قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.