مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل للجمهورية الجزائرية الجمعة سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الابتدائي . 401
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.