قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 19 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة ………………………………..2019 10 قرار رقم 02 /ق. م د/د ع د/ 19 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة ………………………………..2019 13 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-337 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي رقم 19-338 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 19-329 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 19-330 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 19-331 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 219، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 19-332 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 19-333 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 19-334 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 19-335 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 3 15 ديسمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بقسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص في رئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مراقب ببنك الجزائر…………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الجزائريّة للكهرباء والغاز المسمّاة “سونلغاز ش.ذ.أ”………………………………………………………………………………………………. 25 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………… 25
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2019 27 قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة……………………………………………………………………………………………………………………………… 27 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة تقني في تربية المائيات……… 29 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 8 محرم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018 والمتضمن تجديد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019، يعدل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية………………………… 32 المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمجلس الدستوري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 5 اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 19-339 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 10 مايو سنة .2016 إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-9 و 102 (الفقرة 6) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 10 مايو سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 10 مايو سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح اتفاق إطار يتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا. – اعتبارا منهما لأواصر الصداقة والتفاهم المتينة التي تربط بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا وشعبيهما، – وانطلاقا من الإرادة المتبادلة للطرفين من أجل تطوير تعاونهما في مجال الصحة على أساس مبادئ المساواة في المعاملة والتضامن والمنفعة المتبادلة، – وإذ تحذوهما رغبة مشتركة في ترقية التعاون، لا سيما في مجالات صحة الأم والطفل وطب المسالك البولية وطب الأورام والعلاجات في طب العيون وفي مجال المواد الصيدلانية الذي يمكن توسيعه ليشمل اختصاصات الصحة الأخرى، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى موضوع الاتفاق الإطار يهدف الاتفاق الإطار هذا إلى تحديد كيفيات التعاون في مجال الصحة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية كوبا. المادة 2 التنازل للدولة الجزائريّة عن المؤسسات الاستشفائية الكوبية لطب العيون 2-1 - اتفق الطرفان على أن يتم التنازل للدولة الجزائرية عن المؤسسات الاستشفائية لطب العيون التي تمّ استلامها، بالإضافة إلى المشاريع الآتي ذكرها : أ – مستشفى الجلفة، – مستشفى ورقلة، – مستشفى بشار، – مستشفى الوادي. ب – المشاريع التي هي قيد الدراسة، والمتعلقة بإنجاز مستشفيات بكل من سطيف وتلمسان وتامنغست. 2-2 - يخضع امتلاك هذه المؤسسات للتشريع والتنظيم المعمول بهما في الجزائر. 2-3 - تواصل المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “المصالح الطبيّة الكوبية” ضمان بناء ومتابعة واستكمال المؤسسات الاستشفائية التي هي في طور مشروع، والتي تمت الموافقة بشأنها مسبقا. تحدّد الكيفيات العملية لتطبيق هذه الأحكام، بموجب اتفاقية. 2-4 - يقوم الطرف الجزائري بتمويل العمليات المذكورة في المادة أعلاه، مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الجزائر، ووفق رزنامة يتم تحديدها عن طريق اتفاقية.
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 2-5 - اتفق الطرفان على التنازل للدولة الجزائرية عن التجهيزات الطبيّة لفائدة المؤسسات الاستشفائية المنجزة، وتحدّد شروط هذا التنازل وفقا لعقود تبرم بين المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “المصالح الطبيّة الكوبية” والمؤسسة الاستشفائية المعنية. المادة 3 تسيير المؤسسات الاستشفائية لطب العيون يتولى الطرف الجزائري تسيير المؤسسات الاستشفائية لطب العيون طبقا للتنظيم الجزائري المعمول به. المادة 4 تقديم العلاج في مجال طب العيون 4-1 - تتم الخدمات العلاجية التي يقدّمها الطرف الكوبي في هذه المؤسسات للمواطنين الجزائريين على أساس دفتر شروط يعدّه الطرف الجزائري. 4-2 - يتم تحديد كيفيات تنفيذ دفتر الشروط هذا، عن طريق اتفاقية بين الطرفين. المادة 5 التعاون في مجال صحة الأم والطفل اتفق الطرفان في إطار الخدمات المقدمة في مجال صحة الأم والطفل، على التخفيض من وفيات الأمهات ووفيات الفترة المحيطة بالولادة وتحسين الصحة الإنجابية. المادة 6 التعاون في مجال طب المسالك البولية اتفق الطرفان في مجال طب المسالك البولية على تقديم خدمات طبية في مجال طب المسالك البولية، بما في ذلك الجراحة بالتنظير الداخلي. المادة 7 التعاون في مجال طب الأورام اتفق الطرفان في مجال طب الأورام على تقديم خدمات طبية في هذا التخصص. المادة 8 التعاون في مجال المواد الصيدلانية اتفق الطرفان على تطوير وتعزيز التعاون في مجالات مراقبة المواد الصيدلانية والبيوتكنولوجيا وإنتاج اللقاحات 15 ديسمبر سنة 2019 م المضادة للالتهاب الكبدي من النوع (ب) ومشتقات الدم والأدوية التي تستعمل عن طريق الحقن، وكذا إنشاء حظيرة للحيوانات المخبرية. المادة 9 كيفيات التنفيذ 9-1 - تضمن المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “المصالح الطبيّة الكوبية” تقديم خدمات طبية في المؤسسات العمومية الجزائريّة للصحة وفقا لشروط تحدّد في عقد بين “المصالح الطبيّة الكوبية” والمؤسسة المعنية، ويجب على هذه الأخيرة أن تعاين الخدمة المؤدّاة من أجل القيام بالتسديد. 9-2 - تحدّد كيفيات تنفيذ هذا التعاون في المجالات المذكورة أعلاه، بالنسبة لكل التخصصات، من خلال اتفاقية خاصة. المادة 10 تسوية النزاعات 10-1 - تتمّ تسوية كل نزاع يترتب عن تأويل أو تنفيذ هذا الاتفاق، وديا وعبر القناة الدبلوماسية. 10-2 - يمكن الطرفين الاجتماع، عند الضرورة، في إطار لجنة مشتركة للمتابعة والتقييم. المادة 11 التصديق وسريان المفعول 11-1 - يطبق هذا الاتفاق، مؤقتا، ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ آخر إخطار تمّ بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، والذي يبلغ من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 11-2 - يلغي هذا الاتفاق الإطار الاتفاق الإطار للتعاون في مجال الصحة المؤرّخ في 2 يونيو سنة 2009 وكذا ملحقه الموقع في 29 مايو سنة 2014، غير أنّ العمليات المنجزة والالتزامات الناتجة عنه تظل سارية المفعول إلى غاية الموافقة على الاتفاقية الخاصة الجديدة. المادة 12 التعديل يمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق الإطار باتفاق مشترك كتابي بين الطرفين. ويسري مفعول التعديلات المدرجة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه.
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م المادة 13 الإبطال يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإبطاله، عبر القناة الدبلوماسية وكتابيا، وذلك ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انقضائه. إثباتا لذلك، قام الموقّعان، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 10 مايو سنة 2016، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية. وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة كوبا الشّعبيّة وزير الصحة والسكان وزير التجارة الخارجية وإصلاح المستشفيات والاستثمار الأجنبي عبد المالك بوضياف رودريغو مالميركا دياز H مرسوم رئاسي رقم 19-340 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الملحق رقم 1 للاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بهافانا بتاريخ 30 جانفي سنة .2018 إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-9 و 102 (الفقرة 6) منه، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 للاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بهافانا بتاريخ 30 جانفي سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الملحق رقم 1 للاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 7 الموقع بهافانا بتاريخ 30 جانفي سنة 2018، وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الملحق رقم 1 للاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا. – إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، – أخذا بعين الاعتبار أنّ الاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة الذي قد تمّ توقيعه بالجزائر في 10 مايو سنة 2016 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تطبيقا لأحكام المادة 12 من الاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة الموقع بالجزائر في 10 مايو سنة 2016، يهدف هذا الملحق إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 9 لهذا الاتفاق كما يأتي : “ المادة 9 كيفيات التنفيذ 1.9 – تضمن المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “المصالح الطبية الكوبية” المسيّرة وفقا للتشريع والتنظيم الجزائريين الساريي المفعول، تقديم خدمات طبية في مؤسسات الصحة العمومية الجزائرية وفقا لشروط تحدد في عقد يبرم بين المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “المصالح الطبية الكوبية” والمؤسسة المعنية. يجب على هذه الأخيرة أن تعاين الخدمة المؤداة للقيام بالتسديد. …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………….. المادة 2 يطبق هذا الملحق مؤقتا ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الطرفين، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 إخطار يتم بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، والذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. حرّر بهافانا بتاريخ 30 جانفي سنة 2018، في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة كوبا الشّعبيّة وزير الصحة والسكان وزير الصحة العمومية وإصلاح المستشفيات روبرتو توماس مختار حسبلاوي مورالس أوخيدا H مرسوم رئاسي رقم 19–341 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول تثمين التراث الثقافي المشترك، الموقّع بالجزائر في 26 فبراير سنة .2018 إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–9 و 102 (الفقرة 6) منه، – وبعد الاطلاع على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول تثمين التراث الثقافي المشترك، الموقّع بالجزائر في 26 فبراير سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول تثمين التراث الثقافي المشترك، الموقّع بالجزائر في 26 فبراير سنة 2018، وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح 15 ديسمبر سنة 2019 م بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول تثمين التراث الثقافي المشترك إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية، ممثلة في وزارة الثقافة، وحكومة جمهورية تركيا، ممثلة في وزارة الثقافة والسياحة، والمشار إليهما لاحقا ب ”الطرفين”، – تأكيدا لرغبتهما في تطوير التعاون القائم بينهما في تثمين التراث الثقافي المشترك، – وتعبيرا عن احترام الشعبين المتبادل للتراث الثقافي المشترك، – واعتبارا للإمكانات المتاحة لكلا البلدين بشأن الأنشطة التي ستنجز في إطار تشريعات الجزائر وتركيا لحماية هذا التراث الثقافي المشترك، – واعتمادا على إنجازات كلا البلدين في مجال حفظ التراث الثقافي المشترك، – واقتناعا منهما بمساهمتهما في تنفيذ بنود اتفاقية اليونيسكو من أجل حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972) وبنود الاتفاقية المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير المشروعة للممتلكات الثقافية (1970) والاتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي لسنة (2003) وكل الوثائق المتعلقة بهذا المجال والتي يكون كلا البلدين طرفا فيها، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع إنّ الغرض من بروتوكول التعاون هذا، هو تثمين وحماية التراث الثقافي المنقول وغير المنقول المشترك. يتمثل التراث الثقافي المشترك الذي يعنى به الطرفان من خلال بروتوكول التعاون هذا، في الممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة التي تشكل جزءا من التراث الثقافي المشترك للبلدين. المادة 2 الهدف يكمن الهدف من هذا التعاون في توثيق وتثمين والتعريف بالتراث الذي يشكل جزءا من التراث الثقافي المنقول وغير المنقول الذي يهم البلدين. المادة 3 التعاون 1 – من أجل تحديد التراث الثقافي المنقول وغير المنقول المشترك للبلدين، يعمل الطرفان، كل في إقليمه، في مجال البحث والتوثيق وإحصاء الأعمال المماثلة.
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م 2 – ومن أجل حماية التراث الثقافي المشترك، يتعاون الطرفان وفقا للمبادئ الآتي ذكرها : أ– تبادل المعلومات والوثائق، ب– تطوير مشاريع مشتركة واتخاذ إجراءات ميدانية لحماية وترميم وتثمين التراث الثقافي المنقول وغير المنقول، ج – المشاركة في المبادرات الدولية بالمشاريع والبرامج المشتركة الخاصة بالتراث الثقافي المشترك. 3 – من أجل التعريف بالتراث الثقافي المشترك لدى جمهور بلديهما، يتعاون الطرفان وفقا للمبادئ الآتية : أ– تشجيع كل الجهود التي تهدف إلى إدماج التراث الثقافي المشترك في جملة النشاطات الثقافية والسياحية الوطنية والدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدهور الممتلكات الثقافية خلال هذه النشاطات، ب– تقديم وتعريف التراث الثقافي المشترك لدى جمهور البلدين من خلال استغلال وسائل الإعلام الوطنية، ج – تشجيع نشر وتوزيع الكتب وكذا النشاطات الإشهارية المتعلقة بهذا الشأن. المادة 4 المبادئ الأساسية لهذا التعاون يقوم كل طرف بإنجاز البحوث والتوثيق وإعداد المشاريع، والعمل على تجسيدها من أجل حماية وتثمين التراث الثقافي المنقول وغير المنقول المسجل، المشترك بينهما. وينبغي تجسيد النشاطات المذكورة أعلاه، وفقا للقرارات والأولويات التي يتفق عليها الطرفان، في إطار القوانين والتشريعات المتعلقة بتحديد التراث الثقافي المشترك. المادة 5 المؤسسات المختصة المؤسسات الوطنية المختصة بالتعاون بين الطرفين في مجال حماية وترميم وتثمين التراث الثقافي المشترك، هي كما يأتي : عن الطرف الجزائري : وزارة الثقافة : – مديرية التعاون والتبادل، ومديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي، ومديرية حماية وترميم التراث الثقافي، – المتاحف الوطنية، – الديوان الوطني للتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 9 – المركز الوطني للأبحاث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، – المركز الوطني للبحث الأثري، – المدرسة الوطنية لحماية وترميم الممتلكات الثقافية. عن الجانب التركي : وزارة الثقافة والسياحة : – المديرية العامة للتراث الثقافي والمتاحف، – المديرية العامة للأوقاف، – مديرية المعهد العالي أتاترك للثقافة واللغة والتاريخ، – مديرية التعاون والتنمية التركية. يوقع الطرفان برامج تعاون صالحة لمدة سنتين (2) حول القيام بالأبحاث وإعداد المشاريع والأعمال الميدانية ذات الصلة بالتراث الثقافي المشترك، وفقا للمادة 4 من بروتوكول التعاون هذا، وتخضع هذه البرامج للموافقة المسبقة للمؤسسات المختصة لكلا البلدين. المادة 6 تسوية الخلافات كل خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام بروتوكول التعاون هذا، يتم تسويته بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادة 7 أحكام نهائية 1 – يدخل بروتوكول التعاون هذا، حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 – يمكن تعديل بروتوكول التعاون هذا، باتفاق مشترك من الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ على نفس النحو كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 – يبرم بروتوكول التعاون هذا، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لنفس الفترة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابيا، عن طريق القناة الدبلوماسية، عن إنهائه قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انقضائها. تم التوقيع على بروتوكول التعاون هذا، بالجزائر في 26 فبراير سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجّية القانونية. وفي حال خلاف في التفسير، يتم اللجوء إلى النص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية تركيا الديمقراطية الشعبية وزير الثقافة وزير الثقافة والسياحة عز الدين ميهوبي نعمان قورتولموش
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2019 م قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 19 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة .2019 إنّ المجلس الدستوري، – عملا بأحكام المادة 188 من الدستور، وبموجب إخطار بناءً على إحالة من المحكمة العليا، توصّل المجلس الدستوري يوم 23/07/2019 بقرار مؤرّخ في 17/07/2019 تحت رقم الفهرس 00003/19 والمتعلق بدفع أثاره السيد (ح.ع) بواسطة محامييه الأستاذ (ف.م) والأستاذة (ت.م)، والذي ينازع فيه دستورية المادة 416 – الفقرة الأولى– في شطرها الأول المتعلق بالشخص الطبيعي، من قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبناء على الدستور، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–16 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، – وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبالاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا بتاريخ 17/07/2019 تحت رقم الفهرس 00003/19، – وبالاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني والسيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة والسيد الوزير الأول، – وبالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف، – وبعد الاستماع إلى المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة، – وبعد تسجيل غياب الأطراف وممثل الحكومة بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13/11/2019، رغم تبليغهم بذلك، – وبعد المداولة، – اعتبارا أن السيد (ح.ع) بواسطة محامييه الأستاذين (ف.م) و(ت.م)، دفع بعدم دستورية نص المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أنه متهم مستأنف لحكم صادر عن محكمة أميزور يوم 12/02/2019 قضى بإدانته والحكم عليه ب 20.000 دج غرامة نافذة من أجل ضرب وجرح وسب وشتم الشاكية (ي.ع)، – واعتبارا أن مذكرة الدفع بعدم الدستورية جاء فيها أنه قام بتاريخ 19/02/2019 باستئناف الحكم الصادر ضده للتمسك بحقه في تبرئة ساحته من الأفعال المنسوبة إليه، كما جاء فيها أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تحرمه من حق الاستئناف بالنظر إلى مبلغ الغرامة المحكوم به والذي لا يتجاوز 20.000 دج، و هو ما يتعارض مع أحكام المادة 160 من الدستور التي تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، ولهذا السبب ادعى السيد (ح.ع) أمام مجلس قضاء بجاية بموجب مذكرة مستقلة بعدم دستورية المادة 416 من القانون المذكور أعلاه، – واعتبارا أنّه وبتاريخ 12/06/2019 أصدر مجلس قضاء بجاية قراره تحت رقم الفهرس 0001/2019، قضى فيه بإرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا، هاته الأخيرة والتي بعد دراسة الدفع أصدرت قرارها بتاريخ 17/07/2019 قضت فيه بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري، – واعتبارا أنه وبتاريخ 24/07/2019 وبموجب إرسال، قام رئيس المجلس الدستوري بإشعار رئيس الدولة ورئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، بقرار إحالة الدفع الصادر عن المحكمة العليا، والمرفق بمذكرة الدفع، كما أشعر رئيس المجلس الدستوري للغاية ذاتها بتاريخ 25/07/2019 بموجب إرسال موصى عليه مع إشعار بالوصول، السيد (ح.ع) والسيدة (ي.ع)، وتضمنت كلها آجالاً للأطراف لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م – واعتبارا أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة بالنيابة، تضمنت إقرارا بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، واقترحت إمكانية تعديل صياغتها من طرف المجلس الدستوري، – واعتبارا أن الوزير الأول برّر في ملاحظاته المكتوبة القيود والاستثناءات الواردة على الحق في الاستئناف المنصوص عليه في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، بدواع عملية، مع أنّه أقرّ باصطدام الهدف المرجو من خلال تأطير حق الاستئناف في المادة الجزائية بأحكام المادة 160 من الدستور، – واعتبارا أنّ طرفي الدفع لم يقدّما ملاحظاتهما المكتوبة رغم تمكينهما من ذلك، – واعتبارا أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمم والصادر بالأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، قد تمّ تعديلها أوّلا بموجب الأمر رقم 15–02 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، ثم مرة أخرى بموجب القانون رقم 17-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، وأصبح نصها كالآتي : “تكون قابلة للاستئناف : 1 – الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة، 2 – الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ”. – واعتبارا أن المؤسس الدستوري أقرّ في المادة 160 (الفقرة 2) من الدستور، حق التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، وجاء نصّها كالتالي: “…يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها”، – واعتبارا أنّه إن كان من اختصاص المشرّع تحديد هذه الكيفيات، فإنّه مقابل ذلك يعود للمجلس الدستوري وله للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 11 وحده تقدير مدى دستوريتها بالنظر إلى الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، والتحقق من أن هذه الكيفيات الإجرائية لا تمس بحق التقاضي على درجتين، – واعتبارا أن المؤسس الدستوري، حين نصّ على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين، فإنّه يقصد إلزام المشرّع ضمان ممارسة هذا الحق بأن يحدد له كيفيات تطبيقه، دون أن تُفرغه تلك الكيفيات من جوهره، ولا أن تقيِّد أو تستثني أحدًا عند ممارسته، – واعتبارا أن المشرّع عندما أقرّ في المادة 416 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات الجزائية، جواز الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي، فإنّه يكون، بمفهوم المخالفة، قد استثنى من حق التقاضي على درجتين المكرّس في المادة 160 (الفقرة 2) من الدستور، كل الأشخاص الطبيعيين المحكوم عليهم بغرامة تساوي أو تقل عن 20.000 دج، – واعتبارا أنّه وفيما يتعلق بممارسة الحق في الاستئناف في المسائل الجزائية، فإنّه لا ينبغي إعاقة أي طرف إمّا قانونا أو بفعل إجراءات في أن يلجأ إلى جهة قضائية أعلى، – واعتبارا لذلك، فإن الفقرة الأولى في شطرها المتعلق بالشخص الطبيعي في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تتعارض مع الدستور، لاسيما المادة 160 (الفقرة 2) منه، – واعتبارا أنّه بإمكان المجلس الدستوري، عملاً بالمادة 29 (الفقرة 2) من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم، وفي إطار دراسته للدفع بعدم دستورية حكم تشريعي، أن يتصدى لأحكام أخرى متى كان لهذه الأخيرة ارتباط بالحكم التشريعي محل الدفع بعدم الدستورية، – واعتبارا أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي شطرها الثاني من (الفقرة الأولى)، تضمنت في معناها بمفهوم المخالفة عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة غرامة تساوي أو تقل عن 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، كما تضمنت المادة نفسها في فقرتها الثانية بمفهوم المخالفة، ما يفيد عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الغرامة،
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 – واعتبارا أنّ الارتباط واضحٌ بين الحكم التشريعي موضوع الدفع، وباقي الأحكام التشريعية الواردة كلها بالمادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك من خلال سعي المشرّع لفرض قيود واستثناءات على حق التقاضي على درجتين المنصوص عليه في المادة 160 (الفقرة 2) من الدستور، – واعتبارا أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تعتبر مطابقة جزئيا للدستور، فيما نصت عليه، بأن تكون قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح، وتلك الصادرة في مواد المخالفات، – واعتبارا أن كل القيود المنصبّة على ممارسة حق الاستئناف، والواردة في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، تمس بحق التقاضي على درجتين، وهو ما يتعارض مع المادة 160 (الفقرة 2) من الدستور، – واعتبارا أنّه وخلافا لما جاء من طلبات في مذكرتي رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة بالنيابة، وبمقتضى مبدأ توزيع الاختصاصات بين السلطات والمؤسسات، مثلما يستنبط من الدستور، فإنه لا يعود للمجلس الدستوري أن يحل محل المشرّع في سنِّه للقوانين، ولا أن يملي عليه الطريقة التي يصحح بها عدم الدستورية المصرّح بها، وأن المعالجة التشريعية للحكم ّ المصرح بعدم دستوريته، تبقى من الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية طبقا للمادة 112 من الدستور، – واعتبارا أنّه وبمقتضى المادة 191 (الفقرة 2) من الدستور، فإنّه يمكن للمجلس الدستوري تحديد تاريخ زوال أثر النص، وأنه يعود له إقرار زوال أثر النص فورا، أو أن يؤجله إلى تاريخ لاحق، – واعتبارا أن بعض الأحكام التشريعية المتعارضة مع الدستور والواردة في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، سيكون من شأن التصريح بزوال أثرها فورا، أن يضمن حق الأطراف في التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية دون أي استثناء، – واعتبارا أنه وبمقتضى المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور، فإنّ قرارات المجلس الدستوري ملزمة للسلطة القضائية، وأنّ المساواة التي يضمنها الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء، تستوجب تمكين كل الأطراف من استئناف الأحكام 15 ديسمبر سنة 2019 م الصادرة في المسائل الجزائية عملاً بأحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، دون القيود والاستثناءات موضوع قرار الحال، وعليه، يقرر المجلس الدستوري ما يأتي : أولا : التصريح بالمطابقة الجزئية للمادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية للدستور. ثانيا : عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في (الفقرة الأولى) من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه، في شطرها المحرر كالآتي : “إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي”. ثالثا : 1 – عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه، في شطرها المحرر كالآتي : “و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي”. 2 – عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه، في شطرها المحرر كالآتي : “القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ”. رابعا : تفقد الأحكام التشريعية المقرر عدم دستوريتها أعلاه، أثرها فورًا. خامسا : يسري أثر القرار بعدم الدستورية المصرح به أعلاه، على كل الأحكام الجزائية التي لم تستنفذ آجال الاستئناف عند تطبيق أحكام المادة 416 من القانون المذكور أعلاه. سادسا : يعلم رئيس الدولة ورئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. سابعا : يبلّغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م ثامنا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 و 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 و 19 نوفمبر سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا، – عمر بوراوي، عضوا. H قرار رقم 02 /ق. م د/د ع د/ 19 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة .2019 إنّ المجلس الدستوري، – عملا بأحكام المادة 188 من الدستور وبموجب إخطار بناءً على إحالة من المحكمة العليا، توصل المجلس الدستوري يوم 23/09/2019 بقرار مؤرّخ في 16/09/2019 تحت رقم الفهرس 00004/19، والمتعلق بدفع أثاره السيد (ب.ن ) بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ص)، والذي ينازع في دستورية المادة 416 – الفقرة الأولى– في شطرها الأول المتعلق بالشخص الطبيعي، من قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبناء على الدستور، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–16 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 – وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبالاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا بتاريخ 16/09/2019 تحت رقم الفهرس 00004/19، – وبمقتضى القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2019 تحت رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 19، – وبالاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة والسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، – وبالاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ (ع.ص) والسيد النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة، – وبالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف، – وبعد الاستماع إلى المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ (ع.ص) في الجلسة العلنية المنعقدة يوم 13/11/2019، – وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة السيد (ع.ج) بالجلسة نفسها، – وبعد المداولة، – اعتبارا أن السيد (ب.ن) بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ص)، دفع بعدم دستورية نص المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أنّه متهم مستأنف لحكم صادر عن محكمة خنشلة يوم 20/01/2019 قضى بإدانته من أجل قيادة مركبة دون رخصة سياقة وعقابه بالحكم عليه ب 20.000 دج غرامة نافذة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 80 من الأمر رقم 03–09 وقد سجل استئنافه في 20/01 / .2019 – واعتبارا أن السيد (ب.ن) يدفع بأن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تمنع من استئناف الأحكام القاضية بالغرامة التي تساوي أو تقل عن 20.000 دج، وبالتالي فهي تحرمه من حقه في التقاضي على درجتين وهي مخالفة صراحة لأحكام المادة 160 من الدستور، ولذا تقدم بدفع للتصريح بعدم دستوريتها،
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 – واعتبارا أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة بالنيابة، تضمنت إقرارا بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، واقترحت إمكانية تعديل صياغتها من طرف المجلس الدستوري، – واعتبارا أن السيد النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة التمس رفض طلب الدفع لعدم تأسيسه، والقول بمطابقة أحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية لأحكام الدستور، – واعتبارا أن الأستاذ (ع. ص)، في حق السيد (ب. ن)، أكد في الجلسة العلنية على طلباته الرامية إلى التصريح بعدم دستورية الحكم التشريعي موضوع الدفع، – واعتبارا أن ممثل الحكومة السيد (ع . ج) أكد في الجلسة العلنية أن المادة 160 من الدستور تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين وتركت له تحديد كيفيات ممارسة هذا الحق وأن التشريع أخذ بعين الاعتبار المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، وأن الحكم التشريعي موضوع الدفع ليس له تأثير على الحقوق والحريات، كون الأمر يتعلق بغرامة لا تمس بالحريات ولا تعتبر سابقة قضائية تسجل في صحيفة السوابق القضائية، وأن التقاضي على درجتين لم يرد ضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور، والتمس رفض الدفع، – واعتبارا أن المادة 29 مكرر من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم، تنص على أنّه : “إذا سجل المجلس الدستوري قبل الفصل في الدفع بعدم الدستورية أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنّه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه، ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه بقرارات سبق الفصل”، – واعتبارا أن الدفع الذي تقدم به السيد ب.ن المتعلق بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، تمَّ الفصل فيه من طرف المجلس الدستوري بموجب قرار مؤرّخ في 20 نوفمبر سنة 2019 تحت رقم 01 / ق. م د/ د ع د/ 19 الذي صرح بعدم دستورية الحكم التشريعي موضوع الدفع، 15 ديسمبر سنة 2019 م – واعتبارا أنّ قرار المجلس الدستوري نهائي وملزم لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 191 (الفقرة 3) من الدستور، فهو ينطبق على الدفع الحالي، وبالتالي لا جدوى من مناقشة الموضوع مما يستوجب التصريح بسبق الفصل. وعليه، يقرر المجلس الدستوري ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية بموجب القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2019 تحت رقم 01 /ق.م د/ د ع د/ .19 ثانيا : يعلم رئيس الدولة ورئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 و 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 و 19 نوفمبر سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا، – عمر بوراوي، عضوا.
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-337 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-25 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وسبعة آلاف دينار 107.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وسبعة آلاف دينار(000.701 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19-338 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-34 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار 3.300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار 3.300.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………… 300.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة….. 400.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…….. 29.000.000 مجموع القسم الأول 729.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………. 171.000.000 مجموع القسم الثالث 171.000.000 مجموع العنوان الثالث 900.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 900.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 1.300.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………… 1.100.000.000 مجموع القسم الأول 2.400.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.400.000.000 مجموع الفرع الأول 3.300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 3.300.000.000
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-329 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 5.350.000.000( دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 5.350.000.000( دج) يقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى
- احتياطي لنفقات غير متوقّعة 5.350.000 المجموع 5.350.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص
- دعم النشاط الاقتصادي (مخصصات لفائدة حسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) 5.350.000 المجموع 5.350.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-330 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها مليار وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار 1.972.000.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها مليار وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار 1.972.000.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقّعة 1.972.000 المجموع 1.972.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.972.000 المجموع 1.972.000 15 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-331 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 219، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-27 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار 900.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 37 - ”01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار 900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 35 - ”01 الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 19 15 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-332 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-30 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الخامس - المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي البابين المبيّنين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الخامس - المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي البابين المبيّنين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35–01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - صيانة المباني…………………………. 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43–11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ……………………………………………. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 مجموع الفرع الخامس 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………………………. 1.000.000
20 الجريدة الرسميّة رقم الأبواب 18 ربيع الثاني عام 1441 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2019 م الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–90 المديرية العامة للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات…………………….. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43–01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ……………………………………………. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الخامس 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 1.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 19–333 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية قانون المالية لسنة 2019، الوطنية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–34 المؤرّخ في 21 – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من المعدّل والمتمّم، ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار 17.600.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 46–05 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات الخاصة بمجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار 17.600.000( دج) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 21 يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………… 8.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………….. 2.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 4.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………………… 1.600.000 مجموع القسم الرابع 15.600.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………… 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.600.000 مجموع الفرع الأول 17.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 17.600.000
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 مرسوم تنفيذي رقم 19–334 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–42 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لسنة 2019، باب رقمه 34–92 وعنوانه “الإدارة المركزية – الإيجار”، على مستوى الفرع الأول – الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية، العنوان الثالث – وسائل المصالح، القسم الرابع – الأدوات وتسيير المصالح. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف دينار 1.831.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 34–93 “المصالح اللامركزية للفلاحة – الإيجار”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف دينار 1.831.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 34–92 “الإدارة المركزية – الإيجار”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 15 ديسمبر سنة 2019 م حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19–335 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–45 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار 10.531.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35–01 “صيانة المباني”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار 10.531.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 141 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 23 15 ديسمبر سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………… 5.882.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………….. 4.649.000 مجموع القسم الرابع 10.531.000 مجموع العنوان الثالث 10.531.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.531.000 مجموع الفرع الأول 10.531.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 10.531.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 13 نوفمبر سنة 2019، مهام السيّد محمد سفيان براح، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد نسيم بن عبد الله، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 14 نوفمبر سنة 2019، مهام السيّد عبد المجيد نعمون، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 – بقوق بن سعالي، بدائرة أولاد إبراهيم، في ولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد، – عبد العزيز بن يطو، بدائرة شلال، في ولاية المسيلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد نبيل بن فطيمة، بصفته مفتشا جهويا للمفتشية العامة للمالية بقسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد السعيد بن سالم، بصفته مفتشا في المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد الحبيب عبيدات، بصفته مديرا للتربية في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد نور الدين ياسع، بصفته مديرا لمركز تنمية الطاقات المتجددة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 15 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد حكيم إشيرة، بصفته مديرا لتطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عبد اليمين لبصاري، بصفته مديرا للتربية والتعليم المتخصصين، – كمال بلعالية، بصفته نائب مدير لدعم الإندماج المدرسي في الوسط العادي. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص في رئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّد محمد لمين حبشي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص في رئاسة الجمهوريّة، ابتداء من أوّل نوفمبر سنة .2019 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، تعيّن الآنسة فطيمة براهيمي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص في رئاسة الجمهوريّة.
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، تعيّن السيّدة فايزة إيزركاف، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّد إدريس بوعسيلة، مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الخارجية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّد نور الدين ياسع، محافظا للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مراقب ببنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّد نبيل بن فطيمة، مراقبا ببنك الجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الجزائريّة للكهرباء والغاز المسمّاة “سونلغاز ش.ذ.أ”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّد شاهر بولخراص، رئيسا مديرا عاما للشركة الجزائريّة للكهرباء والغاز المسمّاة “سونلغاز ش.ذ.أ”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 25 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّد بهلول خليفة خليفي، مديرا للمجاهدين في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّد علي عبد السلام، مديرا للمجاهدين في ولاية سوق أهراس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة التربية الوطنية : – السعيد بن سالم، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – فؤاد بن محياوي، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية الآتية : – محمد لريبي، بالمعهد الوطني “مقداد بومدين” بولاية بشار، – نصيرة شعبان، بالمعهد الوطني “حي الورود والبنفسج” بولاية البليدة، – أحمد قاسم، بالمعهد الوطني “ ابن رشد” بولاية تيارت،
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 – عبد الغني بن لكحل، بالمعهد الوطني “أحمد مدغري” بولاية سعيدة، – مليكة سعيدي، بالمعهد الوطني “مريم بوعتورة” بولاية قسنطينة، – الزهراء عدنان، بالمعهد الوطني “ابن الزهراء الغالي” بولاية مستغانم، – خثير غالي، بالمعهد الوطني بولاية معسكر، – عدة قداري، بالمعهد الوطني “الفضيل الورتلاني” بولاية ورقلة، – عبد القادر دحمان، بالمعهد الوطني “عبد الحميد بن أشنهو” بولاية وهران، – فؤاد المستاري، بالمعهد الوطني “الشيخ البشير الإبراهيمي” بولاية عين تموشنت، – صلاح الدين ميهوبي، بالمعهد الوطني “سيدي مستور” بولاية الوادي، – محمد عزيزي ولد علي، بالمعهد الوطني بولاية غليزان، – فاتح بونعاس، بالمعهد الوطني “عبد الحميد سعيدي” بولاية ميلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية : – جمال بلقاضي، في ولاية باتنة، – الحبيب عبيدات، لشرق الجزائر في ولاية الجزائر، – أسماء بولحبال، في ولاية المدية، – وليد بلهوشات، في ولاية المسيلة، – عبد المجيد بن قداش، في ولاية الوادي، – سعاد كرامشة، في ولاية ميلة. 15 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّد حكيم إشيرة، مديرا عاما لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، تعيّن السيدة مريم بن ميلود، مديرة للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – عبد اليمين لبصاري، مديرا عاما لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – كمال بلعالية، مديرا للتربية والتعليم المتخصصين، – نسيم بن عبد الله، مديرا للتنظيم والتعاون والتوثيق. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – توفيق برباح، في ولاية أدرار، – أنيسة جريدان، في ولاية الطارف.
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة .2019 بموجب قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، تحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2019، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-05 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة، كما يأتي : – السيّدة بهلول وهيبة، المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، رئيسة، – السيّد خابر العيد، الرئيس المدير العام لشركة الإسمنت لعين الكبيرة، عضوا، – السيّد حلاس جمال، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا، – السيّد بوديسة نور الدين، المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، عضوا، – السيّد مسيلي رابح، مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا، – السيّد بن داود جنيدي، مدير الجودة - الاستشارة - التسيير، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا، – السيّد حسين فيصل، خبير، عضوا، – السيّد حجيات حسين، خبير، عضوا، – السيّد بوزيد عبد العالي، خبير، عضوا، – السيّد بن محمد سمير، خبير، عضوا، – السيّد بن زليخة أحمد، كاتب وصحفي، عضوا، – السيّد الواحدي عبد الباقي، خبير، عضوا، – السيّدة عصماني فوزية، المديرة العامة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، عضوا، – السيّدة مسعود ناصر مليكة، المديرة العامة للمعهد الوطني لهندسة البناء، عضوا، – السيّدة راشدي فتيحة، رئيسة جمعية الشبكة المقاولاتية الشاملة الجزائر، عضوا. قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة. بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-226 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ويحدد شروط وكيفيات منحها، في لجنة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة : – فاطمة نيبوش، زوجة زنير، أستاذة باحثة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، رئيسة، – محمد بن يوسف بن بوعلي، ممثل وزيرة الصناعة والمناجم، عضوا، – مهدي بوطغان، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، – عزيزة ولد متاري، ممثلة وزير المالية، عضوا، – مايا شرفاوي، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – إسماعيل لخضر حمينة، ممثل وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضوا، – أسيا فراني، ممثلة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، عضوا، – مراد عريف، المدير العام لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، عضوا، – عبد الحفيظ بلمهدي، المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، عضوا، – نجوى مونسي، المولودة دموش، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا، – سميرة جعيدر، المولودة نيني، المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – محي الدين واقنوني، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عضوا، – أحمد بوبكر، ممثل عن المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – بلقاسم فرقاني، أستاذ باحث بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، عضوا،
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 – عبد الحميد كعباش، باحث بمركز تنمية الطاقات المتجددة، عضوا، – حفيظة سمهان أوسنة، المولودة بن شعبان، ممثلة عن مجمّع صيدال، عضوا، – عبد الحكيم لواهم، ممثل عن مجمّع كوندور، عضوا. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم رقم 88-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من االمرسوم رقم 88-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمركز، تحت سلطة المدير العام والذي يلحق به المفتش العام، على الهياكل الآتية : 1 - قسم التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، 2 - قسم إنتاج البذور الحيوانية والأجنّة، 3 - قسم الإنتاج الفلاحي الحيواني والنباتي، 4 - قسم التكوين والإرشاد ودراسات المشاريع، 5 - قسم الإدارة والوسائل، 6 - قسم الميزانية والمحاسبة، 7 - الفروع الجهوية. 15 ديسمبر سنة 2019 م المادة 3 : قسم التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، ويضم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة التلقيح الاصطناعي عند الأبقار، 2 - مصلحة التلقيح الاصطناعي عند الغنم والماعز والخيل والإبل وتربية الحيوانات الصغيرة، 3 - مصلحة تحسين السلالات. المادة 4 : قسم إنتاج البذور الحيوانية والأجنة، ويضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة إنتاج البذور الحيوانية، 2 - مصلحة إنتاج الأجنّة. المادة 5 : قسم الإنتاج الفلاحي الحيواني والنباتي، ويضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة الإنتاج الحيواني، 2 - مصلحة الإنتاج النباتي. المادة 6 : قسم التكوين والإرشاد ودراسات المشاريع، ويضم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة التكوين والإرشاد، 2 - مصلحة دراسات المشاريع. المادة 7 : قسم الإدارة والوسائل، ويضم أربع (4) مصالح : 1 - مصلحة المستخدمين، 2 - مصلحة الوسائل العامة، 3 - مصلحة التسويق، 4 - مصلحة تسيير المخزونات. المادة 8 : قسم الميزانية والمحاسبة، ويضم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة الميزانية، 2 - مصلحة المحاسبة، 3 - مصلحة التدقيق الداخلي. المادة 9 : يشتمل المركز على سبعة (7) فروع جهوية توجد في ولايات سطيف (العلمة) والطارف ووهران والنعامة وتيارت وبسكرة وتبسة. يمكن مراجعة عدد هذه الفروع وفقا لتطور نشاطات التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. المادة 10 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة .2019 شريف عماري
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة تقني في تربية المائيات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم رقم 81-365 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-366 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-367 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-369 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-17 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق وبرامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات. المادة 2 : تفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، مسابقة على أساس الاختبارات، من أجل الحصول على شهادة تقني في تربية المائيات. المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين تقني في تربية المائيات للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ فتح المسابقة، – إثبات مستوى السنة الثانية ثانوي، شعبة علمية أو تقنية، – أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 4 : يجب على المترشحين للتكوين في تقني في تربية المائيات، أن يودعوا لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوي، شعبة علمية أو تقنية، – شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)، – صورتان (2) شمسيتان، – ظرفان (2) بريديان يحملان عنوان المترشح. المادة 5 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق النشر على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 6 : تعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المؤسسة أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 المادة 7 : كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين يفقد الحق في القبول، ويُعوّض بالمترشح المسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب. المادة 8 : تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة تقني في تربية المائيات بسنتين (2)، تتضمن ثلاثة (3) سداسيات من التكوين الإقامي، أي 1102 سا و 30 د وسداسي واحد (1) أي ستة (6) أشهر من التكوين التطبيقي. المادة 9 : يحدد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 10 : يتم تقييم المعارف النظرية والتطبيقية حسب مبدأ المراقبة المستمرة. المادة 11 : يسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، للطلبة المقبولين شهادة تقني في تربية المائيات، تدوّن في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مؤسسة التكوين. المادة 12 : يلتزم الطلبة خلال كامل فترة التكوين باحترام النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 13 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني في تربية المائيات. المادة 14 : تسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة .2019 شريف عماري الملحق برنامج تكوين تقني في تربية المائيات .I التكوين الإقامي .1 برنامج السنة الأولى (السداسي 1 والسداسي 2) الحجم الساعي المواد الإجمالي مقاربة فيزيو-كيميائية وإيكولوجية 90 سا في ممارسات تربية المائيات تربية أنواع الأحياء المائية 90 سا تربية المائيات العامة 135 سا معدات تربية المائيات 90 سا التغذية الاصطناعية 45 سا 15 ديسمبر سنة 2019 م .1 برنامج السنة الأولى (السداسي 1 والسداسي 2) الحجم الساعي المواد الإجمالي تربية أسماك الزينة 45 سا الإعلام الآلي 45 سا الرياضيات والإحصائيات 45 سا اللغة الانجليزية 45 سا الاتصال 45 سا الغوص 45 سا المجموع الفرعي 720 سا، أي سنة واحدة .2 برنامج السنة الثانية (السداسي 3) الحجم الساعي المواد الإجمالي تربية الأسماك 67 سا 30 د تربية المحار 45 سا صحة أنواع تربية المائيات 45 سا توضيب وحفظ منتجات تربية المائيات 45 سا تقنيات الصيد البحري المطبقة في 45 سا تربية المائيات تسيير مؤسسة تربية المائيات 67 سا 30 د شعبة تربية المائيات 22 سا 30 د المحاسبة 45 سا المجموع الفرعي 382 سا 30 د الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي : 1102 سا 30 د .II التكوين التطبيقي (السداسي 4) : مدة التكوين ستة (6) أشهر. وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018 والمتضمن تجديد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018 والمتضمن تجديد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة، طبقا للجدول الآتي :
18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 31 15 ديسمبر سنة 2019 م أ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المفتشين والمراقبين والمحققين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- السيّد قراوي جمال، خلفا للسيّد عمارة بوسحابة. (بدون تغيير) (الباقي بدون تغيير) ب) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون (بدون تغيير) (بدون تغيير) (متصرف، متصرف محّلل، متصرف رئيسي، متصرف مستشار) مساعدو المتصرفون، المهندسون، مساعدو المهندسين (مساعد مهندس مستوى 1، مساعد مهندس مستوى 2)، المترجمون– التراجمة (المترجم– الترجمان، المترجم– الترجمان المتخصص، المترجم– الترجمان الرئيسي، رئيس المترجمين– التراجمة)، محللو الاقتصاد والوثائقيون–أمناء المحفوظات (وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين محفوظات محلّل، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات)، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات (مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي) ممثلو الإدارة Aɰ†Y’CG ¿ƒaFGódG Aɰ†Y’CG ¿ƒ»aɰV’EG
- السيّد قراوي جمال، خلفا للسيّد عمارة بوسحابة. (بدون تغيير) (الباقي بدون تغيير) ممثلو المستخدمين Aɰ†Y’CG ¿ƒaFGódG Aɰ†Y’CG ¿ƒ»aɰV’EG (بدون تغيير) (بدون تغيير) ج) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك ملحقي الإدارة، أعوان الإدارة، الكتّاب، المحاسبين الإداريين، التقنيين، المعاونين التقنيين، الأعوان التقنيين، مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات (مساعد وثائقي أمين محفوظات)، الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- السيّد قراوي جمال، خلفا للسيّد عمارة بوسحابة. (بدون تغيير) (الباقي بدون تغيير) د) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- السيّد قراوي جمال، خلفا للسيّد عمارة بوسحابة. (بدون تغيير) (الباقي بدون تغيير) ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون (بدون تغيير) (بدون تغيير) وسائقي السيارات والحجّاب ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون (بدون تغيير) (بدون تغيير)
18 ربيع الثاني عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية.
بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية، المعدّل، كما يأتي : –” ……………………………………………..(بدون تغيير حتى) – عبد الحميد قومي ري، ممثل الوزير المكلف بالتج ارة، عضوا، – …………………….(الباقي بدون تغيير)………………….”. المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمجلس الدستوري.
إنّ رئيس المجلس الدستوري، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 15 ديسمبر سنة 2019 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16–201 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–133 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد كمال فنيش، رئيسا للمجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 شوّال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد عمر تقرسيفي مديرا للإدارة العامة بالمجلس الدستوري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عمر تقرسيفي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمجلس الدستوري، باستثناء المقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة .2019 كمال فنيش مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة