قرار

قراران مؤرخان فى 3 ذي الحجة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1966 ، يتعلقان بوضعية وكيل للدولة ووكيل عسكري 401

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.