قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004، التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.