قرار

قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة مجلس إدارة الهيئة الجزائريّة للاعتماد "ألجيراك"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.