مرسوم تنفيذي رقم 04-192 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار 3.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 36-02 " الإدارة المركزية إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (3.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية.
حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.