قرار

قرارات مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد سابقا . . 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.