ج.ر عدد 29 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دوج 24 درج 20 دج 35 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج 50 دج بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج لمس وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد 0,30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمن رقم 73-14 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بحق المؤلف . 434 مرسوم 3 ابريل سنة الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15-66 إلى 17 حج ب 50-3200 العدد لتسنين السابقة 1 1962 1969) : 0.35.دج اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة المالية رقم 73-64 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق امر رقم 73-17 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق التعويض في اطار الثورة الزراعية . 446

- 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال التربية وتحديد قانونه الاساسي. 441 مرسوم امر رقم 73 18 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تعديل الامر رقم 70-47 المؤرخ 3 ابريل سنة وزارة قدماء المجاهدين رقم 73-62 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 1973 يتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الوطني للمجاهد. 447 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام ) والمصادقة على قانونها مرسوم

- وزارة البريد والمواصلات رقم 73-63 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق الاساسي . 442 31 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق رسوم وحقوق الخدمات

434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الاول عام 1393 ه البريدية في النظام الدولي لبريد الرسائل والرسائل والطلب المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة الى بعض البلدان . 449 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل لفائدة الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية عن الاملاك الواقعة في المحيط المصرح به انه من المنفعة العمومية لانجاز المنطقة الصناعية لباتنة . 450 | التنازل لبلدية الرمشي عن قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات تقريبا، اقتطعت من المزرعة المسيرة ذاتيا « احمد بليزيد » | قصد بناء 50 مسكنا. - 451

  • قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 5000 متر مربع لوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة لتستعمل اساسا لبناء ثكنة للحماية المدنية بالميلية. 451 مقرر مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن وضع ارض من املاك الدولة مساحتها 124,800 متر مربع تحت تصرف مصلحة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 | السكن التابعة للولاية لبناء 200 مسكن بحي بلعيد ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن قوانين امر رقم 73-14 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بحق المؤلف باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 66 155 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة يأمر بما يلى : الفصل الاول المؤلفات المحمية المادة الاولى : كل انتاج فكرى مهما كان نوعه ونمطه وصورة تعبيره ومهما كانت قيمته ومقصده، يخول لصاحبه حقا يسمى : حق المؤلف يجرى تحديده وحمايته طبقا لاحكام هذا الامر | بلقاسم . 452 وأوامر- المادة 2 : ان المؤلفات التي تشملها حماية حق المؤلف هي ما يلى :
  1. (1) الكتب والمنشورات وغيرها من المؤلفات الادبية والعلمية والفنية ، 2 (2) المحاضرات والخطب والمواعظ والمؤلفات الأخرى المماثلة ، 3 (3) مؤلفات الدراما والدرامات الموسيقية ، 4 (4) مؤلفات الالحان الايقاعية والمسرحيات الايمائية المعبر عنها كتابة أو بطريقة أخرى ، 5 (5) القطع الموسيقية الصامتة أو الناطقة 6 (6) الافلام السينمائية أو الافلام المحصل عليها بطريقة تشابه الطريقة السينمائية ، 7 (7) أعمال التصوير والرسم والهندسة والنحت والنقش والطباعة الحجرية ، (8) مؤلفات الفنون التطبيقية ، 9 (9) مؤلفات التصوير الشمسى والمؤلفات المحصل عليها بطريقة مشابهة للتصوير الشمسي ، (10) الصور والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم والاعمال التشكيلية الخاصة بالجغرافية والهندسة المعمارية أو العلوم ، II) المؤلفات الفولكلورية وبصفة عامة المؤلفات التي هي جزء من التراث الثقافى التقليدي الجزائري المادة 3 : ان أعمال الترجمة والتكييف والتغييرات الاخرى التي تدخل على الانتاج الادبى أو الفنى أو العلمي وكذلك. التعديلات الموسيقية تجرى حمايتها كلها على اساس انها

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية مؤلفات أصلية وذلك دون المساس بحقوق صاحب التأليف الاصلي المادة 4 : تشمل أيضا حماية حق المؤلف المختارات الادبية أو مجموعة المؤلفات المختلفة التي تتمثل في الابتكارات الفكرية نظرا لاختيار المواد وترتيبها . المادة 5 : ان عنوان الانتاج الفكرى بمجرد ما بتسمم بالطابع الاصلى يحظى بالحماية على غرار الانتاج ذاته ، ولا يحق لاحد حتى لو أصبح هذا الانتاج لا يحظى بالحماية المنصوص عليها في هذا الامر، أن يستعمل هذا العنوان لتشخيص تأليف مماثل في ظروف من شأنها أن تثير الالتباس في ذهن الجمهور . الفصل الثاني المؤلفون المادة 6 : يعتبر صاحب حق على انتاج فكري معين، صاحب الانتاج ذاته وذلك مع مراعاة احكام هذا الامر المادة 7 : يعتبر مؤلف الانتاج الشخص الذي يرد أسمه أو اسمه المستعار على الانتاج حسب الطريقة المعهودة طالما لم يدع مجالا للشك في هويته ولم يثبت عكس ذلك. ولكن عندما يكون الانتاج من تأليف أعوان ينتمون الى شخص معنوي في اطار وظيفتهم أو بمقتضى عقد اجارة الخدمات فان حق المؤلف يكون لهذا الشخص المعنوى أو لصاحب العمل مالم يشترط خلاف ذلك . المادة 8 : ان مؤلف الانتاج الذى يستعير اسمه أو يخفيه، له على هذا الانتاج حقوق معترف بها بمقتضى هذا الامر . بيد انه مالم يكشف المؤلف عن هويته فان الناشر الوارد اسمه في الانتاج هو الذى يمثل المؤلف دون اثبات آخر وعليه فهو مفوض بصفة مماثلة لحماية حقوق المؤلف والاعتداد بها المادة 9 : يعتبر حق المؤلف على الانتاج التعاوني ملكا مشتركا بين منتجيه . ويعد الانتاج مشاركا فيه عندما يشارك في وضعه مؤلفان أو أكثر بحيث لا يقبل اسهامهم أي انفصال. المادة 10 : ان الانتاج الجماعي هو مالم يثبت خلاف ذلك، ملك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بوضعه واشهاره باسمه، ويعود حق التأليف لهذا الشخص يكون الانتاج جماعيا اذا أنجز بمبادرة من شخص طبيعي للجمهورية الجزائرية 435 يكون الانتاج مركبا اذا أدخل عليه انتاج آخر او عناصر من مؤلفات سابقة الوجود دون مشاركة مؤلفيها المادة 12 : ان حق المؤلف في تأليف مترجم أو مكيف يرجع لصاحب الترجمة او التكييف مع مراعاة حقوق مؤلف الانتاج الاصلي المادة 13 : ان حق المؤلف الخاص في كتب النصوص المختارة والدواوين ملك للشخص الذي قام بانتقاء المؤلفات أو بأنتقاء عناصر منها وجمعها، مع مراعاة حقوق مؤلفى الانتاجات الاصلية. المادة 14 : يعتبر الفولكلور جزء من التراث الثقافي الوطني . يستلزم تثبيت الفولكلور بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغية استغلاله استغلالا ماليا ، اذنا مسبقا من وزارة الاخبار والثقافة التي يمكنها ان تطالب مقابل هذا التثبيت بدفع أتاوة تحدد شروطها بموجب مرسوم. لا يصح التنازل الكلى أو الجزئي عن حق مؤلف في مؤلف مستوحى من الفولكلور أو الحق المانع لرخصة خاصة بمثل هذا التأليف الا اذا رخصت به وزارة الاخبار والثقافة . ويقصد بالفولكلور في هذا الامر الانتاج الذي تجهل هوية مؤلفه والذى يفترض أن مؤلفه من مواطنى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما يقصد بالتأليف المستوحى من الفولكلور كل تأليف وضع بعناصر مستعارة من التراث الثقافي التقليدي للجزائر المادة 15 : يعتبر مؤلف الانتاج السينمائي الشخص أو الاشخاص الطبيعيون الذين ينجزون الانتاج الفكرى من ذلك التأليف . ويعتبر مشاركا في الانتاج السينمائي مالم يثبت خلاف ذلك كل من : واضع السيناريو ، 2 (2) صاحب التكييف (3) واضع نص الفيلم الناطق . 4 (4) واضع القطع الموسيقية المخصصة للانتاج سواء أكانت صامتة أو ناطقة ،

  1. المخرج، 6 (6) المصور الرئيسى بالنسبة للصور المتحركة وعندما يكون الانتاج السينمائى مستخرجا من تأليف سابق الوجود لا يزال تحت الحماية، فان المؤلف الاصلى يعتبر مماثلا أو معنوى يقوم بطبعه ونشره واشهاره تحت اشرافه وبأسمه المؤلفي الانتاج الجديد . الخاص بحيث تكون المساهمة الشخصية لمختلف المؤلفين ذائبة في الانتاج المحقق بهذه الطريقة، ويتعذر نسبة حق متميز في جملة ما تم انجازه لكل واحد منهم المادة 11 : ان حق المؤلف في الانتاج المركب ملك للشخص الذي انتجه مع مراعاة حق التأليف الخاص بالانتاج السابق الوجود المادة 16 : تحدد العلاقة بين المؤلفين المشاركين ومنتج الاخراج السينمائي بموجب عقد كتابي ان منتج الاخراج السينمائي هو الشخص الطبيعي أو المعنوى الذى يبادر لانتاج المؤلف ويتولى مسؤوليته ان العقود المبرمة بين المؤلفين والمنتجين باستثناء العقود المنجزة مع واضعى التلحين الصامت أو الناطق تتضمن مالم

436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه يوجد شرط مغاير، التنازل لفائدة المنتج وحده عن حق استغلال الانتاج السينمائى بجميع الوسائل والاساليب بما فيها ترجمته وتبديل لغته وحق ادخال التعديلات قصد هذا الاستغلال شريطة ان لا تمس هذه التعديلات بحق المؤلف المعنوى كما هو منصوص عليه في هذا الأمر المادة 17 : يستطيع كل مؤلف مشارك مالم يوجد اتفاق ، مخالف، أن يتصرف بكل حرية في الجزء الخاص بمشاركته الشخصية قصد استغلاله في نوع مختلف . المادة 18 : اذا رفض المنتج اتمام الانتاج السينمائي أو استحال عليه اتمامه لاسباب قاهرة، يستطيع المؤلف أو مؤلفو هذا الانتاج ان يطلبوا من المحكمة فسخ العقد الذي يربطهم بالمنتج وذلك بغير مساس بحق أجرتهم المستحقة المادة 19 : اذا رفض أحد المؤلفين المشاركين في الانتاج السينمائى اتمام مساهمته في هذا الإنتاج أو تعذر عليه اتمام مساهمته لاسباب قاهرة فلا يستطيع ان يعارض في استعمال الجزء الجاهز من مساهمته بغية انهاء الانتاج السينمائي ويحتفظ بصفة مؤلف بالنسبة لهذه المساهمة ويستفيد من الحقوق المترتبة عن ذلك، وعلى كل فباستطاعته ان يسحب اسمه من مقدمة الفيلم المادة 20 : يعتبر الانتاج السينمائى منتهيا من المنتج عندما يتم وضع النسخة النموذجية المادة 21 : كل انتاج يتم باسلوب يحدث آثارا بصرية شبيهة بآثار السينماتوغرافية، يعتبر مماثلا للانتاج السينمائي. الفصل الثالث محتوى حق المؤلف المادة 22 : يتمتع المؤلف بحق احترام اسمه وصفته وانتاجه . ان الحق المسمى بالحق المعنوى يكون حقا مرتبطا بشخصيته دائما وغير قابل للتحويل وللتقادم وهو حق منتقل الى ورثته أو مخول للغير فى اطار القوانين الجاري بها العمل المادة 23 : يتمتع المؤلف بحق استغلال انتاجه دون غيره بمختلف الاشكال وأن يستفيد منه استفادة مالية . ويمارس هذا الحق المسمى بالحق المالي في حدود الاحتكارات التي تؤسسها الدولة وهو يشتمل على : 1 (1) نقل الانتاج بأى شكل مادى بما فيه الفيلم السينمائي أو التسجيل ،

  1. (2) عرض الانتاج على الجمهور عن طريق التمثيل والتنفيذ والانشاد والاذاعة ، 3 (3) عرض الانتاج المذاع على الجمهور عن طريق السلك ومضخم الاصوات أو أى جهاز آخر مرسل للاشارات أو الاصوات أو الصور . 4 (4) الترجمة والتكييف وكل تغيير آخر أو تهيييء يدخل على الانتاج. والمقصود من الانتاج في هذه المادة هو ما يحتوى على الانتاج، اما في صيغته الاصلية واما بشكل معلوم وفي صيغة مشتقة عن الاصل الفصل الرابع حدود حق المؤلف المادة 24 : يعتبر مشروعا دون حاجة لاذن المؤلف وبغير حق في أجرة التأليف ما يلى : 1 (1) العروض الخاصة التي تكتسي صبغة عائلية ومجانية ، 2 (2) العروض ونقل الانتاج الاذاعى التي تتم لاغراض مدرسية وجامعية أو لاغراض التكوين المهني ،
  2. (3) النشر والترجمة والتكييف لاغراض فردية وخاصة ، 4 (4) الاستعارات والمراجع، شريطة ان يبررها طابعها العلمي أو النقدى أو التربوى أو الاعلامي . ويمكن ذكر مثل هذه الاستعارات والمراجع في صيغتها الاصلية أو المترجمة، وفى هذه الحالة يذكر المصدر واسم المؤلف المادة 25 : ان مقالات الاحداث التي تنشر في الصحف أو النشرات الدورية، يمكن اعادة نشرها في الصحافة أو اذاعتها اذا لم يعلن المؤلفون أو الناشرون صراحة في الصحيفة أو المجلة التي نشرتها أو اذاعتها عن معارضتهم في ذلك ، غير أنه لا بد من ذكر المصدر ذكرا واضحاء وبالنسبة للنشرات يكفى أن يذكر المنع بصفة عامة على رأس الصفحة الأولى من كل عدد. ان الانباء اليومية والاحداث المتنوعة التي لها طابع مجرد أخبار صحفية، يمكن استعمالها بكل حرية . المادة 26 : ان الخطابات والمواعظ والتصريحات التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية، يمكن نقلها في الصحافة أو الاذاعة لاغراض اخبارية دون رخصة ولا أجرة . غير انه من حق المؤلف وحده ان يسحب هذا الانتاج المذكور أعلاه سحبا خاصا يجمعه في ديوان + المادة 27 : ان انتاج الفنون التخطيطية والتشكيلية والهندسة المعمارية والتصويرية والفنون التطبيقية التي توضع في مكان عام على وجه الدوام باستثناء المعارض والمتاحف والمواقع الأثرية المصنفة، يمكن نشرها وجعلها في متناول الجمهور عن طريق السينما والتلفزيون. ويكون الأمر كذلك ودون استثناء في حالة ما اذا كان ادراج مثل هذا الانتاج في الفيلم السينمائي أو في التلفزيون لا يكتسى غير طابع تبعى أو عرضى بالنسبة للموضوع الرئيسي .. المادة 28 : يمكن لوزير الاخبار والثقافة في حدود الشروط المحددة بموجب قرار، أن يسمح للمكتبات العامة ومراكز الوثائق المستندية غير التجارية والمؤسسات العلمية والمدارس.

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 أن تنسخ بالطرق التصويرية أو ما شابهها كل المؤلفات الادبية والعلمية أو الفنية فى حدود الكمية اللازمة لحاجة نشاطها . المادة 29 : ان حدود حق المؤلف المنصوص عليها في هذا الفضل، تسمح باستعمال المؤلفات في لغتها الاصلية أو ترجماتها . الفصل الخامس الاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف المادة 30 : اذا انتهى أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الطبعة الأولى من تأليف ما ولم تصدر ترجمة هذا التأليف في الجزائر من قبل صاحب حق الترجمة أو باذن منه، يستطيع كل مواطن من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أن يحصل من وزارة الأخبار والثقافة على رخصة غير امتيازية لترجمة هذا التأليف ونشره ولا تسلم هذه الرخصة الا اذا أثبت طالبها انه طلب من صاحب حق الترجمة الاذن بترجمة تأليفه ونشر ترجمته وإنه لم يتوصل اليه ولا الى الحصول على اذنه. وتمنح الرخصة بنفس الشروط للترجمة التي سبق نشرها ونفذت طبعتها يتقاضى صاحب حق الترجمة أجرا عادلا ومنصفا، موافقا | للاعراف الدولية . كل رخصة تمنح بعنوان هذه المادة، يجب ان تنصرف لاغراض مدرسية أو جامعية أو للابحاث . المادة 31 : تستطيع الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ان تحصل على رخصة الترجمة لغرض اذاعة كل مؤلف واقع تحت حماية هذا الأمر، شريطة ان تستعمل الترجمة للبث الخاص بالتعليم أو لاذاعة معلومات ذات طابع علمى موجه الى الخبراء في مهنة معينة . ويمكن منح رخصة الترجمة بالنسبة للانتاج الذي ينشر في شكل مطبوعات أو اشكال مماثلة لاعادة النقل كما تمنح بالنسبة لجميع النصوص التي تدرج وتندمج ضمن الانتاجات السمعية والبصرية التي تنشر لاغراض مدرسية أو جامعية . يجب أن لا يدر استعمال الترجمة ربحا، ولا يمكن أن تكون الترجمة محل تبادل مع الاذاعات الاجنبية . المادة 32 : يمكن لكل مواطن من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى حالة انتهاء الاجل المحدد في المادة 33 ادناه، أن يحصل على رخصة لا يختص بها وحده من وزارة الاخبار والثقافة لطبع وانتاج كل انتاج أدبي وعلمي وفني يصدر في شكل نشرة مطبوعة أو بالوسائل السمعية البصرية أو بأي طريقة أخرى للنقل بشرط ان يكون هذا الانتاج لم يسبق له بيع في الجزائر لتلبية حاجات التعليم المدرسي والجامعي والبحث . المادة 33 : تحدد مدة الحماية المانعة الواردة في المادة 32 بخمس سنوات . غير انها تحدد بالنسبة لمؤلفات العلوم الدقيقة والطبيعية والتقنولوجية بثلاث سنوات. أما بالنسبة للمؤلفات الخيالية مثل القصص والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية والكتب الفنية فتحدد المدة بسبع سنوات • المادة 34 : ان منح رخصة الترجمة وممارستها لاغراض اذاعية أو اعادة النقل ، يحددان بموجب مرسوم الفصل السادس تحويل الحق القسم الاول عموميات المادة 35 : ان حق المؤلف كما هو محدد في المادة 23 من هذا الامر، هو حق يكتسب ويحول كليا أو جزئيا سواء بصفة مجانية أو بمقابل وذلك وفقا للتشريع المعمول به المادة 36 : يتم تحويل الحق عن طريق عقد محرر المادة 37 : أن تحويل هذا الحق لنوع واحد أو أكثر من استغلال معين لا ينجم عنه تحويل الانواع الاخرى من الاستغلال. المادة 38 : يتضمن عقد تحويل الحق على الخصوص ما يلى : 1 (1) مجال وأشكال استغلال التأليف ، 2 (2) مدة استعمال الحق المحول (3) عدد العروض العزفية أو المسرحية أو الاذاعية أو عدد النسخ اذا كان الامر متعلقا بالنشر أو نقل التأليف ، (4) مبلغ أجر المؤلف وطرق دفعه. ويمكن ان يكون هذا الاجر اما بنسبة موارد البيع أو الاستغلال وفي هذه الحالة يعين الحد الادنى للاجر، واما ان يكون محددا جزافا، (5) أحكام تنص على ادخال التعديلات على مضمون العقد أو فسخه . المادة 39 : يجب أن يحدد الاجر جزافا كما يلى :

  1. (1) في جميع الاحوال التي لا تسمح فيها ظروف استغلال التأليف بتحديد مضبوط للأجر النسبي ، (2) عندما يكون التأليف المعنى لا يشكل غير عنصر تبعي لانتاج فكرى أكثر شمولا ،
  2. عندما ينتج المؤلف انتاجا يمقتضى عقد اجارة الخدمات أو العمل لفائدة مؤسسة اعلامية ويخصصه للنشر في جريدة أو أية نشرة دورية المادة 40 : ان تحويل الحق الشامل بالنسبة للمؤلفات يتقاضى صاحب حق اعادة النقل أجرا عادلا ومنصفا موافقا | المستقبلة يعد باطلا الا اذا تم هذا التحويل برضاء المؤلف لفائدة للاعراف الدولية . هيئة مكلفة بتسيير مصالح المؤلفين وحمايتها والمنصوص عليها

438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه في المادة 71 من هذا الأمر، غير ان ابرام عقد طلبية بمؤلفات معينة يعتبر امرا مشروعا . المادة 41 : ان تحويل حق الملكية في نسخة من الانتاج لا ينجم عنه تحويل حق المؤلف بحكم القانون . المادة 42 : يحق للمؤلف ان يرفع دعوى الفسخ بسبب الغبن أو للمطالبة بتعديل الشروط المالية المتعلقة بتحويل الحق فيما اذا كان الربح الذى يجنيه من استغلال الانتاج لا يتناسب مطلقا مع ما تم الاتفاق عليه من قبل . وكل حكم يرمى الى التصرف في هذا الحق يعتبر باطلا ه في حالة وفاة المؤلف يمكن لاصحاب حقه أن يعتدوا بحكم هذه المادة . المادة 43 : ان الاستفادة من تحويل حق المؤلف كما هو محدد في المادة 23 من هذا الامر لا يمكن نقله الى الغير دون اذن صريح ومكتوب من المؤلف أو من ممثليه ويمكن ان يمنح هذا الاذن للمستفيد من هذا التحويل اما في العقد الاصلى واما في أجل لاحق القسم الثاني عقد النشر المادة 44 : ان عقد النشر هو العقد الذي يخول المؤلف بمقتضاه وبشروط معينة حقه للناشر في أن يصنع أو يأمر بتصنيع نسخ تخطيطية من الانتاج على أن يتحمل طبعه ونشره هذا باستثناء العقد المبرم لحساب المؤلف أو ما يسمى بعقد المناصفة . ولا بد ان يكون هذا العقد مكتوبا والا وقع تحت طائلة البطلان المادة 45 : ينبغى على الناشر ان يقوم أو يأمر بصنع النسخ حسب الكيفيات والإشكال المنصوص عليها في العقد. المادة 46 : لا يمكن للناشر أن يدخل أي تعديل على انتاج المؤلف دون موافقته وعليه ان يذكر على كل نسخة اسم المؤلف او اسمه المستعار ما لم يوجد شرط مغاير في العقد. يتعين على الناشر ان ينجز النشر في الاجل المحدد في عرف المهنة عند عدم وجود شرط خاص المادة 47 : يجب على المؤلف ان يضمن للناشر الممارسة الهادئة والمانعة للحق المحول وذلك مالم يرد شرط مخالف . المادة 48 : يجب على المؤلف ان يتيح للناشر امكانية صنع نسخ الانتاج وتوفيرها للجمهور. وعليه ان يسلم للناشر موضوع النشر في صورة تمكنسه من طبع الانتاج طباعة عادية في الاجل المحدد في العقد . ان موضوع النشر الذي يقدمه المؤلف يبقى ملكا له مالم يوجد شرط مغاير وما لم تكن هناك استحالة ذات صبغة تقنية، ويكون الناشر مسؤولا عن الموضوع بعد أجل سنة واحدة من انتهاء الطبع المادة 49 : يجب أن ينص في عقد النشر على عدد النسخ المسحوبة في الطبعة الأولى ولا يمكن سحب طبعة أخرى دون رضى المؤلف من جديد الا اذا نص على خلاف ذلك. المادة 50 : يعتمد أجر المؤلف - ماعدا حالة الاجر الجزافي المنصوص عليها في المادة 39 - على نسبة مئوية من ثمن بيع كل نسخة من الانتاج . ولا يمكن ان تقل هذه النسبة المئوية عن 10 % بقطع النظر عن الاجور المختلفة الاخرى مثل المنحة المحتملة التي تدفع لصاحب انتاج لم ينشره . وفضلا عن ذلك يمكن ان ينص في عقد النشر على دفع تسبيق للمؤلف عن حقوقه وذلك اما عند طلب الانتاج اذا كان هذا الانتاج موصى به واما عند تاريخ قبول المخطوط . المادة 51 : ان الناشر مطالب بأن يقدم للمؤلف كل الاثباتات التي من شأنها ان تثبت صحة الحسابات. ويمكن للمؤلف أن يطلب من الناشر مرة في السنة على الاقل وما لم يوجد شرط مغاير تقديم بيان يتضمن ما يلى : 1 (1) عدد النسخ المسحوبة خلال السنة مع الاشارة الى تاريخ الطبعة وأهميتها ، 2 (2) عدد النسخ المختزنة، 3 (3) عدد النسخ المبيعة ، 4 (4) عدد النسخ المتعذر استعمالها أو الممزقة عرضا أو لقوة قاهرة ، 5 (5) مبلغ الاتاوى المستحقة وعند الاقتضاء مبلغ الاتاوى التي سبق دفعها للمؤلف .. المادة 52 : لا يمكن للناشر ان ينقل مجانا أو بمقابل الا في حالة نقل محله التجارى حق الاستفادة من العقد الى الغير دون أن يأذن له المؤلف مسبقا . المادة 53 : يمكن للمؤلف ان يفسخ عقد النشر بقطع النظر. عن الاحوال التي ينص عليها القانون العام اذا لم يقم الناشر بتوفير نسخ الانتاج للجمهور بعد اعذار يعين له أجلا مناسبا أو في حالة عدم تجديد الطبعة بعد نفاذها . تعتبر الطبعة نافذة اذا عجز الناشر عن تلبية طلبين اثنين يوجهان اليه بتسليم النسخ في ظرف ثلاثة اشهر . المادة 54 : يمكن للناشر ان يفسخ عقد النشر اذا لم يتح له المؤلف فرصة نشر الانتاج بعد توجيه اعذار يعين له فيه أجلا مناسبا .

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 القسم الثالث رخص الطلاع الجمهور المادة 55 : كل اطلاع للجمهور على الانتاج الفكري بأية طريقة كانت يتوقف على الترخيص به من المؤلفين أو من ممثليهم ماعدا الاحوال الواردة في الفصلين الرابع والخامس من هذا الامر، ويمكن ان تكتسى الرخصة صبغة اتفاق عام تخول بمقتضاه الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلفين المشار اليها في المادة 71 ادناه لشخص طبيعي او معنوى امكانية الاطلاع على المؤلفات الصادرة أو التي ستصدر، وذلك خلال مدة الاتفاق والتي تشكل فهرسا لهذه الهيئة . ولا تسلم الرخصة الا في حالة ما اذا تعهد مستعملوها تعهدا صريحا مكتوبا مسبقا قدر الامكان بما يلى : ان يدفعوا الحقوق المنصوص عليها ، (2) ان يتسلموا قائمة مفصلة عن المؤلفات المنجزة ، (3) ان يقدموا بيانا مصدقا ومفصلا لايراداتهم المادة 56 : لا تخول رخصة اطلاع الجمهور أى احتكار استغلالى الا اذا وجد اتفاق صريح بشأن الحقوق المانعة لا يمكن نقل الاستفادة من الرخصة بقطع النظر عن نقل المحل التجارى الا باذن مسبق من المؤلف . القسم الرابع اذاعة الانتاج المادة 57 : أن رخصة اذاعة الانتاج تغطى كافة طرق الاطلاع التي تقوم بها الاذاعة والتلفزيون الجزائرية المستفيدة من الرخصة وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف . المادة 58 : ان الرخصة الخاصة باذاعة الانتاج لا تستتبع رخصة تسجيل الانتاج المذاع عن طريق آلات لتحديد الصوت والصور وذلك ماعدا وجود اتفاق مخالف. وفي حالة ما اذا حصلت الإذاعة والتلفزيون الجزائرية على رخصة للتسجيل بوسائلها الخاصة ولاغراضها الاذاعية ، يتعين أن تستعمل التسجيلات الاذاعية خلال الاثنى عشر شهرا التي تعقب التمثيل أو التنفيذ أو الانشاد المسجل ثم تتلف أو تعطل غير ان التسجيلات المشار اليها في الفقرة السابقة يمكن حفظها في خزانة المحفوظات الخاصة بالاذاعة والتلفزيون الجزائرية اذا كان لها طابع مستندي استثنائي • المادة 59 : تكون اذاعة الانتاج مشروعة اذا تناولت تأليفا أطلع عليه الجمهور بطريقة قانونية ولم يكن صاحب الانتاج المذاع ممثلا في هيئة المؤلفين المشار اليها في المادة 71. وفي هذه الحالة واذا لم يحصل اتفاق بالتراضي فان المحكمة الناظرة فى القضايا المستعجلة تحدد الاجر العادل الذي يستحقه المؤلف . لا يمكن في أي حال من الاحوال ان يقع مساس بالحق المعنوى للمؤلف اذا تمت إذاعة الانتاج وفقا للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولكن يمكن ان تتم إذاعة الانتاج قبل تحديد الاجر الفصل السابع مدة الحماية المادة 60 : تجرى حماية الحقوق المالية لفائدة المؤلف طوال حياته والفائدة ورثته مدة 25 سنة من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ وفاته، وبعد انقضاء هذا الاجل يصبح التأليف ملكا للجمهور i المادة 61 : بالنسبة للمؤلفات المشتركة، فان مدة الحماية الواردة في المادة السابقة تنقضى في نهاية السنة المدنية التي توفي فيها آخر مشارك في التأليف واذا لم يخلف أحد المشاركين في التأليف ورثة فان حصته تؤول الى الهيئة المشار اليها في المادة 71 . المادة 62 : بالنسبة للمؤلفات التي تنشر باسم مستعاره | فان مدة الحماية تنقضى بعد 25 سنة من نشر التأليف. وتحسب المدة من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ النشر واذا ما كشف المؤلف عن هويته قبل انقضاء هذا الاجل، فان مدة الحماية تحسب حسب الشروط الواردة في المادة 60. المادة 63 : بالنسبة للمؤلفات الجماعية، فان مدة الحماية مقصورة على 25 سنة من بداية السنة المدنية التي تعقب نشر التأليف . المادة 64 : بالنسبة للمؤلفات التصويرية ومؤلفات الفنون التطبيقية، فان مدة الحماية هى 10 سنوات من بداية السنة المدنية التي تعقب نشر الانتاج المادة 65 : ان الحقوق المالية الخاصة بالافلام السينمائية تنقضى بعد 25 سنة من عرضها على الجمهور بطريقة مشروعة . المادة 66 : بالنسبة للمؤلفات التي تنشر بعد وفاة مؤلفها، فان مدة الحماية تنحصر في 25 سنة تبتدىء من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ اطلاع الجمهور على التأليف . المادة 67 : اذا كانت المصلحة الجماعية تقتضي الاطلاع على تأليف لم ينشر زمان حياة المؤلف، فيمكن للمحكمة أن تأمر باتخاذ كل الاجراءات المناسبة في حالة ما اذا امتنع ورثة | المؤلف المتوفى أو حائزو التأليف عن نشره دون سبب شرعي. كما يمكن للمحكمة أن تفصل في امر الاذن بنشر تأليف ما اذا نشب خلاف بين اثنين أو اكثر من أصحاب حق المؤلف. وكذلك الامر اذا توفى المؤلف ولم يترك ورثة معروفين .. الفصل الثامن أحكام خاصة المادة 68 : توضع المؤلفات التي أصبحت ملكا للجمهور تحت حماية الدولة. }

440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه المادة 69 : ان اصحاب المؤلفات الفكرية الخاصة بالفنون التخطيطية والتشكيلية يحتفظون بحق لا يجوز التصرف فيه للاستفادة من حصيلة بيع أو اعادة بيع النسخة الاصلية وذلك وفقا لاحكام المادة 41 ويحدد هذا الحق ب 5 % من مبلغ المعاملة . المادة 70 : يكون حق التتبع بعد وفاة المؤلف لفائدة ورثته وحدهم في حدود المدة المشار اليها في الفصل السابع من هذا الامر الفصل التاسع ممارسة حق المؤلف المادة 71 : يعهد بمقتضى نص تشريعي حق المؤلف وحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين والملحنين الى هيئة المؤلفين والملحنين المرخصة دون غيرها في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ولهذه الهيئة على الاخص حق التقاضي والتعامل كوسيط دون أى شخص طبيعي أو معنوى بين المؤلف أو ورثته والمستعملين أو جمعياتهم لمنح الرخص وقبض الاتاوى الخاصة بها وتحل هذه الهيئة بقوة القانون محل أى هيئة مهنية أخرى للمؤلفين في تنفيذ العقود السارية تجاه المستعملين أو جمعياتهم في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وعلاوة على ذلك، فانها تمثل بالنسبة لمستعملى المؤلفات افراد المؤلفين أو جمعيات المؤلفين الاجنبية أو اعضاء هذه الاخيرة، سواء بمقتضى تفويض أو بمقتضى اتفاق المعاملة بالمثل . ويعد كل نشاط يقوم به وسطاء آخرون في التراب الوطني، مخالفا لهذا الامر ويعرض مرتكبه بناء على دعوى من النيابة العامة للعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 75 من هذا الامر. المادة 72 : توضع هذه الهيئة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة . المادة 73 : تنشأ لجنة مكلفة بفصل الخلافات التي قد تنشأ بين الهيئة المذكورة أعلاه وبين الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرغبون في الحصول على الرخص اللازمة لاستعمال المؤلفات الواردة في فهرس هذه الهيئة ويحدد تشكيل وادارة هذه اللجنة التي يمثل فيها المؤلفان أو اصحاب حقوقهم على الوجه المشروع ، بموجب قرار يصدر عن وزير الاخبار والثقافة. الفصل العاشر العقوبات والاجراءات المادة 74 : تخضع كل المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الامر لاختصاص القضاء المدني .. المادة 75 : ان كل تعهد عن طريق الاحتيال والغش بحقوق المؤلف يعاقب مرتكبه وفقا للمادة 390 وما يليها من قانون العقوبات . المادة 76 : تختص المحكمة استجابة لطلب المؤلف أو ذوى حقوقه بالحكم فيما يلى : نسخ المؤلفات العائدة له والتي يعد اعادة انتاجها غير مشروع ، وقف كل صنع يهدف الى اصدار مؤلفاته بصورة غير مشروعة ، حجز الايرادات الناتجة عن اصدار أو تمثيل أو نشر مؤلفاته بصفة غير مشروعة ولو كان ذلك خارج الساعات القانونية . المادة 77 : ان الدليل على مادية اعادة الانتاج أو التنفيذ أو النشر، وعلى جميع المخالفات لاحكام المادة 53 يمكن أن يثبت . بتحقيق من عون محلف للهيئة المكلفة بتسيير حق المؤلف . المادة 78 : تكون الاتاوى العائدة للمؤلفين بالنسبة للسنتين الاخيرتين من استغلال أو استعمال مؤلفاتهم ، ديونا امتيازية مماثلة للاجور. وكذلك الامر بالنسبة للمبالغ المحكوم بها والتعويضات الواجبة الاداء للمؤلفين في حالة الاستغلال غير المشروع المؤلفاتهم الفصل الحادي عشر أحكام مختلفة المادة 79 : يطبق هذا الأمر على جميع المؤلفات الفكرية التي يكون صاحبها الشرعى من رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو شخصا معنويا يخضع للسلطات القضائية الجزائرية ان مؤلفات الاجانب التي لم يسبق لها ان نشرت والتي تنشر للمرة الأولى في الجزائر، تتمتع بموجب هذا الأمر بنفس الحماية التي تتمتع بها مؤلفات الجزائريين وان مؤلفات الاجانب التي لم تنشر لاول مرة في الجزائر تتمتع بالحماية بموجب هذا الأمر في اطار الالتزامات التي يتعين على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القيام بها عملا بالاتفاقيات الدولية أو على أسناس المعاملة بالمثل . المادة 80 : توضح كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الاقتضاء بموجب مراسيم المادة 81 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا الامر المادة 82 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973. ! هواري بومدين

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية امر رقم 73-17 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطنى لاشغال التربية وتحديد قانونه الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

  • و بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين. يأمر بما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : تحدث تحت اسم « المكتب الوطني لاشغال التربية ، مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي، تحت وصاية وزير العدل، حامل الاختام، ويشار اليها فيما يلي تحت اسم « المكتب ». المادة 2 : يكون مقر المكتب بمدينة الجزائر ويجوز نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار يتحذه وزير العدل، حامل الاختام. المادة 3: يهدف المكتب الى تنفيذ كل اشغال وتقديم كل خدمة بواسطة اليد العاملة الجزائرية في اطار اعادة تربية المساجين وترقيتهم الاجتماعية حتى ولو كان ذلك مجانا أو بثمن منخفض لحساب وزارة العدل والحساب كل مصلحة أخرى من مصالح الدولة والجماعات العمومية او الهيئات العمومية. ويجوز له على وجه الخصوص : I صنع وتسويق كل المنتجات الخاصة بالصناعة التقليدية او الصناعية في ورش المؤسسات العقابية 2 استغلال الاراضي المخصصة للمؤسسات العقابية في البيئة المفتوحة وبيع انتاجها، 3 اداء جميع الخدمات لحساب الاشخاص العموميين

    - المشار اليهم اعلاه 4 القيام بكل عملية خاصة بالاموال المنقولة والعقارات والعمليات المالية والصناعية وكذلك المتعلقة بالصناعة التقليدية او العمليات التجارية المرتبطة بنشاطاتها . / ولذلك يجوز له ابرام كل تعاقد او اتفاقية، والحصول على كل رخصة او اذن له اتصال بغرضه. للجمهورية الجزائرية 441 المادة 4 : ان كيفيات استعمال اليد العاملة الجزائرية من | طرف المكتب، تكون موضوع قرار وزاري مشترك صادر عن وزير العدل، حامل الاختام ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 5 : تزود الدولة هذا المكتب بالوسائل الضرورية لتسييره وان هذا التزويد الذي سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك يتخذه وزير العدل، حامل الأختام، والوزير المكلف بالمالية، يشتمل خصوصا على اموال مؤسسة الاستغلال المالي لمؤسسات السجون. الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : تسند مهمة تسيير المكتب الى مدير يعين بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل، حامل الاحتام و تنهى مهام هذا المدير بنفس الطريقة . المادة 7 : يقوم المدير بتسيير المكتب كما ينبغي في اطار التوجيه العام الذى يضعه وزير العدل، حامل الاختام : وهو يمثل المكتب امام القضاء وفى كل اعمال نشاطاته المدنية . كما يتولى ادارة جميع مصالح المؤسسة ويعد مسؤولا عن نشاطاتها . ولهذا الغرض، فانه يقوم بما يلى : يقترح وينفذ برامج نشاط المكتب،

  • يلتزم ويأمر بدفع النفقات، يعين ويسرح المستخدمين، يضع التقرير السنوى لنشاط المكتب. المادة 8 : يقوم وزير العدل، حامل الاختام، بتوجيه ومراقبة نشاط المكتب وتساعده في ذلك اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الامر. المادة 9 : يقوم وزير العدل حامل الاختام، بناء على اقتراح المدير وبعد اخذ رأى اللجنة الاستشارية بما يلى : يحدد الخطة التنظيمية للمكتب

  • يقرر انشاء او الغاء الوحدات الانتاجية او الاستغلال

  • يصادق على البرامج العامة لنشاط المكتب ، يصادق على العقود او الاتفاقيات المبرمة من قبل المكتب

    - طبقا للمادة 3 اعلاه يرخص للمؤسسة بقبول الهبات والوصايا ،

  • يصادق بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية على الجداول التقديرية السنوية المتعلقة بمصروفات وايرادات المكتب … المادة 10 : يجوز لوزير العدل، مشاورة اللجنة الاستشارية حول كل المسائل الاخرى المتعلقة بالمكتب.

442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 المادة 11 : تتكون اللجنة الاستشارية كما يلى : مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية لوزارة العدل رئيسا

  • مدير الادارة العامة لوزارة العدل ،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني
  • ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
  • ممثل وزير المالية. يحضر كل من مدير المكتب والمراقب المالي والمحاسب جلسات اللجنة الاستشارية. ويجوز للجنة ان تدعو لحضور جلساتها كل شخص تعتبر حضوره مفيدا لها . المادة 12 : تجتمع اللجنة الاستشارية مرة في كل ثلاثة اشهر على الاقل ويمكن لها ان تعقد جلسة غير عادية بناء على طلب وزير العدل، حامل الاختام وحسب جدول الاعمال الذي يعده هذا الاخير . توجه دعوات الحضور من طرف رئيس اللجنة الاستشارية قبل ثمانية أيام على الاقل من كل جلسة . يتولى مدير المكتب اعمال كتابة اللجنة ويعد محضر كل جلسة . يوقع المحضر من طرف احد اعضاء اللجنة ومن طرف كاتب اللجنة وتبعث نسخة من هذا المحضر الى وزير العدل حامل الاختام، والى كل عضو من اعضاء اللجنة. الباب الثالث 1 احكام مالية المادة 13 : تمسك حسابات المكتب على الشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابى العام. وتبدأ السنة المالية للمكتب في اول يناير وتنتهى يوم 31 ديسمبر من نفس السنة. المادة 14 : تشتمل ايرادات المكتب على ما يلى :
  • ايراد الاشغال والمبيعات والخدمات
  • الوصايا والهبات .. المادة 15 : تشتمل مصاريف المكتب على نفقات المستخدمين والتسيير والتجهيز، وكذا التكاليف ذات الطابع الاجتماعي والمهني والثقافي والاقتصادي المنصوص عليها في المادة 20 بعده . المادة 16 : يكلف المحاسب بمسك الدفاتر وادارة اموال المكتب، وهو يخضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 ورقم -65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 المادة 17 : يوضع لدى المكتب مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية .. المادة 18 : توجه الجداول التقديرية السنوية للايرادات والمصاريف للمصادقة عليها، لوزير الوصاية وللوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية، وذلك قبل شهرين على الاقل من بداية كل سنة مالية. تعتبر المصادقة مكتسبة عند انقضاء شهرين من يوم استلام الجداول في حالة عدم وقوع الاعتراض الصريح من احد الوزيرين. وفي حالة وقوع اعتراض من الوزيرين او من احدهما يوجه المدير في ظرف عشرين يوما من تاريخ تبليغه المعارضة الجداول الجديدة للمصادقة عليها. فاذا لم تحصل المصادقة في بداية السنة المالية جاز للمدير ان يقوم بالمصاريف الضرورية لتسيير المكتب في حدود التقديرات المذكورة فى الابواب المطابقة لجداول السنة المالية السابقة. المادة 19 : ترفع حسابات المكتب السنوية، في ربع السنة الذي يلى غلق السنة المالية لمصادقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية. يترتب على تصديق الحسابات المالية تسليم ابراء عن التسيير السليم لمدير المكتب من طرف وزير الوصاية. المادة 20 : توزع النتائج الصافية للاستغلال سنويا بموجب مقرر مشترك يتخذه وزير العدل، حامل الاختام، والوزير المكلف بالمالية، وتخصص لتغطية النفقات ذات الطابع الاجتماعى والمهنى والثقافي، وترقية المساجين ومساعدتهم، وكذا للنفقات ذات الطابع الاقتصادى الخاص بنظام السجون واعادة التربية. المادة 21 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين امر رقم 73-18 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق . 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تعديل الامر رقم 47 70-47 70 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية ( سوناترام ) والمصادقة على قانونها الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-47 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) والمصادقة على قانونها الاساسي

  • وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين يأمر بما يلي : المادة الأولى : يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام المحدد بموجب الأمر رقم 70-47 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المشار اليه اعلاه، ويعوض بالقانون الاساسي الملحق بهذا الامر. المادة 2 : تتولى سوناترام دون سواها تنفيذ اشغال المنشآت الاساسية للميناء وجرف الموانىء وكذلك اشغال نزع الاوحال من السدود في مجموع التراب الوطني . ويمكن تجاوز احكام هذه المادة بصفة استثنائية في حالة الضرورة وبناء على اذن صريح من الوزارة المكلفة بالوصاية على سوناترام . المادة 3 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) ميل نوع الشركة ومركزها الرئيسي المادة الأولى : ان الشركة الوطنية للاشغال البحرية المسماة باختصار « سوناترام ، هى مؤسسة اشتراكية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وتخضع للنصوص الجاري بها العمل ولهذا القانون الاساسي. للجمهورية الجزائرية 443 تعرف الشركة الوطنية للاشغال البحرية ادناء باسم : الشركة .. المادة 2 : يكون مركز الشركة بالجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى مكان آخر من التراب الوطني بمقرر من وزير الوصاية.. الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الى بناء الموانيء وجرفها ونزع الاوحال من السدود وكذلك تنفيذ جميع الاشغال التي تتعلق بذلك ولا سيما : أ - اشغال الصيانة العادية مثل : حماية المنشآت للموانيء،-
  • حماية منشآت الدفاع عن الشواطيء البحرية. اشغال الاصلاحات الكبرى مثل : ب. اصلاح و ترميم منشآت الموانيء،
  • الاشغال في باطن البحر. ج - الاشغال الجديدة مثل :
  • بناء السدود والجسور والارصفة ومكاسر الامواج
  • اقرار تصاميم جديدة لمستويات المياه. د - جميع اشغال جرف الموانيء مثل :
  • الجرف لصيانة الموانيء والسدود، جرف الاستكشاف قصد بناء منشآت جديدة.– ه - جميع الاشغال الملحقة. و . جميع اشغال التجهيز الرامية الى تنفيذ هدف الشركة. المادة 4 : تستطيع الشركة لانجاز هدفها، ان : I 2 تبرم كل عقد او اتفاق وان تحصل على جميع الرخص والاجازات اللازمة لتنفيذ الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 تتنازل عن جزء من عمليات تنفيذ الاشغال المعهود بها اليها الى اية مؤسسة او شركة اخرى من المتعاقدات الفرعية، 3 - انشاء او اقتناء المؤسسات والمقاولات التي ترمي الى نفس الهدف كالمؤسسات الفرعية او التابعة ولا سيما الورش اللازمة لصناعة او اصلاح معدات التجهيز او صيانة تجهيز الشركة والمساهمة تحت جميع الاشكال في هذه المؤسسات والمقاولات 4 وبصفة عامة انجاز جميع العمليات الخاصة بالاموال
  • والصناعية والتجارية التي المنقولة والعقارية والمالية ترمى الى تنفيذ هدفها نفسه.

444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه راس مال الشركة المادة 5 : تزود الشركة من قبل الدولة برأس مال للشركة يحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية. ويشكل رأس المال هذا بأموال نقدية ومساهمات عينية. ويمكن زيادة رأس المال او انقاصه بموجب قرار وزاري مشترك لوزير الوصاية ووزير المالية باقتراح من المدير العام للشركة بعد استشارة المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة و ادناه . الوصاية المادة 6 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء يساعده مجلس استشاري منصوص عليه في المادة 9 ادناه. المادة 7 : يتولى وزير الوصاية توجيه ومراقبة نشاط الشركة. I ويقوم بعد استشارة المجلس الاستشاري بما يلى :

  • تحديد التنظيم الداخلي للشركة، تحديد البرامج السنوية او لعدة سنوات والخاصة بالاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة الترخيص عند الاقتضاء بانشاء مراكز الوكالات والمستودعات او الفروع بالجزائر او خارجها، تحديد القوانين الاساسية للمستخدمين وكذا شروط- رواتبهم،
  • المصادقة على النظام الداخلي للشركة،
  • المصادقة على التقرير السنوى لنشاط المدير العام. 2 - ويقوم بالاشتراك مع وزير المالية وبعد استشارة المجلس الاستشارى بما يلى :
  • تحديد النظام المالي
  • المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات
  • المصادقة على الميزانية والحسابات السنوية وتسليم ابراء بحسن التسيير
  • الترخيص بالقروض المتوسطة او الطويلة الاجل
  • المصادقة على مشاريع اقتناء او بيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة،
  • الترخيص للشركة ان تساهم بمشاركات
  • تخصيص الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 20 ادناه
  • الترخيص بقبول الهبات والوصايا. المادة 8 : يطلع المدير العام وزير الوصاية على تسيير الشركة. ويتلقى هذا الاخير شهريا من المدير العام تقريرا عن العمليات التالية : اقتناء او بيع المنقولات ولا سيما المعدات التي تبلغ قيمتها اكثر من 1000000 دج الكفالات والضمانات الخاصة بالشركة والزائدة عن 1000000 دج الاتفاقات والصفقات التي يزيد مبلغها على 500.000 دج، قائمة بالاشغال المنجزة. المادة 9 : يكلف مجلس استشارى بتزويد وزير الوصاية بالآراء وجميع الاقتراحات المفيدة والمتعلقة بنشاط وتسيير الشركة. ويضم هذا المجلس : ممثلا عن وزير الوصاية، رئيسا ممثلا عن وزير الصناعة والطاقة ممثلا عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي،
  • ممثلا عن الوزير المكلف بالنقل
  • ممثلا عن وزير المالية
  • رئيس الجمعية العامة لعمال الشركة. يحضر اجتماعات المجلس الاستشارى كل من المدير العام للشركة ومندوب الحسابات. ويمكن للمجلس الاستشارى ان يدعو الى حضور اجتماعاته كل شخص يرى فائدة في حضوره وذلك بالنظر للمسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 10 : يجتمع المجلس الاستشارى مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك بدعوة من الرئيس الذي يحدد جدول اعمال الجلسات. ويمكن ان يجتمع في جلسة غير عادية بطلب اما من الرئيس واما من ثلاثة اعضاء على الاقل واما من طرف المدير العام للشركة . ويقوم المدير العام بأعمال الكتابة في المجلس. ويحرر محضرا عن كل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو واحد على الاقل، وتوجه نسخة من المحضر الى الوزير المكلف بالوصاية والى جميع الاعضاء. ويدرج في المحضر رأى كل عضو مع اسمه. المادة 11 : يمكن لوزير الوصاية ان يكلف في كل حين اعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على تسيير الشركة وحسن تطبيق التعليمات والمقررات. ويتمتع هؤلاء الاعضاء في تنفيذ مهمتهم بأوسع ما يمكن من السلطات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة.

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية ويمكن لوزير المالية ان يوفد بعثات للتحقيق حسب الظروف المحددة اعلاه لمراقبة العمليات المالية للشركة. المادة 12 : يراقب محاسبة الشركة مندوب للحسابات يعين من طرف وزير المالية. للجمهورية الجزائرية 445 احكام مالية . المادة 15 : تمسك حسابات الشركة في شكل تجاري طبقا للمخطط الحسابي العام. المادة 16 : يعهد بضبط الكتابات وادارة النقود الى محاسب ويمكن ان يطلع على جميع الاوراق ويجرى جميع التحقيقات | تسرى عليه احكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 في عين المكان ويحقق في الدفاتر والصندوق ومحفظة الحساب الخاص بالشركة وجميع سنداتها ويراقب صحة ومطابقة الكشوف والميزانيات وكذا صحة المعلومات المدلى بها من المديرية العامة حول حسابات الشركة. ويحضر اجتماعات المجلس الاستشارى. ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية التي يعدها المدير العام ويوجه في نفس الوقت نسخة منه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري. التسيير المادة 13 : يعهد بإدارة الشركة الى مدير عام ويساعده مدير عام مساعد. المادة 14 : يتمتع المدير العام بجميع السلطات ليتمكن من تسيير الشركة كما ينبغى ويتخذ جميع المقررات او المبادلات الصالحة لهذا الغرض ولا سيما : يضمن حسن انجاز صفقات الاشغال المبرمة من طرف

- الشركة، يعد مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين يعين المستخدمين ما عدا رؤساء مصالح الشركة الذين يعينهم وزير الوصاية يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمى الشركة

-

  • يعد جداول التقديرات السنوية للنفقات والايرادات
  • يأمر بجميع المصاريف يضع تقرير النشاط السنوى
  • يضع الميزانية والحسابات السنوية جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين. المادة 17 : تضبط الحسابات في آخر كل سنة مالية وتبدأ السنة المالية فى اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. المادة 18 : يوجه المدير العام جداول التقديرات السنوية الخاصة بالشركة في نفس الوقت الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية قبل 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة المقصودة وذلك للمصادقة عليها طبقا للاحكام المقررة في المادة 7 من هذا الأمر. وتعتبر المصادقة على جداول التقديرات مكتسبة بعد انتهاء اجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ ارسالها فيما اذا لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين . وفي خلاف ذلك، يبعث المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المعارضة بجداول جديدة للمصادقة عليها . وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد اجل ثلاثين يوما عقب ارسال جداول التقديرات الجديدة، فيما اذا لم يبد خلالها أي من الوزيرين المعنيين معارضة جديدة. واذا لم تتم المصادقة على جداول التقديرات في مستهل السنة المالية، يمكن للمدير العام ان يشرع في المصاريف الضرورية لتسيير الشركة وانجاز ما تعهد به في حدود التقديرات المطابقة المصادق عليها في السنة المالية السابقة .. المادة 19 : يضع المدير العام في غضون نصف الشهر الذي يلي اغلاق السنة المالية ميزانية مع حساب الاستثمار وحساب يمثل الشركة لدى الغير وفيما يخص جميع اعمال | للارباح والخسائر ويرسلها في نفس الوقت الى كل من رئيس- الشركة في نشاطاتها المدنية ،
  • يبرم جميع الاتفاقات وجميع الصفقات ويبيع ريشترى جميع المنقولات وخاصة جميع المعدات ويعطى جميع الضمانات باسم الشركة، يبلغ وزير الوصاية جميع العمليات التي يزيد مبلغها الحدود المقررة في المادة 8 اعلاه يقترح جميع مشاريع الاقتناء او البيع او اكثراء المباني اللازمة لنشاط الشركة يقترح جميع مشاريع القروض المتوسطة والطويلة الاجل . المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات. وتوجه هذه الوثائق مصحوبة بتقرير من المدير العام حول النشاط السنوى للشركة مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى للمصادقة عليها الى وزير الوصاية ووزير المالية. المادة 20 : تعد ربحا أو خسارة نتائج السنة المالية الناجمة من ميزان حساب الارباح والخسائر الذي يلخص مجموع العمليات بعد خصم التكاليف والاستهلاكات. ويقرر تخصيص الأرباح باقتراح من المدير العام وبعد اخذ رأى المجلس الاستشارى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ..

446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 73-64 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق المادة 5 : أن قيمة التعويض الممنوح عن اصناف النخيل الاخرى تحدد بواسطة تطبيق المعامل 250 على الضريبة الخاصة المستحقة في سنة 1971 على ملاكي النخيل وذلك حسب تعريفات 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق | الضريبة الاصلية المحددة في المادة 44 من الامر رقم 65 520 التعويض في اطار الثورة الزراعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادتين 24 و 98 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان تعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية يحددان وفقا للاحكام التالية : الفصل الاول الاراضي البور أو المغروسة المادة 2 : ان قيمة التعويض الممنوح عن الاراضي البور أو المغروسة تحدد بواسطة تطبيق المعامل 30 على المبلغ الاجمالي من الرسم العقارى على الملكيات غير المبنية المستخلص في سنة 1971 والمتعلق بكل قطعة أرضية مؤممة . واذا كانت مساحة قطعة أرضية مؤممة لا تناسب المساحة المعينة لها في أصل الرسم العقاري فان قيمة التعويض تخفض أو ترفع بالنسبة لهذا الفارق . يعتبر نوع الزراعة أو النشاطات المتممة عند التأميم مماثلا للنوع الذي اتخذ اساسا لاقرار الرسم العقاري . تخفض قيمة التعويض الممنوح عن الاراضي المستغلة بنسبة الربع المادة 3 : واذا كان فرض الضريبة على الاراضي المؤممة لم يقرر لاى سبب كان فان الرسم العقارى المناسب يساوى بالنسبة الى سنة 1971 الرسم العقارى المحدد بالنسبة إلى القطع الارضية من نفس النوع الزراعى ومن نفس الصنف. وفي هذه الحالة تكون القيمة الايجارية محسوبة بواسطة تعريفات التقييم العقارى الجاري بها العمل . الفصل الثاني النخيل المادة 4 : تطبق الاحكام السابقة على الإراضي المغروسة بالنخيل والخاضعة للرسم العقارى المفروض على الملكيات غير المبنية . المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمادة 35 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 . الفصل الثالث وسائل الانتاج والتحويل والتلفيف المادة 6 : تتضمن وسائل الانتاج والتحويل والتلفيف التي تستحق التعويض ما يلى : أ - البناءات المخصصة للمزرعة ، ب 6 المعدات والادوات والتثبيتات المادية الأخرى المستعملة للاستغلال الزراعى ولعمليات التحويل والتلفيف

ج وسائل تنشيف الأرض من المساء التي لا تستحق التعويض منها : العناصر المعنوية التابعة لاصل المؤسسة التجارية والتي تشكل توسيع المزرعة 6

  1. (2) المضافات غير المبنية التابعة للبناءات والمنشآت المشار اليها في هذه المادة. المادة 7 : يتم تحديد قيمة التعويض بواسطة ترتيب العناصر المادية المشار اليها أعلاه في صنفين مناسبين لنوعها العقاري أو المنقول. الصنف الاول - النوع العقارى المباني الريفية وكذا السقائف والمخازن والمرائب والمستودعات والمصانع ومباني الخدمة الواقعة في دائرة منشآت التحويل والتلفيف ووسائل تنشيف الأرض من الماء . الصنف الثاني - النوع المنقول العتاد والادوات ولوازم النقل والاثاث وادوات الحراثة والتثبيتات المادية الاخرى المادة 8 : تساوى قيمة التعويض الممنوح عن البناءات التابعة للصنف الاول مبلغ الكسب الناتج من عدد الامتار المربعة من المساحة المسقفة المدور عند الاقتضاء إلى الوحدة الدنيا والمضروب في القيمة الواحدة المناسبة لسنة البناء وذلك طبقا للجدول أدناه :

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 زمن البناء القيمة الواحدة للمتر المربع قبل سنة 1919 15 من سنة 1919 الى سنة 1948 35 من سنة 1948 إلى سنة 1962 40 بعد سنة 1962 50 واذا لم يكن في امكان المالك تحديد سنة البناء فان قيمة التعويض تحسب على أساس القيمة المطبقة في الفترة الاكثر قدما المادة 9 : تحدد قيمة التعويض الممنوح عن الاموال التابعة للصنف الثاني ب 20 % من القيمة الناتجة من عقود التأمين المخصصة لضمانها ◆ وباستطاعة المعنيين بالامر ان يثبتوا قيمة هذه الاموال بتقديم فاتورات الموردين أو نسخ ثانية منها. وفي هذه الحالة تحدد قيمة التعويض بسعر الشراء المطروح منه مبلغ الاستهلاكات العادية التي تكون التجهيزات موضوعا لها بعد الاخذ بعين الاعتبار لتاريخ الشراء . تقوم ادارة املاك الدولة بتحديد قيمة التعويض الممنوح عن الاموال المذكورة وذلك بقدر ما لا يستطيع المعنيون ان يقدموا التأييدات المنصوص عليها في المقطعين السابقين ويحرر محضر للتقييم بناء على ما تحتوى عليه الاموال يوم التأميم وبعد . الاخذ بعين الاعتبار لدرجة التقادم ولمدة الاستعمال العادية . الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 10 : اذا أممت ملكية بتمامها بمقتضى المادة 106 من الامر المتضمن الثورة الزراعية فان احكام المادتين 2 و 5 ستطبق فقط على الاراضي والنخيل التي لم يستطع المالك ان يحفظها بصفة فردية المادة 11 : ان الحق في التعويض لا يمكن انتقاله ولا تحويله للغير الا فى حالة الوفاة وبشرط ان تكون للورثة الجنسية الجزائرية يوم فتح تركة المستفيد . يمكن لكل صاحب حق ان يطالب بالجزء من التعويض الذي يستحقه المستفيد المناسب لحقه في الارث أو الوصية . المادة 12 : ان قيمة التعويض الممنوح عن مجموع الاملاك التي تستحق التعويض تحدد بتطبيق احكام الفصول السابقة على كل واحد من الاملاك التي تستحق التعويض ويساوي مبلغ التعويض القيمة الإجمالية لهذه الاملاك . . وللقيام بتصفية هذا التعويض تكلف ادارة الجمارك بتنفيذ العمليات الادارية المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 13 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 هواري بومدين | وزارة قدماء المجاهدين

مرسوم رقم 73-62 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 72 66 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث متحف وطني للمجاهد ، يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : ان المتحف الوطنى للمجاهد المحدث بموجب الامر رقم 72 66 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه هو مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ولها الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير قدماء المجاهدين المادة 2 : تشكل المتاحف الجهوية المنصوص عليها في المادة 4 من الامر المشار اليه أعلاه ، ملحقات جهوية للمتحف الوطني للمجاهد وتحدث بموجب قرار من وزير قدماء المجاهدين . المادة 3 : يهدف المتحف الوطني للمجاهد الى استرداد وحفظ الاشياء وجميع المستندات المتعلقة بحرب التحرير الوطني خلال فترة ما بين سنة 1954 و سنة 1962 • ولهذه الغاية ، يكلف المتحف الوطني للمجاهد، بالاتصال بالوزارات والهيئات العمومية المعنية بالامر بالقيام بما يلى : البحث عن جميع المستندات والوقائع والشهادات والاشياء والآثار المتعلقة بحرب التحرير الوطني واحصاؤها بجميع الوسائل الملائمة وجمع كل الشهادات تحصيلها واستردادها ، حمايتها وصيانتها ، دراستها وابراز قيمتها . يتم كل هذا قصد المشاركة في توسيع ونشر معرفة الوقائع المتعلقة بحرب التحرير الوطني وعلاوة على ذلك 6 يكلف المتحف الوطني للمجاهد بالقيام في اطار نشاطاته، بما يلي :

443 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه

  • تكوين الموظفين المدعوين للقيام بمختلف المهام المرتبطة بهدف المتحف الوطني للمجاهد ، إجراء مبادلات مع الهيئات التي تسعى وراء نفس المقصد ، 6 اقتراح كل برنامج يتعلق بالعمل والتعميم وقابل لان يؤدى الى توسيع معرفة الوقائع المتعلقة بحرب التحرير الوطني وذلك بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية بالامر المادة 4 : يزود المتحف الوطني للمجاهد، في اطار التنظيم الجاري به العمل بالهياكل التقنية اللازمة الانجاز اعماله. المادة 5 : يجوز للمتحف الوطني للمجاهد ان يقوم، في اطار التنظيم الجارى به العمل بجميع المعاملات والعمليات المتعلقة بهدفه . الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : ان المتحف الوطني للمجاهد يوجهه وينشطه مجلس توجيه وتنشيط يعبر عنه بعده بالمجلس ويديره مدير عام يساعده نواب ومديرون جهويون . المادة 7 : يسير المديرون العامون المساعدون الاقسام المحدثة في المتحف الوطني للمجاهد . ويسير المديرون الجهويون المتاحف الجهوية التي تشكل ملحقات جهوية للمتحف الوطني للمجاهد المادة 8 : يتضمن المتحف الوطني للمجاهد : ا الاقسام التالية : I قسم البحث والدراسات ، 2 - قسم الاعداد < 3 قسم التكوين . ب - القسم الاداري ، 2- المتاحف الجهوية الفصل الاول مجلس التوجيه والتنشيط المادة 9 : ان مجلس التوجيه والتنشيط للمتحف الوطني للمجاهد يترأسه وزير قدماء المجاهدين ويتألف من :
  • ممثل لرئاسة مجلس الوزراء ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزارة الداخلية
  • ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
  • ممثل لوزارة الاخبار والثقافة
  • مدير الشؤون العامة بوزارة قدماء المجاهدين ، المفتش العام لوزارة قدماء المجاهدين ، المدير العام للمتحف الوطني ، ممثلين اثنين لجمعية قدماء المجاهدين ،
  • ثمانية اشخاص يعينهم وزير قدماء المجاهدين نظرا لاختصاصهم أو لعنايتهم بتاريخ حرب التحرير الوطني . يجوز للمجلس أن يدعو للمشاركة كل شخص يراه لازما . المادة 10 : يجب أن يكون الممثلون المعينون في المجلس أعضاء في جيش التحرير الوطنى او في المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني . المادة 11 : إن مهمات عضو المجلس مجانية، على أنه تمنح للاعضاء غير الموظفين تعويضات اجمالية مناسبة للمصاريف المقدمة بمناسبة الاجتماعات ويمكن أن تمنح، تعويضات للاشخاص المدعوين للاستشارة وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل . المادة 12 : يجتمع المجلس في جلسة عادية مرة في كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويجوز انعقاده في حالة الضرورة في جلسة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب ستة أعضاء على الاقل ، ويحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات ، وتوجه الاستدعاءات مع جدول الاعمال في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل الاجتماع ماعدا حالة الاستعجال . المادة 13 : لا يمكن للمجلس أن يتداول شرعا الا اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين يساوى عشرة على الاقل من أعضائه وفى حالة عدم بلوغ النصاب يجوز له أن يجت يجتمع من جديد بعد انقضاء ثمانية أيام وعندئذ يمكن له أن يتداول مهما كان عدد . الحاضرين وتتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وتكون مداولاته موضوعا لمحاضر تقيد في سجل خاص وتوقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة . يقوم بكتابة المجلس المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد. المادة 14 : يتداول المجلس في جميع المسائل التي تهم المتحف الوطنى للمجاهد ولا سيما فيما يلى : السياسة العامة للمؤسسة ، البرامج الممتدة على عدة سنوات والبرامج السنوية المتعلقة بالنشاط ، المبادىء العامة المتعلقة بالنشاطات المتخصصة وتحقيقها . الفصل الثاني المدير العام والمديرون المادة 15 : يعين المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير قدماء المجاهدين. المادة 16 : يعين المديرون العامون المساعدون والمديرون الجهويون بموجب قرار من وزير قدماء المجاهدين . المادة 17 : يقوم المدير العام بما يلى : تمثيل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية 4 تنفيذ مقررات المجلس ، إدارة مجموع المصالح التابعة للمؤسسة ، وضع مشروع الميزانية ،
  • الالتزام بالمصاريف والامر بدفعها ،

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية توظيف وتسريح الموظفين في اطار القوانين الاساسية أو العقود التي تسرى عليهم ، للجمهورية الجزائرية 449 وزارة البريد والمواصلات وضع تقرير عام عن النشاط في آخر السنة المالية | مرسوم رقم 73-63 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق يوجهه الى السلطة الوصية . المادة 18 : يجوز للمدير العام ان يفوض امضاءه الى نائب واحد أو أكثر وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل . الفصل الثالث الموظفون المادة 19 : يستخدم المتحف الوطني للمجاهد موظفين دائمين وموظفين متعاقدين تكون شروط توظيف هؤلاء الموظفين ونظام أجورهم موضوعا لنص لاحق عند الاقتضاء. الباب الثالث : أحكام مالية المادة 20 : ان الميزانية التي يضعها المدير العام يعرضها المجلس بعد المداولة على مصادقة وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية . يضع كل متحف جهوي على انفراد ايراداته ومصاريفه بواسطة الأوراق المقررة لهذه الغاية . المادة 21 : تتضمن الايرادات ما يلى :

  • الاعانات 6 الهبات والوصايا ،
  • الحاصل من الدراسات ، الحاصل من الخدمات
  • الحاصل من المعارض والاحتفالات الاخرى ب الموارد المختلفة التى لها علاقة بنشاط المؤسسة . المادة 22 : تتضمن النفقات مصاريف التسيير والتجهيز وجميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة . المادة 23 : ان المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية ويلتزم بالمصاريف ويأمر بصرفها في دائرة الميزانية الموضوعة . المادة 24 : يعين عون محاسب لدى المؤسسة الرئيسية التي تستعين حسب الحاجة بالمتاحف الجهوية للقيام بمهامها . الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 25 : ستوضح أحكام هذا المرسوم، حسب الحاجة في نصوص لاحقة . المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 هواري بومدين 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق رسوم وحقوق الخدمات البريدية في النظام الدولى لبريد الرسائل والرسائل والعلب المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية والموجهة الى بعض البلدان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية. وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • ويمقتضى المرسوم رقم 71 166 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل رسوم المصالح البريدية الخاصة بالنظام الداخلي ولا سيما مادته الأولى من الفقرة 3 والفصل 4، وبمقتضى المرسوم رقم 71 167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولى ولا سيما المادتان 1 و 25 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-214 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل الرسم البريدى للنظام الدولي وبناء على قانون البريد والمواصلات يرسم ما يلى : المادة الأولى : تخضع ارساليات بريد الرسائل العادية والموصى عليها والرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها وكذلك الطرود البريدية المودعة بالجزائر والموجهة الى البلدان والاقطار المذكورة في المادة 2 ادناه لرسوم وحقوق وشروط القبول في النظام الدولي. المادة 2 : تطبق احكام المادة الاولى المذكورة اعلاه، في العلاقات القائمة مع فرنسا والبلدان التالية : كورسيكا إمارة موناكو وديان اندورا الغوادلوب
  • غويانا
  • المارتينيك
  • لاريونيون

450 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه

  • اقطار الافار والايسا سان بيار وميكولون
  • ابوا بولينيزيا
  • كاليدونيا الجديدة جزر واليس وفوتونا
  • الهبريد الجديدة
  • الكومور. المادة 3: يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من اول مايو 1973 المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل لفائدة الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية عن الاملاك الواقعة في المحيط المصرح به انه من المنفعة العمومية لانجاز المنطقة الصناعية لباتنة الاملاك مراجع مسح- بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاوراس تم التنازل لفائدة الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية عن الاملاك المشار اليها ادناه والواقعة في المحيط المصرح به انه من المنفعة العمومية قصد انجاز المنطقة الصناعية لباتنة. الأراضي - المساحة الدولة 210 بي 316 بي 354 بي 110 هكتارات و 71 آرا و 65 سنتيارا 356 بي 357 بي 358 بي 359 بي 360 بي 360 بي مكرر 376 بي 361 بي 362 بي المعهد الوطني للبحث الزراعي 362 بي 363 بي 375 بي 377 بي 378 بي 49 هكتارا و 63 آرا و 75 سنتيارا : ورثة ابن النجاعي 371 بي 374 بي 378 آيت محمد السعيد عمر بن عمرو 372 373 بي 374 آيت مجبر بلعيد بن رمضان فرخي صالح وعمرو وأحمد 372 373 بي 379 عبد الصمد محمد الصالح 372 بي 373 بي عبد الصمد حمو عبد الصمد سليمان عبد الصمد عبد العزيز عبد الصمد عبد المجيد با بانني مسعود بن مخلوف 371 بي الشركة الفرنسية للبترول « شال » 371 بي 370 بي المسيرة حاليا من طرف شركة سوناطراك الشركة الجزائرية للبترول المسيرة حاليا 370 بي من طرف شركة سوناطراك بي 35 هكتارا و 43 آرا و 68 سنتيارا بي 12 هكتارا و 95 آرا و 13 سنتيارا بي 6 هكتارات و 70 آرا و 40 سنتيارا هكتار واحد و 34 آرا و 72 سنتيارا 16 آرا و 52 سنتيارا هكتار واحد و 37 آرا و 71 سنتيارا 67 آرا و 86 سنتيارا

الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 مراجع مسح عبد الصمد مزيان بن محمد الطاهر 364 بي سلطاني يوسف بن الطاهر 364 بي شبرة علاوة شبرة بن احمد شبرة عبد العزيز سلطاني مخلوف بن الطاهر ابن بوزت عبد الله 364 بي بن محمد جبارة مسعود بن ابراهيم 364 بي ابن فليس على املاك الدولة 362 بي املاك الدولة 364 بي الاراضي المساحة 21 آرا و 60 سنتيارا 12 آرا و 60 سنتيا را آران 17 آرا و 20 سنتيارا هكتاران و 58 آرا و 90 سنتيارا 86 آرا الاملاك العمومية للدولة : 359 بي 360 بي 360 بي مكرر 4 هكتارات و 24 آرا و 46 سنتيارا السكك الحديدية الجزائرية 361 بي 364 بي الاملاك العمومية للدولة : القنوات (منطقة الوقاية) / الاملاك العمومية للدولة : طريق بائد مبين في مخطط مصلحة الطوبوغرافيا ان هذا القرار يلغى القرار المؤرخ في 28 غشت سنة 1972. قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 | ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن | التنازل لبلدية الرمشى عن قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات تقريبا، اقتطعت من المزرعة المسيرة ذاتيا « احمد بليزيد » قصد بناء 50 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تم التنازل لبلدية الرمشي عن قطعة ارض واقعة بالرمشي مساحتها 3 هكتارات تقريبا اقتطعت من المزرعة المسيرة ذاتيا احمد بليزيد » قصد بناء 50 مسكنا وستحدد مساحة هذه القطعة بالتدقيق بواسطة المخطط الذي ستعده مصلحة التنظيم العقاري ومسح الأراضي . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. هكتارا و 58 آرا و 70 سنتيارا 7 هكتارات و 15 آرا و 95 سنتيارا المجموع 245 هكتارا و 98 آرا و 83 سنتيارا قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 5000 متر مربع لوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة لتستعمل اساسا لبناء ثكنة للحماية المدنية بالميلية بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والي قسنطينة، تخصص لوزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية والنجدة قطعة ارض واقعة بالميلية مساحتها 5000 متر مربع تابعة للاملاك البلدية لهذه البلدة القطعة القروية رقم (78) ولازمة لبناء ثكنة للحماية المدنية بالميلية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى إستعماله للغرض المحدد اعلاه.

452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر | الواقعة بحى بلعيد بلقاسم مساحتها 124,800 متر مربع سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن وضع ارض من املاك تحت تصرف مصلحة السكن التابعة للولاية لاجل بناء 200 الدولة مساحتها 124,800 متر مربع تحت تصرف مصلحة | مسكن . السكن التابعة للولاية لبناء 200 مسكن بحي بلعيد بلقاسم وسيصدر المقرر النهائى بمجرد ما يعلن المدير الجهوى لاملاك الدولة عن موافقته. بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ولا يمكن استعمال هذه الارض الا للغرض المبين اعلاه ديسمبر سنة 1972 توضع موقتا الارض التابعة لاملاك الدولة | ويمكن سحبها في حالة عدم استيفاء هذا الشرط ..

المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر