مرسوم تنفيذي رقم 19-331 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 219، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار 900.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 37 - ”01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار 900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 35 - ”01 الإدارة المركزية - صيانة المباني”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.