قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة 1966 يحدد بموجبه تطبيقا للمادتين 245 أ و 246-2 من قانون الضرائب المباشرة ، المعدل المتوسط الا. الاجمالي للضريبة المفروضة على النشاط الصناعي والتجاري الملحوظ بمجموع التراب الجزائرى باستثناء عمالتي الواحات " والساورة برسم سنة 1965 • 400 •
المادة الأولى
فتح المادةان المعدل المتوسط الاجمالي الملحوظ بمجموع التراب الجزائري والخاص بالضريبة المؤسسة على النشاط الصناعي والتجارى والمستخلصة برسم سنة 1965 لفائدة العمالات والبلديات باستثناء عمالتي الواحات والساورة ، يحدد ب 28219 في المائة .
المادة 2
فتح المادةلانشاء الضرائب برسم سنة 1966 ، تطبيقا للمادتين 18 و 20 من المرسوم رقم 60 1457 الصادر في 27 ديسمبر سنة 1960 المتضمن التعديلات الجبائية ، يؤخذ بعين الاعتبار المعدل المتوسط الاجمالي المحدد في المادة الاولى أعلاه مضاف اليه الضريبة الاضافية المستخلصة لفائدة البورصات والغرف التجارية وعند الاقتضاء زيادة النسبة 3 . ر . المقررة في المادة 231 أ من قانون الضرائب المباشرة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 30 ذي الحجة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.