مقرر

مقرر مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن وضع ارض من املاك الدولة مساحتها 124,800 متر مربع تحت تصرف مصلحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.