قرار

قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1425 الموافق 23 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.