قرار

قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.