مرسوم رئاسي رقم 19-340 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الملحق رقم 1 للاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقّع بهافانا بتاريخ 30 جانفي سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الملحق رقم 1 للاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بهافانا بتاريخ 30 جانفي سنة 2018، وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الملحق رقم 1 للاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا.
– إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
– أخذا بعين الاعتبار أنّ الاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة الذي قد تمّ توقيعه بالجزائر في 10 مايو سنة 2016 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تطبيقا لأحكام المادة 12 من الاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة الموقع بالجزائر في 10 مايو سنة 2016، يهدف هذا الملحق إلى تعديل وتتميم أحكام
المادة 9 لهذا الاتفاق كما يأتي :
“ المادة 9 كيفيات التنفيذ 1.9 – تضمن المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “المصالح الطبية الكوبية” المسيّرة وفقا للتشريع والتنظيم الجزائريين الساريي المفعول، تقديم خدمات طبية في مؤسسات الصحة العمومية الجزائرية وفقا لشروط تحدد في عقد يبرم بين المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “المصالح الطبية الكوبية” والمؤسسة المعنية.
يجب على هذه الأخيرة أن تعاين الخدمة المؤداة للقيام بالتسديد. .......................... (الباقي بدون تغيير) .”..........................
المادة 2 يطبق هذا الملحق مؤقتا ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الطرفين، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إخطار يتم بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، والذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
حرّر بهافانا بتاريخ 30 جانفي سنة 2018، في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة كوبا الشّعبيّة وزير الصحة والسكان وزير الصحة العمومية وإصلاح المستشفيات روبرتو توماس مختار حسبلاوي مورالس أوخيدا H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.