مراسيم مؤرخة فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 تتضمن حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات 398
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد محمد السعيد معزوزي لمهام عامل عمالة تيزي وزو ابتداء من 16 مارس سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، أنهى انتداب السيد ابراهيم شيبوط لمهام نائب عامل عمالة بسكيكدة ابتداء من 1 يناير سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، أنهي انتداب السيد يوسف كباش لمهام نائب عامل عمالة ببجاية ابتداء من 1 يناير سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، أنهى انتداب السيد عبد الرحمن سنوسي لمهام نائب عامل عمالة بآفلو ابتداء من 3 فبراير سنة 1966 .
بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد الشافعي بن رموقة لمهام نائب عامل عمالة بسكيكدة ابتداء من 1 يناير سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد ابراهيم بركاني لمهام نائب عامل عمالة بسيدى عيش ابتداء من 1 فبراير سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد العربي رقاز المهام نائب عامل عمالة بسوق اهراس ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1965.
بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد مصطفى سنوساوى لمهام ام نائب عامل عمالة بسعيدة ابتداء من 3 فبراير سنة 1966
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.