قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق 5 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد المعدل الاقصى للربح الاجمالي المطبق على تجارة المصنوعات الميكانوغرافية 401
المادة الأولى
فتح المادةابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فان الاجهزة الميكانوغرافية واجهزة المكاتب تصبح مذكورة في التسعيرة الجمركية تحت :
الباب 84 — رقم 51-52-54
المادة 2
فتح المادةيحدد المعدل الاقصى للربح الاجمالي المفروض على تجارة الاجهزة المشار اليها أعلاه كما يلي :
المهمة التجارية المعدل الاقصى للربح الاجمالي المستوردون - الموزعون للعموم % 20 %
المادة 3
فتح المادةان حد الربح الناتج عن تطبيق المعدل المحدد في المادة الثانية لا يغطى مبلغ الاعمال الواقعة بعد البيع بالنسبة لمدة الضمان . وفى حالة البيع فيزاد 3 في المائة على المعدل المفروض اعلاه
المادة 4
فتح المادةيحدد ب 25 % المعدل الاقصى للربح الاجمالي المطبق على تجارة قطع الغيار ولواحقها المشار اليها في رقم وج الباب 84 من التعريفة الجمركية .
المادة ه : ان الارباح الفردية الناتجة عن تطبيق الاسعار القصوى للربح الاجمالي المحدد فى المادتين 2 و 4 هي مخصصة لمكافأة الوسطاء المتدخلين في دائرة التوزيع
المادة 6
فتح المادةيجب على المستوردين الموزعين وكذا على وسطائهم المؤهلين أن يحددوا تحت مسؤوليتهم الخاصة العناصر التي تتكون منها أسعار البيع ، وأن يضعوها رهن اشارة أعوان الادارة المختصين عند كل مراقبة وذلك كوسيلة للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1386 ه اضافية من شأنها أن تحقق تطبيق مقتضيات هذا القرار
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق 5 مارس سنة 1966 نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.