مرسوم رئاسي رقم 19-339 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 10 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 10 مايو سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح اتفاق إطار يتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا.
– اعتبارا منهما لأواصر الصداقة والتفاهم المتينة التي تربط بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا وشعبيهما،
– وانطلاقا من الإرادة المتبادلة للطرفين من أجل تطوير تعاونهما في مجال الصحة على أساس مبادئ المساواة في المعاملة والتضامن والمنفعة المتبادلة،
– وإذ تحذوهما رغبة مشتركة في ترقية التعاون، لا سيما في مجالات صحة الأم والطفل وطب المسالك البولية وطب الأورام والعلاجات في طب العيون وفي مجال المواد الصيدلانية الذي يمكن توسيعه ليشمل اختصاصات الصحة الأخرى، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى موضوع الاتفاق الإطار يهدف الاتفاق الإطار هذا إلى تحديد كيفيات التعاون في مجال الصحة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية كوبا.
المادة 2 التنازل للدولة الجزائريّة عن المؤسسات الاستشفائية الكوبية لطب العيون 2-1 - اتفق الطرفان على أن يتم التنازل للدولة الجزائرية عن المؤسسات الاستشفائية لطب العيون التي تمّ استلامها، بالإضافة إلى المشاريع الآتي ذكرها :
أ – مستشفى الجلفة،
– مستشفى ورقلة،
– مستشفى بشار،
– مستشفى الوادي.
ب – المشاريع التي هي قيد الدراسة، والمتعلقة بإنجاز مستشفيات بكل من سطيف وتلمسان وتامنغست. 2-2 - يخضع امتلاك هذه المؤسسات للتشريع والتنظيم المعمول بهما في الجزائر. 2-3 - تواصل المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “المصالح الطبيّة الكوبية” ضمان بناء ومتابعة واستكمال المؤسسات الاستشفائية التي هي في طور مشروع، والتي تمت الموافقة بشأنها مسبقا.
تحدّد الكيفيات العملية لتطبيق هذه الأحكام، بموجب اتفاقية. 2-4 - يقوم الطرف الجزائري بتمويل العمليات المذكورة في المادة أعلاه، مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الجزائر، ووفق رزنامة يتم تحديدها عن طريق اتفاقية. 2-5 - اتفق الطرفان على التنازل للدولة الجزائرية عن التجهيزات الطبيّة لفائدة المؤسسات الاستشفائية المنجزة، وتحدّد شروط هذا التنازل وفقا لعقود تبرم بين المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “المصالح الطبيّة الكوبية” والمؤسسة الاستشفائية المعنية.
المادة 3
فتح المادةتسيير المؤسسات الاستشفائية لطب العيون يتولى الطرف الجزائري تسيير المؤسسات الاستشفائية لطب العيون طبقا للتنظيم الجزائري المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتقديم العلاج في مجال طب العيون 4-1 - تتم الخدمات العلاجية التي يقدّمها الطرف الكوبي في هذه المؤسسات للمواطنين الجزائريين على أساس دفتر شروط يعدّه الطرف الجزائري. 4-2 - يتم تحديد كيفيات تنفيذ دفتر الشروط هذا، عن طريق اتفاقية بين الطرفين.
المادة 5
فتح المادةالتعاون في مجال صحة الأم والطفل اتفق الطرفان في إطار الخدمات المقدمة في مجال صحة الأم والطفل، على التخفيض من وفيات الأمهات ووفيات الفترة المحيطة بالولادة وتحسين الصحة الإنجابية.
المادة 6
فتح المادةالتعاون في مجال طب المسالك البولية اتفق الطرفان في مجال طب المسالك البولية على تقديم خدمات طبية في مجال طب المسالك البولية، بما في ذلك الجراحة بالتنظير الداخلي.
المادة 7
فتح المادةالتعاون في مجال طب الأورام اتفق الطرفان في مجال طب الأورام على تقديم خدمات طبية في هذا التخصص.
المادة 8
فتح المادةالتعاون في مجال المواد الصيدلانية اتفق الطرفان على تطوير وتعزيز التعاون في مجالات مراقبة المواد الصيدلانية والبيوتكنولوجيا وإنتاج اللقاحات 15 ديسمبر سنة 2019 م المضادة للالتهاب الكبدي من النوع (ب) ومشتقات الدم والأدوية التي تستعمل عن طريق الحقن، وكذا إنشاء حظيرة للحيوانات المخبرية.
المادة 9
فتح المادةكيفيات التنفيذ 9-1 - تضمن المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “المصالح الطبيّة الكوبية” تقديم خدمات طبية في المؤسسات العمومية الجزائريّة للصحة وفقا لشروط تحدّد في عقد بين “المصالح الطبيّة الكوبية” والمؤسسة المعنية، ويجب على هذه الأخيرة أن تعاين الخدمة المؤدّاة من أجل القيام بالتسديد. 9-2 - تحدّد كيفيات تنفيذ هذا التعاون في المجالات المذكورة أعلاه، بالنسبة لكل التخصصات، من خلال اتفاقية خاصة.
المادة 10
فتح المادةتسوية النزاعات 10-1 - تتمّ تسوية كل نزاع يترتب عن تأويل أو تنفيذ هذا الاتفاق، وديا وعبر القناة الدبلوماسية. 10-2 - يمكن الطرفين الاجتماع، عند الضرورة، في إطار لجنة مشتركة للمتابعة والتقييم.
المادة 11
فتح المادةالتصديق وسريان المفعول 11-1 - يطبق هذا الاتفاق، مؤقتا، ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ آخر إخطار تمّ بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، والذي يبلغ من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 11-2 - يلغي هذا الاتفاق الإطار الاتفاق الإطار للتعاون في مجال الصحة المؤرّخ في 2 يونيو سنة 2009 وكذا ملحقه الموقع في 29 مايو سنة 2014، غير أنّ العمليات المنجزة والالتزامات الناتجة عنه تظل سارية المفعول إلى غاية الموافقة على الاتفاقية الخاصة الجديدة.
المادة 12
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق الإطار باتفاق مشترك كتابي بين الطرفين. ويسري مفعول التعديلات المدرجة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه. 18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م
المادة 13
فتح المادةالإبطال يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإبطاله، عبر القناة الدبلوماسية وكتابيا، وذلك ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انقضائه.
إثباتا لذلك، قام الموقّعان، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 10 مايو سنة 2016، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية. وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة كوبا الشّعبيّة وزير الصحة والسكان وزير التجارة الخارجية وإصلاح المستشفيات والاستثمار الأجنبي عبد المالك بوضياف رودريغو مالميركا دياز H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.