قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للاملاك الوطنية. 1352
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة طعن لدى المديرية العامة للاملاك الوطنية، طبقا لاحكام المادة 28 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل س1992ة عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه المدير العام للاملاك الوطنية علي براهيتي 27 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.