قرار

قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق التعاوني الاجتماعي الفلاحي ببوفاريك وتعيين أعضاء مجلس ادارة موقتين لهذا الصندوق 400

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.