مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1441 الموافق 21 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.