا عماليا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ووضع تحت تصرف عامل عمالة مستغانم . بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 ، عين السيد عبد الحفيظ زرطال ملحقا عماليا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ووضع تحت تصرف عامل عمالة عنابة ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، شطب ابتداء من 11 يناير سنة 1966 ، على السيد منير بوزينه الملحق العمالي بدار عمالة تلمسان من اطارات الادارة العمالية
400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1386 ه مقررات مؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة بموجب مقرر مؤرخ فى 28 ذى الحجة عام 1385 - الموافق | 19 ابريل سنة 1966 ، انهيت مهام السيد شفاي بن رموقة، المكلف بمهمة بدار عمالة قسنطينة ابتداء من أول يناير سنة 1966 بموجب مقرر مؤرخ فى 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، أنهيت مهام السيد مختار صباحه ، المكلف بمهمة بدار عمالة تيارت ابتداء من 25 يناير سنة 1966 بموجب مقرر مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، أنهيت مهام السيد مصطفى سنوساوي ، المكلف بمهمة بدار عمالة سعيدة ابتداء من 3 فبراير سنة 1966 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة 1966 يحدد بموجبه تطبيقا للمادتين 245 أ و 246-2 من قانون الضرائب المباشرة ، المعدل المتوسط الاجمالي للضريبة المفروضة على النشاط الصناعي والتجاري الملحوظ بمجموع التراب الجزائرى باستثناء عمالتي الواحات والساورة برسم سنة 1965 ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على المادتين 18 و 20 من المرسوم رقم 60-1457 الصادر في 27 ديسمبر سنة 1960 والمتضمن التعديلات الجبائية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان المعدل المتوسط الاجمالي الملحوظ بمجموع التراب الجزائري والخاص بالضريبة المؤسسة على النشاط الصناعي والتجارى والمستخلصة برسم سنة 1965 لفائدة العمالات والبلديات باستثناء عمالتي الواحات والساورة ، يحدد ب 28219 في المائة . المادة 2 : لانشاء الضرائب برسم سنة 1966 ، تطبيقا للمادتين 18 و 20 من المرسوم رقم 60 1457 الصادر في 27 ديسمبر سنة 1960 المتضمن التعديلات الجبائية ، يؤخذ بعين الاعتبار المعدل المتوسط الاجمالي المحدد في المادة الاولى أعلاه مضاف اليه الضريبة الاضافية المستخلصة لفائدة البورصات والغرف التجارية وعند الاقتضاء زيادة النسبة 3 . ر . المقررة في المادة 231 أ من قانون الضرائب المباشرة . المادة 3 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 30 ذي الحجة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق التعاوني الاجتماعي الفلاحي ببوفاريك وتعيين أعضاء مجلس ادارة مؤقتين لهذا الصندوق بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 ، حل مجلس ادارة الصندوق التعاوني الاجتماعي الفلاحي ببوفاريك المسمي ( الضمان الاجتماعي الفلاحي ببوفاريك » . . وعين السادة : مولود تيطري صالح مقران محفوظ فارسي محفوظ جودار قارة بو اسماعيل أعضاء مجلس ادارة موقتين لصندوق التضامن الاجتماعي الفلاحي ببوفاريك مع تخصيص السلطات الآيلة الى مجلس الإدارة وممارستها ضمن نفس الشروط . وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 11 و 19 ذي القعدة و 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 3 و 11 مارس و 8 ابريل سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 ، عين مؤقتا السيد حميدة بريكسي عون مكتب غير مرسم بنيابة تلمسان ، كاتبا متمرنا بالنيابة المذكورة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 ، عزل من مهامه السيد الاعرج بوعلام بن يقو ، الكاتب المتمرن بالنيابة العامة بوهران
الجمعة 8 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اعلام المعنى بالامر . بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 80 ابريل سنة 1966 ، نقل السيد ناجي خليفة ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأربعاء نايت ايراثن ، الى المحكمة الابتدائية بصدراته ليقوم بنفس المهام . قراران مؤرخان في 3 ذى الحجة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1966 ، يتعلقان بوضعية وكيل للدولة ووكيل عسكرى بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1966 ، انتدب السيد نور الدين بغدادي نائب وكيل الدولة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران لمدة سنة بوزارة الدفاع الوطني لممارسة مهام وكيل الدولة العسكرى بالمحكمة العسكرية الدائمة بالناحية العسكرية الاولى الموجود مقرها بالبليدة . بموجب قرار مؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1966 ، أنهي انتداب السيد محمد بن دان بصفته وكيلا عسكريا بالمحكمة العسكرية الدائمة بالناحية العسكرية الاولى الموجود مقرها بالبليدة . قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1385 الموافق 9 ابريل سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : السيدة فالك دونيز بوليت ، زوجة آيت شايت ايدير ، المولودة فى 11 يوليو سنة 1935 بباريس المقاطعة 12 ( عمالة لاسين ( فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : فالك جميلة السيدة سوسي حدوم ، زوجة الفقيه محمد، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1937 ببني صاف تلمسان السيدة خيرة بنت احمد ، زوجة عميار عبد القادر ، المولودة سنة 1919 بسيدي بلعباس (وهران) • السيدة خدوجة بنت محمد ، زوجة العبدى سعيد ، المولودة سنة 1924 بعين تموشنت ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن احمد خدوجة . السيدة ويجيرت بريجيته زوجة حنان غبريني ، المولودة في 7 يناير سنة 1937 بهندنبورغ هوت سليزي ( ألمانيا ) وتدعى من الآن فصاعدا : ويجيرت بريجيته كريمة السيدة زينات جنات جرمان ، زوجة ابن عزوق عمار، المولودة في 8 مايو سنة 1928 بمدينة الجزائر السيدة كريمة بنت خليفة ، زوجة بواشه بو جمعه ، المولودة في 5 مارس سنة 1937 بهنشير بلدية غارديما و ( تونس ) وتدعى من الآن فصاعدا : سديري حكيمه .
- السيدة هوتيل جاكلين ، زوجة احمد يحي الطيب ، المولودة فى 4 فبراير سنة 1937 بسطر اسبورغ ( عمالة باص ران ) فرنسا ، السيدة جوجيي مارى كلير ، زوجة غمورى سعيد ، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1945 بليون الدائرة 4 ( عمالة الرون ) فرنسا . وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الابتدائي بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1965، مهام السيد محمد جيجلي مدير عليم الابتدائي الذي استدعي لمهام أخرى وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام رئيس مصلحة بوزارة الصحة العمومية بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، أنهي انتداب السيد حمو رضى بستانجي المهام رئيس مصلحة الاعلام والوثائق والاحصاء ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1965 وزارة التجارة | قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق 5 مارس
402 الجريدة الرسمية سنة 1966 يتضمن تحديد المعدل الاقصى للربح الاجمالي المطبق على تجارة المصنوعات الميكانوغرافية ان وزير التجارة ، بناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تنظيم وزارة التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فان الاجهزة الميكانوغرافية واجهزة المكاتب تصبح مذكورة في التسعيرة الجمركية تحت : الباب 84 - رقم 51-52-54 المادة 2 : يحدد المعدل الاقصى للربح الاجمالي المفروض على تجارة الاجهزة المشار اليها أعلاه كما يلي : المهمة التجارية المعدل الاقصى للربح الاجمالي المستوردون - الموزعون للعموم % 20 % المادة 3 : ان حد الربح الناتج عن تطبيق المعدل المحدد في المادة الثانية لا يغطى مبلغ الاعمال الواقعة بعد البيع بالنسبة لمدة الضمان . وفى حالة البيع فيزاد 3 في المائة على المعدل المفروض اعلاه المادة 4 : يحدد ب 25 % المعدل الاقصى للربح الاجمالي المطبق على تجارة قطع الغيار ولواحقها المشار اليها في رقم وج الباب 84 من التعريفة الجمركية . المادة ه : ان الارباح الفردية الناتجة عن تطبيق الاسعار القصوى للربح الاجمالي المحدد فى المادتين 2 و 4 هي مخصصة لمكافأة الوسطاء المتدخلين في دائرة التوزيع المادة 6 : يجب على المستوردين الموزعين وكذا على وسطائهم المؤهلين أن يحددوا تحت مسؤوليتهم الخاصة العناصر التي تتكون منها أسعار البيع ، وأن يضعوها رهن اشارة أعوان الادارة المختصين عند كل مراقبة وذلك كوسيلة للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1386 ه اضافية من شأنها أن تحقق تطبيق مقتضيات هذا القرار المادة 7 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق 5 مارس سنة 1966 نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس سنة 1966 يتضمن توزيع عدد الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين في مراكز التكوين المهني للكبار ومراكز الاختيار المهني برسم ميزانية عام 1966 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1966 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ولا سيما الباب 31 41 ، المادة الاولى ، القسم الرابع عشر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 اكتوبر سنة 1952 المحدد بموجبه القانون الاساسي لموظفي مراكز التكوين المهني للكبار والنصوص التي عدلته وتممته ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان توزيع عدد الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين فى مراكز التكوين المهني للكبار وفي مراكز الاختيار المهني ، يحدد برسم ميزانية سنة 1966 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وعمال العمالات ، والمديرون العماليون للعمل واليد العاملة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس سنة 1966 عبد العزيز زرداني
ملحق 1 جدول توزيع عدد الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين في مراكز التكوين المهني للكبار برسم ميزانية سنة 1966 ( القسم 14 مجموع الموظفين الجزائر مستغانم تيارت بيان الوظائف المدية مدربون ذوو اختصاص استثنائي ومدربون متمرنون 480 152 V 35 13 أعوان تقنيون 4 1 محاسبون او محاسبون مساعدون 50 الم 1 0 الجزائرية مستخدمو المكاتب 28 6 1 2 1 ضاربات على الآلة الكاتبة أو مختزلات 52 16 6 2 للجمهورية مساعدات اجتماعيات ومعينات المصلحة الاجتماعية 8 1 1 ممرضون وممرضات الرسمية محرزون على شهادة 19 3 وكلاء للمخازن 44 11 1 الجريدة سائقو سيارات وعمال ميكانيكيون 60 19 6 حراس وبوابون 87 26 9 عمال للصيانة 56 19 بوابون للمدارس العالية 40 4 0 عمال معاونون 100 30 2 11 4 ه طباخون رؤساء 30
1386 مسير و المطاعم 20 0 طباخون مساعدون 43 12 عام رؤساء القسم الداخلي 21 6 محرم مراقبو القسم الداخلي 32 10 المشتغلون بالغسل 10 1
الجمعة خدام قاعات 30 9 غسالون للصحون 20 الباب 31 41 المادة 1 ج )
- العمالات الاصنام شر وهران تلمسان سعيدة الساورة قسنطينة سطيف الواحات تيزي وزو باتنة عنابة 35 ≤ شر 4 3 39 20 19 00 15 1 1 4 1 4 2 2 4 3 2 1 A 2 3 2 2 V 1 6 1 2 3 4 1 1 2 2 1 6 2 4 4 V 0 3 10 4 4 2 。 3
14 A 2 2
V 4 2
4 2
2 - جدول توزيع عدد الموظفين التابعين ملحق 404 للميزانية والمشغلين في مراكز الاختبار المهنى برسم ميزانية سنة 1966 ( القسم 14 - الباب 31-41 المادة 1 د ) بيان الوظائف قائمون بعمليات نفسانيون تقنيون وقائمون بعمليات متمرنون 41 10 4 محاسبون ومحاسبون مساعدون مستخدمو المكاتب 4 2 ضربات على الآلة الكاتبة و مختزلات 9 2 ممرضون وممرضات محرزون على شهادة 4 سائقو سيارات V 2 1 بوابون للمدارس العالية 4 2 بوابون 1 العمالات وهران تلمسان سعيدة الساورة قسنطينة سطيف الواحات باتنة عنابة 2 2 > V > الجريدة الرسمية 1 2 للجمهورية 1 الجزائرية الجمعة
محرم عام 1386 المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر - ه