مقرر
مقررات مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة . 400
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.