قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 19 سبتمبر سنة الدراسات والتنمية والإعلام الآلي. 32 بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع 35 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 37
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد ضيف مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 19 سبتمبر سنة 1995.
ساسي عزيزة 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.