قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1415 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن بالمديرية العامة للأملاك الوطنية
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1415 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن بالمديرية العامة للأملاك الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.