قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 5000 متر مربع لوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة لتستعمل اساسا لبناء ثكنة للحماية المدنية بالميلية. 451
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 5000 متر مربع لوزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة لتستعمل اساسا لبناء ثكنة للحماية المدنية بالميلية. 451
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.