قرار

قراران مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمنان اعتماد اعوان للرقابة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء. 1355

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.