قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير النقل والمواصلات. 1359
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رفيق براشمي، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير النقل والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 dia Lo الهاشمي نايت جودي Lo
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.