مرسوم رئاسي رقم 19-341 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول تثمين التراث الثقافي المشترك، الموقّع بالجزائر في 26 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول تثمين التراث الثقافي المشترك، الموقّع بالجزائر في 26 فبراير سنة 2018، وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح 15 ديسمبر سنة 2019 م بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول تثمين التراث الثقافي المشترك إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية، ممثلة في وزارة الثقافة، وحكومة جمهورية تركيا، ممثلة في وزارة الثقافة والسياحة، والمشار إليهما لاحقا ب ”الطرفين”،
– تأكيدا لرغبتهما في تطوير التعاون القائم بينهما في تثمين التراث الثقافي المشترك،
– وتعبيرا عن احترام الشعبين المتبادل للتراث الثقافي المشترك،
– واعتبارا للإمكانات المتاحة لكلا البلدين بشأن الأنشطة التي ستنجز في إطار تشريعات الجزائر وتركيا لحماية هذا التراث الثقافي المشترك،
– واعتمادا على إنجازات كلا البلدين في مجال حفظ التراث الثقافي المشترك،
– واقتناعا منهما بمساهمتهما في تنفيذ بنود اتفاقية اليونيسكو من أجل حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972) وبنود الاتفاقية المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير المشروعة للممتلكات الثقافية (1970) والاتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي لسنة (2003) وكل الوثائق المتعلقة بهذا المجال والتي يكون كلا البلدين طرفا فيها، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع إنّ الغرض من بروتوكول التعاون هذا، هو تثمين وحماية التراث الثقافي المنقول وغير المنقول المشترك. يتمثل التراث الثقافي المشترك الذي يعنى به الطرفان من خلال بروتوكول التعاون هذا، في الممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة التي تشكل جزءا من التراث الثقافي المشترك للبلدين.
المادة 2 الهدف يكمن الهدف من هذا التعاون في توثيق وتثمين والتعريف بالتراث الذي يشكل جزءا من التراث الثقافي المنقول وغير المنقول الذي يهم البلدين.
المادة 3
فتح المادةالتعاون 1 – من أجل تحديد التراث الثقافي المنقول وغير المنقول المشترك للبلدين، يعمل الطرفان، كل في إقليمه، في مجال البحث والتوثيق وإحصاء الأعمال المماثلة. 18 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 ديسمبر سنة 2019 م 2 – ومن أجل حماية التراث الثقافي المشترك، يتعاون الطرفان وفقا للمبادئ الآتي ذكرها :
أ– تبادل المعلومات والوثائق، ب– تطوير مشاريع مشتركة واتخاذ إجراءات ميدانية لحماية وترميم وتثمين التراث الثقافي المنقول وغير المنقول، ج – المشاركة في المبادرات الدولية بالمشاريع والبرامج المشتركة الخاصة بالتراث الثقافي المشترك. 3 – من أجل التعريف بالتراث الثقافي المشترك لدى جمهور بلديهما، يتعاون الطرفان وفقا للمبادئ الآتية :
أ– تشجيع كل الجهود التي تهدف إلى إدماج التراث الثقافي المشترك في جملة النشاطات الثقافية والسياحية الوطنية والدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدهور الممتلكات الثقافية خلال هذه النشاطات، ب– تقديم وتعريف التراث الثقافي المشترك لدى جمهور البلدين من خلال استغلال وسائل الإعلام الوطنية، ج – تشجيع نشر وتوزيع الكتب وكذا النشاطات الإشهارية المتعلقة بهذا الشأن.
المادة 4
فتح المادةالمبادئ الأساسية لهذا التعاون يقوم كل طرف بإنجاز البحوث والتوثيق وإعداد المشاريع، والعمل على تجسيدها من أجل حماية وتثمين التراث الثقافي المنقول وغير المنقول المسجل، المشترك بينهما.
وينبغي تجسيد النشاطات المذكورة أعلاه، وفقا للقرارات والأولويات التي يتفق عليها الطرفان، في إطار القوانين والتشريعات المتعلقة بتحديد التراث الثقافي المشترك.
المادة 5
فتح المادةالمؤسسات المختصة المؤسسات الوطنية المختصة بالتعاون بين الطرفين في مجال حماية وترميم وتثمين التراث الثقافي المشترك، هي كما يأتي :
عن الطرف الجزائري :
وزارة الثقافة :
– مديرية التعاون والتبادل، ومديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي، ومديرية حماية وترميم التراث الثقافي،
– المتاحف الوطنية،
– الديوان الوطني للتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية،
– المركز الوطني للأبحاث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ،
– المركز الوطني للبحث الأثري،
– المدرسة الوطنية لحماية وترميم الممتلكات الثقافية.
عن الجانب التركي :
وزارة الثقافة والسياحة :
– المديرية العامة للتراث الثقافي والمتاحف،
– المديرية العامة للأوقاف،
– مديرية المعهد العالي أتاترك للثقافة واللغة والتاريخ،
– مديرية التعاون والتنمية التركية.
يوقع الطرفان برامج تعاون صالحة لمدة سنتين (2) حول القيام بالأبحاث وإعداد المشاريع والأعمال الميدانية ذات الصلة بالتراث الثقافي المشترك، وفقا للمادة 4 من بروتوكول التعاون هذا، وتخضع هذه البرامج للموافقة المسبقة للمؤسسات المختصة لكلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةتسوية الخلافات كل خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام بروتوكول التعاون هذا، يتم تسويته بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 7
فتح المادةأحكام نهائية 1 – يدخل بروتوكول التعاون هذا، حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 – يمكن تعديل بروتوكول التعاون هذا، باتفاق مشترك من الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ على نفس النحو كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 – يبرم بروتوكول التعاون هذا، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لنفس الفترة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابيا، عن طريق القناة الدبلوماسية، عن إنهائه قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انقضائها.
تم التوقيع على بروتوكول التعاون هذا، بالجزائر في 26 فبراير سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجّية القانونية. وفي حال خلاف في التفسير، يتم اللجوء إلى النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية تركيا الديمقراطية الشعبية وزير الثقافة وزير الثقافة والسياحة عز الدين ميهوبي نعمان قورتولموش قرارات المجلس الدستوري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.