قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل لفائدة الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية عن الاملاك الواقعة في المحيط المصرح به انه من المنفعة العمومية لانجاز المنطقة الصناعية لباتنة . 450 التنازل لبلدية الرمشي عن قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات تقريبا، اقتطعت من المزرعة المسيرة ذاتيا « احمد بليزيد » قصد بناء 50 مسكنا. - 451
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل لفائدة الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية عن الاملاك الواقعة في المحيط المصرح به انه من المنفعة العمومية لانجاز المنطقة الصناعية لباتنة . 450 التنازل لبلدية الرمشي عن قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات تقريبا، اقتطعت من المزرعة المسيرة ذاتيا « احمد بليزيد » قصد بناء 50 مسكنا. - 451
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.